حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    المغرب التطواني يفوز على مضيفه اتحاد طنجة (2-1)    بعد قرار توقيف نتنياهو وغالانت.. بوريل: ليس بوسع حكومات أوروبا التعامل بانتقائية مع أوامر المحكمة الجنائية الدولية    أنشيلوتي يفقد أعصابه بسبب سؤال عن الصحة العقلية لكيليان مبابي ويمتدح إبراهيم دياز    الإمارات: المنتخب المغربي يفوز بكأسي البطولة العربية ال43 للغولف بعجمان    الوزير بنسعيد يترأس بتطوان لقاء تواصليا مع منتخبي الأصالة والمعاصرة    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة        المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة الجاحظ ويحافظ على حصته من التونة الحمراء    التفاصيل الكاملة حول شروط المغرب لإعادة علاقاته مع إيران    وسط حضور بارز..مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تخلد الذكرى الستين لتشييد المسجد الكبير بالعاصمة السنغالية داكار    الجزائر تعتقل كاتبا إثر تصريحاته التي اتهم فيها الاستعمار الفرنسي باقتطاع أراض مغربية لصالح الجزائر    مكتب "بنخضرة" يتوقع إنشاء السلطة العليا لمشروع أنبوب الغاز نيجيريا- المغرب في سنة 2025    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    قمة "Sumit Showcase Morocco" لتشجيع الاستثمار وتسريع وتيرة نمو القطاع السياحي    كرة القدم النسوية.. توجيه الدعوة ل 27 لاعبة استعدادا لوديتي بوتسوانا ومالي        اغتصاب جماعي واحتجاز محامية فرنسية.. يثير الجدل في المغرب    الحسيمة تستعد لإطلاق أول وحدة لتحويل القنب الهندي القانوني    هتك عرض فتاة قاصر يجر عشرينيا للاعتقال نواحي الناظور    الشراكة الاستراتيجية بين الصين والمغرب: تعزيز التعاون من أجل مستقبل مشترك    انتخاب لطيفة الجبابدي نائبة لرئيسة شبكة نساء إفريقيات من أجل العدالة الانتقالية    استغلال النفوذ يجر شرطيا إلى التحقيق    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    "مرتفع جوي بكتل هواء جافة نحو المغرب" يرفع درجات الحرارة الموسمية    نمو صادرات الصناعة التقليدية المغربية    انخفاض مفرغات الصيد البحري بميناء الناظور    المعرض الدولي للبناء بالجديدة.. دعوة إلى التوفيق بين الاستدامة البيئية والمتطلبات الاقتصادية في إنتاج مواد البناء    بعد متابعة واعتقال بعض رواد التفاهة في مواقع التواصل الاجتماعي.. ترحيب كبير بهذه الخطوة (فيديو)    محمد خيي يتوج بجائزة أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    اعتقال الكاتب بوعلام صنصال من طرف النظام العسكري الجزائري.. لا مكان لحرية التعبير في العالم الآخر    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    اختفاء غامض لشاب بلجيكي في المغرب        19 قتيلا في غارات وعمليات قصف إسرائيلية فجر السبت على قطاع غزة    مثير.. نائبة رئيس الفلبين تهدد علنا بقتل الرئيس وزوجته    فعالية فكرية بطنجة تسلط الضوء على كتاب يرصد مسارات الملكية بالمغرب    ترامب يعين سكوت بيسنت وزيرا للخزانة في إدارته المقبلة    الوزير برّادة يراجع منهجية ومعايير اختيار مؤسسات الريادة ال2500 في الابتدائي والإعدادي لسنة 2025    "السردية التاريخية الوطنية" توضع على طاولة تشريح أكاديميّين مغاربة    بعد سنوات من الحزن .. فرقة "لينكن بارك" تعود إلى الساحة بألبوم جديد    ضربة عنيفة في ضاحية بيروت الجنوبية    "كوب29" يمدد جلسات المفاوضات    كيوسك السبت | تقرير يكشف تعرض 4535 امرأة للعنف خلال سنة واحدة فقط    بنسعيد: المسرح قلب الثقافة النابض وأداة دبلوماسية لتصدير الثقافة المغربية    موكوينا: سيطرنا على "مباراة الديربي"    مهرجان "أجيال" بالدوحة يقرب الجمهور من أجواء أفلام "صنع في المغرب"    مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هَذه عُقوبَات تَنْتظر "مُشاغبي المَلاعب" بالمغرب
نشر في هسبريس يوم 04 - 02 - 2016

جاء قانون 09-09 المتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي "في العنف المرتكب أثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية أو بمناسبتها"، والذي أعطت الجهات المسؤولة، تعليماتها لتسريع تفعيله، (جاء) بمجموعة من العقوبات، منها الحبسية أو تلك المتعلقة بالغرامات المالية، والتي سنها المشرع المغربي قبل خمس سنوات، بهاجس أمني وزجري كبيرين لمواجهة ظاهرة الشغب وكل من خرج عن النص في "التظاهرات الرياضية أو مناسباتها".
