جاء قانون 09-09 المتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي "في العنف المرتكب أثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية أو بمناسبتها"، والذي أعطت الجهات المسؤولة، تعليماتها لتسريع تفعيله، (جاء) بمجموعة من العقوبات، منها الحبسية أو تلك المتعلقة بالغرامات المالية، والتي سنها المشرع المغربي قبل خمس سنوات، بهاجس أمني وزجري كبيرين لمواجهة ظاهرة الشغب وكل من خرج عن النص في "التظاهرات الرياضية أو مناسباتها". وجاءت العقوبات على "المذنبين" أثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية أو بمناسبتها أو أثناء بث هذه المباريات أو التظاهرات في أماكن عمومية أو بمناسبة هذا البث، حسب قانون 09-09 كالآتي: - الحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة من 1.200 إلى 20.000 درهم: (عن الفصل 308-1 من قانون 09-09)، وتطبق على كل من ساهم في إحداث أعمال عنف ترتب عنها موت أحد الأشخاص، كما تخضع العقوبة للشروط المنصوص عليها في الفصل 403 من القانون الجنائي، باستثناء المدبرين والمحرضين على هذه الأفعال، فهم يعاقبون بالعقوبة المقررة في الفصل الأخير (403). - الحبس من 3 أشهر إلى سنتين وغرامة من 1.200 إلى 10.000 درهم أو بإحدى العقوبتين فقط: (عن الفصل 308-2 من قانون 09-09)، وتطبق على كل من ساهم في أعمال العنف ونتج عنها ضرب وجرح أو أي نوع أخر من أنوع العنف أو الإيذاء، علماً أن المدبرين والمحرضين على هذه الأفعال، يعاقبون بالعقوبة المقررة على هذه الأفعال في القانون الجنائي. - الحبس من 3 أشهر إلى سنة وغرامة 1.200 إلى 10.000 درهم أو بإحدى العقوبتين فقط: (عن 308-3 من قانون 09-09)، وتطبق على كل من ساهم في أعمال عنف نتج عنها إلحاق أضرار مادية بأملاك عقارية أو منقولة مملوكة للغير، مع مضاعفة العقوبة بالنسبة للمحرضين والمدبرين. - العقوبات الواردة في الفصول الثلاثة السابقة: (عن الفصل 308-4 من قانون 09-09)، حيث تطبق أحكام الفصول الثلاثة على كل من ساهم في أعمال عنف في الطرق أو الساحات العمومية، أو غيرها من الأماكن العمومية، سواء أن ارتكبت هده الأفعال قبل، أثناء، أو بعد التظاهرة. - الحبس من شهر إلى 6 أشهر وغرامة من 1.200 إلى 10.000 درهم أو إحدى العقوبتين فقط: (عن الفصل 308-5 من قانون 09-09)، وتطبق على كل من حرض على التمييز العنصري أو الكراهية، بواسطة خطب، أو صراخ، أو نداءات، أو شعارات، أو لافتات، أو صور، أو تماثيل، أو منحوتات، أو بأية وسيلة أخرى ضد شخص أو عدة أشخاص، بسبب الأصل الوطني أو الحالة الصحية، أو الإعاقة، أو الرأي السياسي، أو الانتماء النقابي، أو بسبب الانتماء الحقيقي أو المفترض لعرق أو لأمة أو لسلالة أو لدين معين. - نفس العقوبة السابقة: (عن الفصل 308-6 من قانون 09-09)، وتطبق على كل من ارتكب قذفاً أو سباً، بمفهوم الفصلين 442 و443 من القانون الجنائي، بواسطة إحدى الوسائل المشار إليها في الفقرة السابقة، ولكل من تفوه بعبارات منافية للآداب والأخلاق العامة في حق شخص أو مجموعة أشخاص أو هيئة، أو عدة هيئات. - الحبس من 3 أشهر إلى سنة وغرامة من 1.200 إلى 20.000 درهم أو بإحدى العقوبتين فقط: (عن الفصل 308-7 من قانون 09-09)، وتطبق على من ألقى عن عمد، أثناء المباريات الرياضية أو التظاهرات الرياضية، على شخص آخر أو عدة أشخاص أو على مكان وجود الجمهور أو اللاعبين، أو داخل الملعب أو الحلبة أو المضمار الرياضي، أحجارا أو مواد صلبة أو سائلة أو قاذورات، أو مواد حارقة أو أية مادة أخرى من شأنها إلحاق ضرر بالغير أو بالمنشآت، أو قام بأعمال عنف من شأنها الإخلال بسير مباراة أو تظاهرة رياضية، أو بمنع أو عرقلة إجراءها بأية وسيلة كانت. - غرامة مالية من 5.000 إلى 50.000 درهم: (عن الفصل 308-8 من قانون 09-09)، وتطبق على المسؤولين عن تنظيم الأنشطة الرياضية الذين لم يتخذوا التدابير المنصوص عليها في القوانين أو النصوص التنظيمية أو في الهيئات الرياضية المقررة لمنع أعمال العنف أثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية، إذا نتج عنها شغب، ونفس العقوبة تلحق بالأشخاض الموكول إليهم تنفيذ التدابير المشار إليها سلفاً في نفس الفقرة، إذا ترتب عن إهمالهم