في خضم الجدل حول مسودة مشروع القانون الجنائي التي طرحتها وزارة العدل والحريات للنقاش العمومي، في أفق المصادقة عليها، خرج عدد من النشطاء المحسوبين على تيار "السلفية الجهادية"، ممن يقبعون داخل السجون، بورقة يطالبون عبرها بتطبيق الشريعة الإسلامية في القانون المذكور، وهي الوثيقة التي تعد الأولى من نوعها صادرة من هذا التيار الذي وصف نفسه ك"مكون من مكونات الحركة الإسلامية". "الشريعة الإسلامية" الورقة، التي توصلت بها هسبريس معنونة ب"مساهمة في النقاش الجاري بخصوص مسودة القانون الجنائي.. حين تحكما فلسفة اليونان وقانون الرومان"، تصدرتها عبارة ترى أن "تحكيم الشرع والتحاكم إليه ليس أمرا تخييريا، بل أصل من الأصول التي لا يستقيم التوحيد والإسلام والإيمان إلا بها"، مستندة في ذلك على آيات قرآنية. وترى الوثيقة، أصدرتها منظمة "العدالة للمغرب" التي تضم ناشطين سلفيين في لندن البريطانية، أن مسودة مشروع القانون الجنائي "أهم وأخطر قانون يشرع للمواطنين"، مشيرة إلى غياب صوت العلماء عن هذا النقاش "سواء بإقصائهم المقصود من لجنة إعداد المسودة والمشاركة فيها، أو بإقصاء أنفسهم.. وإبداء رأي الشرع في هذا التشريع". وتابعت الوثيقة ذاتها، أنه "يفترض في دولة يسمى قائدها بأمير المؤمنين، أن تكون تشريعاتها متوافقة مع نظام إمارة المؤمنين والشعارات المرفوعة"، منتقدة "إحجام" من أسمتهم "العلماء سواء الرسميون أو علماء الحركة الإسلامية أو المستقلون"، الذين "أحجموا طوعا وكرها، وكأن الموضوع من اختصاصات القيصر التي لا دخل للإله فيها". إسلاميون وعلمانيون وخصصت الوثيقة فقرات للهجوم على حزب العدالة والتنمية، بصفته قائدا للائتلاف الحكومي الحالي، بقولها :"الحزب الذي يقود الحكومة ووزير العدل والحريات تحديدا.. أبى إلا أن يتحمل هذه المسؤولية الخطيرة التاريخية والشرعية أمام الشعب وأمام الله"، مضيفة: "نجد المنتسبين للإسلام والدعوة لا يجدون حرجا في التشريع لشعب بكامله بما يخالف النصوص القطعية والأحكام الثابتة وإلزام الناس بها". وتابع المعتقلون قولا إن الحزب وقادته وذراعه الدعوي "يرون أن حملة لمحاربة التدخين أهم، وأولى وأخطر، من أمور التوحيد والعقيدة والتشريع للناس.. وقضية رفع الأجور وخفض الأسعار وتحسين مستوى العيش، كل ذلك تحت شعارات الوسطية والاعتدال والمصلحة، فأي مصلحة هذه تمزيق المرء دينه لترقيع دنيا الناس!؟"، معتبرين أن "الواقع ابتعاد عن الشرع وعدم اعتباره بل وتبديله وإقصاء أهل الاختصاص فيه". العلمانيون كان لهم نصيب في الوثيقة، حيث قالوا إن "حزب بنكيران لم يسلم من حملات التحريض وسهام الاتهام بمحاولة أسلمة القانون الجنائي في صراع سياسوي بائس لا يقيم وزنا لشرع أو الدين"، موردة أن "الأسلمة أصبحت تهمة وجريمة ترمي بها حفنة من العلمانيين طارئة على المشهد المغربي منقطعة الصلة بتاريخ هذا الشعب وجذوره الإسلامية الضاربة أزيد من إثني عشر قرنا.. في الوقت الذي لا يتجاوز عمر هذه الفئة الدخيلة المتغربة قرنا من الزمان". وحول المعايير المعتمدة في المسودة المثيرة للجدل، قالت الوثيقة ذاتها إن الأخيرة لا علاقة لها بمعايير الشرع "لا من قريب أو من بعيد، لا في منطلقاتها ولا في مقاصدها.. ولا في شروط القائمين عليها"، واصفة إياها ب"تشريع من دون الله قام به بضعة أشخاص، انطلاقا من مصادر باطلة وغير معتبرة في الشرع، مردها إلى الآراء والأهواء والشهوات واستحسانات عقول رجال القانون وفلاسفة الغرب..". وفيما قالت المذكرة السلفية إن فلسفة العقوبات ونظامها في الإسلام جاءت ل"صيانة الحقوق العامة.."