وجاءت العقوبات على "المذنبين" أثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية أو بمناسبتها أو أثناء بث هذه المباريات أو التظاهرات في أماكن عمومية أو بمناسبة هذا البث، حسب قانون 09-09 كالآتي:
- الحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة من 1.200 إلى 20.000 درهم: (عن الفصل 308-1 من قانون 09-09)، وتطبق على كل من ساهم في إحداث أعمال عنف ترتب عنها موت أحد الأشخاص، كما تخضع العقوبة للشروط المنصوص عليها في الفصل 403 من القانون الجنائي، باستثناء المدبرين والمحرضين على هذه الأفعال، فهم يعاقبون بالعقوبة المقررة في الفصل الأخير (403).
- الحبس من 3 أشهر إلى سنتين وغرامة من 1.200 إلى 10.000 درهم أو بإحدى العقوبتين فقط: (عن الفصل 308-2 من قانون 09-09)، وتطبق على كل من ساهم في أعمال العنف ونتج عنها ضرب وجرح أو أي نوع أخر من أنوع العنف أو الإيذاء، علماً أن المدبرين والمحرضين على هذه الأفعال، يعاقبون بالعقوبة المقررة على هذه الأفعال في القانون الجنائي.
- الحبس من 3 أشهر إلى سنة وغرامة 1.200 إلى 10.000 درهم أو بإحدى العقوبتين فقط: (عن 308-3 من قانون 09-09)، وتطبق على كل من ساهم في أعمال عنف نتج عنها إلحاق أضرار مادية بأملاك عقارية أو منقولة مملوكة للغير، مع مضاعفة العقوبة بالنسبة للمحرضين والمدبرين.
- العقوبات الواردة في الفصول الثلاثة السابقة: (عن الفصل 308-4 من قانون 09-09)، حيث تطبق أحكام الفصول الثلاثة على كل من ساهم في أعمال عنف في الطرق أو الساحات العمومية، أو غيرها من الأماكن العمومية، سواء أن ارتكبت هده الأفعال قبل، أثناء، أو بعد التظاهرة.
- الحبس من شهر إلى 6 أشهر وغرامة من 1.200 إلى 10.000 درهم أو إحدى العقوبتين فقط: (عن الفصل 308-5 من قانون 09-09)، وتطبق على كل من حرض على التمييز العنصري أو الكراهية، بواسطة خطب، أو صراخ، أو نداءات، أو شعارات، أو لافتات، أو صور، أو تماثيل، أو منحوتات، أو بأية وسيلة أخرى ضد شخص أو عدة أشخاص، بسبب الأصل الوطني أو الحالة الصحية، أو الإعاقة، أو الرأي السياسي، أو الانتماء النقابي، أو بسبب الانتماء الحقيقي أو المفترض لعرق أو لأمة أو لسلالة أو لدين معين.
- نفس العقوبة السابقة: (عن الفصل 308-6 من قانون 09-09)، وتطبق على كل من ارتكب قذفاً أو سباً، بمفهوم الفصلين 442 و443 من القانون الجنائي، بواسطة إحدى الوسائل المشار إليها في الفقرة السابقة، ولكل من تفوه بعبارات منافية للآداب والأخلاق العامة في حق شخص أو مجموعة أشخاص أو هيئة، أو عدة هيئات.
- الحبس من 3 أشهر إلى سنة وغرامة من 1.200 إلى 20.000 درهم أو بإحدى العقوبتين فقط: (عن الفصل 308-7 من قانون 09-09)، وتطبق على من ألقى عن عمد، أثناء المباريات الرياضية أو التظاهرات الرياضية، على شخص آخر أو عدة أشخاص أو على مكان وجود الجمهور أو اللاعبين، أو داخل الملعب أو الحلبة أو المضمار الرياضي، أحجارا أو مواد صلبة أو سائلة أو قاذورات، أو مواد حارقة أو أية مادة أخرى من شأنها إلحاق ضرر بالغير أو بالمنشآت، أو قام بأعمال عنف من شأنها الإخلال بسير مباراة أو تظاهرة رياضية، أو بمنع أو عرقلة إجراءها بأية وسيلة كانت.
- غرامة مالية من 5.000 إلى 50.000 درهم: (عن الفصل 308-8 من قانون 09-09)، وتطبق على المسؤولين عن تنظيم الأنشطة الرياضية الذين لم يتخذوا التدابير المنصوص عليها في القوانين أو النصوص التنظيمية أو في الهيئات الرياضية المقررة لمنع أعمال العنف أثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية، إذا نتج عنها شغب، ونفس العقوبة تلحق بالأشخاض الموكول إليهم تنفيذ التدابير المشار إليها سلفاً في نفس الفقرة، إذا ترتب عن إهمالهم وتهاونهم في القيام بها أي أعمال شغب.