وتهاونهم في القيام بها أي أعمال شغب. - الحبس من شهر إلى 3 أشهر وغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم أو بإحدى العقوبتين فقط: (عن الفصل 308-9 من قانون 09-09)، تطبق على كل من دخل أو حاول الدخول إلى ملعب أو مكان عمومي، تجرى به أو تبث فيه مباراة أو تظاهرة رياضية، وهو يحمل دون سبب مشروع سلاحاً (بمفهوم الفصل 303 من القانون الجنائي)، أو شيئاً به أشعة لازر، أو مادة أخرى يمكن استعمالها في ارتكاب العنف أو الإيذاء، أو في تعييب أو إتلاف منشآت، أو حيازة أداة محظورة بمقتضى القانون أو الأنظمة الرياضية. - غرامة مالية من 1.200 إلى 10.000 درهم: (عن الفصل 308-10 من قانون 09-09)، تطبق على كل من دخل أو حاول الدخول وهو في حالة سكر أو تحت تأثير مخدر أو مؤثرات عقلية، أو من حمل هذه المواد إلى ملعب أو أي مكان عمومي تجرى به أو تبث فيه مباراة أو تظاهرة رياضية. - غرامة مالية من 1.200 إلى 5.000 درهم: (عن الفصل 308-11 من قانون 09-09)، تطبق على كل من دخل أو حاول الدخول باستعمال القوة والتدليس إلى ملعب أو أي مكان عمومي تجرى به أو تبث فيه مباراة أو تظاهرة رياضية. ونفس العقوبة تطال كل من دخل أو حاول الدخول إلى أرضية ملعب أو حلبة أو مضمار بدون سبب مشروع أثناء جريان المباراة أو تظاهرة رياضية. - غرامة مالية من 1.200 إلى 10.000 درهم: (عن الفصل 308-12 من قانون 09-09)، تطال كل من قام ببيع تذاكر المباريات أو التظاهرات الرياضية بسعر أعلى أو أقل من السعر المحدد لبيعها من طرف الهيئات التي لها حق تحديد أسعارها أو بدون ترخيص منها. - الرفع من قيمة غرامات كل الفصول السابقة بين ضعف قيمتها أو خمسة أضعاف: (عن الفصل 308-13 من قانون 09-09)، وتطال مرتكب الجريمة إذا كان شخصاً معنوياً (أي الأولترات وجمعيات الأنصار والمحبين..). - تضاعف العقوبات الواردة في الفصول السابقة: (عن الفصل 308-14 من قانون 09-09)، وتطبق في حالة العود بالنسبة لمرتكبي الجرائم الواردة في الفصول السابقة. - كما يجوز للمحكمة، فضلاً عن العقوبات السابقة، أن تأمر بحل الشخص المعنوي (الأولترات، جمعيات المحبين..) إذا تمت إدانته، كما تستطيع منع الشخص المدان من حضور المباريات أو التظاهرات الرياضية لمدة لا تتجاوز السنتين، فضلاً عن إمكانية المحكمة إلزام المذنب بملازمة محل إقامته أو مكان آخر، أو تكليفه بالتردد على مركز الأمن أو السلطة المحلية، وذلك خلال وقت إجراء المباريات أو التظاهرات الرياضية التي مُنع من حضورها. - كما تم إغناء القانون 09-09 بمقتضيات تمنع القاصرين غير المرافقين من الولوج للملاعب الرياضية وتحدد مسؤولية أولياء الأمور تجاه تصرفاتهم، إضافة إلى منع التنقل الجماعي للجماهير خارج العمالات والأقاليم في حالة ما إذا تبين أن هذا التنقل من شأنه تشكيل تهديد للأمن العام.. وكان البلاغ المشترك الذي خرجت به وزارة الداخلية عقب الاجتماع الذي عقد، أمس واليوم، بين وزيرها المنتدب، ووزير العدل والحريات، ووزير الشباب والرياضة، ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ورئيس العصبة الاحترافية لكرة القدم، بالإضافة إلى ممثلي مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية، قد أثار ردود أفعال مختلفة، خاصةً في أوساط الجمهور المغربي الذي اعتبرت فئة كبيرة منه أن ما جاء فيه من إعلان اتباع إجراءات آنية لتسريع تفعيل المادة 19-308 من القانون 09-09، المتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي "في العنف المرتكب أثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية أو بمناسبتها"، (اعتبرتها) خطوةً استفزازية في حقها. وأجمعت جل تعليقات "الفيراجيست" المغاربة على أن تفعيل قانون 09-09، لن يجدي في محاربة ظاهرة الشغب بقدر ما سيساهم في استفحالها داخل وخارج المدرجات، للطابع الجنائي للقانون وفصوله التجريمية "الاستفزازية" التي ستقتل الشغف لدى المناصر، داعيةً المسؤولين لتطوير التواصل لدى رجال أمن الملاعب وتثمين دور المشجع وتوفير أبسط شروط راحته في الملعب من أجل مواجهة الظاهرة عوض تبني الوسائل القمعية التي ستزيد الوضع سوء. * لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيّين زوروا Hesport.Com