، تسائلت أيضا "هل انطلقت هذه المسودة من الكتاب والسنة.. هل تتوافق مع الشرع في منطلقاته ومقاصده.. هل تتوفر في القائمين عليها شروط الاجتهاد والقدرة على الاستنباط المعتبرة شرعا"، مجيبة "لا شيء من ذلك البتة"، معتبرة أن المسودة "تشريع وضعي علماني يقصي الدين إقصاء تاماً". لزنا والجلد وترك الصلاة وأدخل النشطاء المعنيون بإصدار الوثيقة مقترحاتهم لتعديل مسودة مشروع القانون الجنائي وقالوا: "لو أن هذه المسودة اجتمع عليها رؤساء المجالس العلمية واختتموا جلستهم بالقرآن والتضرع إلى الله، وقرروا أن الزنى حرام، وأنه آفة من الآفات وجريمة من الجرائم وأنهم سيحاربونه دون هوادة، وضمنوا لأجل ذلك بندا ضمن مسودة القانون الجديد يجعل عقوبة الزنى 99 جلدة أو 101 جلدة أو شنق الزاني أو رميه بالرصاص". وانتقد المعتلقون العقوبة المخصصة ل"السكر الذي لا يكون جريمة إلا إذا كان في الأماكن العامة وتسبب في مضايقة العموم"، حيث أوردوا أن "صناعة الخمر وحيازتها والمتاجرة فيها فليست جريمة"، فيما أدرجوا مطالبهم بخصوص العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج وهم ينتقدون مسودة القانون الجنائي التي "اعتبرت المادة 490 كل اتصال جنسي غير شرعي بين رجل وامرأة غير متزوجين يعاقب عليه بشهر إلى ثلاثة اشهر وغرامة من 2000 إلى 20000 درهم أو إحداهما.. أما الخيانة الزوجية فتسقط فيها المتابعة إلا إذا كانت هناك شكاية من أحد الزوجين وتسقط بمجرد تنازل المشتكي كما في المادة 492". "عقوبة الإعدام، التي أقاموا عليها الدنيا ولم يقعدوها رغم أنهم من دعاة القتل في موضوع الإجهاض" نزيد الوثيقة قل أن تضيف أن "الإسلام حصر الإعدام في ثلاث حالات، النفس بالنفس، فمن قتل يقتل، والثيب الزاني، فمن زنا وهو متزوج يقتل، والمرتد، فمن ارتد عن دين الإسلام بأي نوع من أنواع الردة يقتل، ويدخل تحت هذه الحالة سب النبي ..". انتقادات الوثيقة شملت أيضا المادة 219 التي تهم سبّ الله والأنبياء والرسل، واستهزأ بهم، وتخصيص الحبس من سنة إلى خمس سنوات عقوبة لذلك، "هي عقوبة مسأوية لما جاء في المادة 179 التي تقول كل من وجّه إهانةً لشخص الملك أو ولي العهد يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وتصل عقوبة الاعتداء على شخص الملك إلى القتل.."، حيث علق مصدرو الوثيقة على الأمر بالتنصيص على أنه "ليس من مقاصد التَّشريع العلماني والقوانين الوضعيّة حفظ الدّين والمُعتقد والمُقدّس، إنّ من المقاصد التي روعِيَت في القوانين الوضعيّة، الولاء للدَّولة وحفظ النِّظام الحاكم والمُغالاة". وعن العقوبة المقترحة للإفطار العلني في رمضان قالت المذكرة النابعة عن معتقلي سلفية إن "هذه المادة، التي تعاقب كل من عرف عنه اعتناقه الإسلام وتجاهر بالإفطار في مكان عمومي دون عذر شرعي من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من 2000 إلى 10 آلاف درهم، تحمل من المتناقضات والعجائب والغرائب والطرائف الشيء الكثير، على أنه في الدولة الإسلامية لا نعلم أن هناك عقوبة لمن تجاهر بالإفطار في رمضان". وتسائلت المذكرة: "لماذا اقتصر أصحاب المسودة على من تجاهر بالإفطار في رمضان، دون من تهاون في الصلاة أو تجاهر بالتدخين أو تجاهر بالتبرج أو تجاهر بفحش الكلام أو امتنع عن أداء الزكاة؟ بأي معيار تمت هذه الانتقائية"، معتبرة أن "هذا مثال للتناقض والتهافت والغبش والضبابية والتخبط.. والذي يقع فيه كل من لم يكن واضحا وصريحا في أهدافه ومنطلقاته وقناعاته ومبادئه وخطابه".