- الحبس من شهر إلى 3 أشهر وغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم أو بإحدى العقوبتين فقط: (عن الفصل 308-9 من قانون 09-09)، تطبق على كل من دخل أو حاول الدخول إلى ملعب أو مكان عمومي، تجرى به أو تبث فيه مباراة أو تظاهرة رياضية، وهو يحمل دون سبب مشروع سلاحاً (بمفهوم الفصل 303 من القانون الجنائي)، أو شيئاً به أشعة لازر، أو مادة أخرى يمكن استعمالها في ارتكاب العنف أو الإيذاء، أو في تعييب أو إتلاف منشآت، أو حيازة أداة محظورة بمقتضى القانون أو الأنظمة الرياضية.
- غرامة مالية من 1.200 إلى 10.000 درهم: (عن الفصل 308-10 من قانون 09-09)، تطبق على كل من دخل أو حاول الدخول وهو في حالة سكر أو تحت تأثير مخدر أو مؤثرات عقلية، أو من حمل هذه المواد إلى ملعب أو أي مكان عمومي تجرى به أو تبث فيه مباراة أو تظاهرة رياضية.
- غرامة مالية من 1.200 إلى 5.000 درهم: (عن الفصل 308-11 من قانون 09-09)، تطبق على كل من دخل أو حاول الدخول باستعمال القوة والتدليس إلى ملعب أو أي مكان عمومي تجرى به أو تبث فيه مباراة أو تظاهرة رياضية. ونفس العقوبة تطال كل من دخل أو حاول الدخول إلى أرضية ملعب أو حلبة أو مضمار بدون سبب مشروع أثناء جريان المباراة أو تظاهرة رياضية.
- غرامة مالية من 1.200 إلى 10.000 درهم: (عن الفصل 308-12 من قانون 09-09)، تطال كل من قام ببيع تذاكر المباريات أو التظاهرات الرياضية بسعر أعلى أو أقل من السعر المحدد لبيعها من طرف الهيئات التي لها حق تحديد أسعارها أو بدون ترخيص منها.
- الرفع من قيمة غرامات كل الفصول السابقة بين ضعف قيمتها أو خمسة أضعاف: (عن الفصل 308-13 من قانون 09-09)، وتطال مرتكب الجريمة إذا كان شخصاً معنوياً (أي الأولترات وجمعيات الأنصار والمحبين..).
- تضاعف العقوبات الواردة في الفصول السابقة: (عن الفصل 308-14 من قانون 09-09)، وتطبق في حالة العود بالنسبة لمرتكبي الجرائم الواردة في الفصول السابقة.
- كما يجوز للمحكمة، فضلاً عن العقوبات السابقة، أن تأمر بحل الشخص المعنوي (الأولترات، جمعيات المحبين..) إذا تمت إدانته، كما تستطيع منع الشخص المدان من حضور المباريات أو التظاهرات الرياضية لمدة لا تتجاوز السنتين، فضلاً عن إمكانية المحكمة إلزام المذنب بملازمة محل إقامته أو مكان آخر، أو تكليفه بالتردد على مركز الأمن أو السلطة المحلية، وذلك خلال وقت إجراء المباريات أو التظاهرات الرياضية التي مُنع من حضورها.
- كما تم إغناء القانون 09-09 بمقتضيات تمنع القاصرين غير المرافقين من الولوج للملاعب الرياضية وتحدد مسؤولية أولياء الأمور تجاه تصرفاتهم، إضافة إلى منع التنقل الجماعي للجماهير خارج العمالات والأقاليم في حالة ما إذا تبين أن هذا التنقل من شأنه تشكيل تهديد للأمن العام..
وكان البلاغ المشترك الذي خرجت به وزارة الداخلية عقب الاجتماع الذي عقد، أمس واليوم، بين وزيرها المنتدب، ووزير العدل والحريات، ووزير الشباب والرياضة، ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ورئيس العصبة الاحترافية لكرة القدم، بالإضافة إلى ممثلي مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية، قد أثار ردود أفعال مختلفة، خاصةً في أوساط الجمهور المغربي الذي اعتبرت فئة كبيرة منه أن ما جاء فيه من إعلان اتباع إجراءات آنية لتسريع تفعيل المادة 19-308 من القانون 09-09، المتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي "في العنف المرتكب أثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية أو بمناسبتها"، (اعتبرتها) خطوةً استفزازية في حقها.
وأجمعت جل تعليقات "الفيراجيست" المغاربة على أن تفعيل قانون 09-09، لن يجدي في محاربة ظاهرة الشغب بقدر ما سيساهم في استفحالها داخل وخارج المدرجات، للطابع الجنائي للقانون وفصوله التجريمية "الاستفزازية" التي ستقتل الشغف لدى المناصر، داعيةً المسؤولين لتطوير التواصل لدى رجال أمن الملاعب وتثمين دور المشجع وتوفير أبسط شروط راحته في الملعب من أجل مواجهة الظاهرة عوض تبني الوسائل القمعية التي ستزيد الوضع سوء.
* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيّين زوروا Hesport.Com


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.