دعا عدد من الحقوقيين والمُتضرّرين من استمرار "اعتقال" السيارات بواسطة الفخ أو "الصابو"، في أزقة وشوارع الرباط، إلى تحريرها عبر مصادرة تلك الفخاخ الحديدية الصفراء، والامتناع عن أداء الرسوم التي تفرضها شركة "الرباط باركينغ"، معتبرين أن سلوك هذه الأخيرة غير دستوري وغير قانوني، خاصة بعد أن أيّدت محكمة الاستئناف الإدارية الحكم الابتدائي الصادر في حقها، والقاضي بعدم مشروعية "الصابو". النقيب عبد الرحمان بنعمر، أعلن، خلال ندوة صحافية نظمت اليوم بالرباط، أنه باشر الإعداد لإجراءات متابعة رئيس المجلس الجماعي للعاصمة الرباط، فتح الله ولعلو، بتهمة ارتكاب جريمة "الغدر"، والتي تصل عقوبتها الحبسية إلى خمس سنوات، بعد رصده رفقة عدد من المحامين والحقوقيين، وكذا المتضررين، لامتناع السلطات المحلية عن تنفيذ الحكم القضائي الإداري الذي يؤكد عدم مشروعية استعمال "الصابو" للسيارات. وعلق بنعمر على هذه دعوة المتضررين من الفخ الحديدي إلى نزعه بشكل شخصي والامتناع عن أداء الرسوم التي تفرضها شركة "الرباط باركينغ"، كونه يأتي ضمن "حق الدفاع عن النفس"، الذي يتيحه القانون المغربي "لأن الدولة لا تريد أن تنفذ حكما قضائيا ابتدائيا وتم تأكيده استئنافيّاً أمام استمرار الشركة في استخلاص أموال بشكل غير قانوني وغير دستوري". ويضيف كبير المحامين المغاربة أنّ المجلس الجماعي وبمعية شركة "الرباط باركينغ"، ما يزال يستخلص الرسوم والغرامات مقابل رفع "الصابو" بعد وقوف السيارات بشوارع وأزقة الرباط، مشددا على أن متابعته للزعيم الاتحادي ولعلو ستتم بصفته الشخصية وأيضا صفته كعُمدَة للرباط، وذلك بالاستناد على محضر للامتناع سجل عن كريق مفوض قضائي إلى جانب شهادات متعددة للمتضررين، مرفوقة بقرار المحكمة الإدارية الاستئنافي، الصادر في أواخر مارس الماضي. وعاد بنعمر إلى تاريخ 1996، حيث بدأت تفاصيل ما وصفها بالمأساة، في عهد وزير الداخلية الأسبق ادريس البصري، بعد أن عقدت مقاطع حسان بالرباط اتفاقية مع شركة "باركينغ الرباط" الإسبانية، الذي منحها تفويضا لتنظيم مواقف السيارات في الحيز الجغرافي الترابي للمقاطعة فقط، "لجأت إلى استخلاص رسوم من المواطنين بشكل غير قانوني، رغم أنها لا تتوفر على صفة الشرطة الإدارية"، مضيفا أن الإشكال انطلق حول من له الحق في تحري محاضر المخالفة عل المجلس الجماعي أم الشركة، حسب تعبيره. وبعد أن تحولت "الرباط باركينغ" إلى شركة تنمية محلية بمساهمة من المجلس الجماعي، "تفاقمت المشكلة واستمرت القرارات في توقيف السيارات وتحرير محاضر مخالفة ووضع الصابو بدون أي حق قانوني ودستوري وسياسي"، يورد النقيب، الذي كشف أن القانون الذي يهم الصلاحيات المخولة للمجالس البلدية لأجل فرض رسوم معينة، يضم 19 حالة "واحدة فيها تتعلق بوسائل النقل ولا تخص سوى الحافلات العمومية وليس السيارات الخاصة". وحمّل الناشط الحقوقي مسؤولية عدم تنفيذ الحكم القضائي للحكومة والبرلمان، ومعها أجهزة القضاء، مشددا على أنه من الناحية الدستورية "لا يحق للدولة أو أي مؤسسة أو شخص أن يفرض أي مبلغ على أحد إلا في حدود القانون"، على أن وضع "الصابو" يعد بمثابة عرقلة لتنقل المواطنين، وفق تعبيره، فيما أشار إلى أن الشركة والمجلس البلدي يستخلص منذ 1996 أموالا بسند غير قانوني "إنها جريمة وغدر وجنية يعاقب عليها القانون الجنائي بالسجن والغرامة المالية". وكانت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، خلال شهر مارس الماضي، قد انتصرت للسائقين، ممن اشتكوا جراء تثبيت سياراتهم المتوقفة في أزقة وشوارع العاصمة باستعمال الفخ "الصابو"، واستخلاص الرسوم مقابل ذلك، تحت إشراف شركة "الرباط باركينغ"، حيث أيدت الحكم الابتدائي الصادر في حق الأخيرة، القاضي بعدم مشروعية "الصابو"، وبأداء تعويضات لا تتجاوز 5 آلاف درهم، مع إرجاع مبلغ 40 درهم، "حفاظا على الضوابط المنظمة لعمل الضبط الإداري الجماعي".