الحكومة ترفع الحد الأدنى للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية    تراجع كمية مفرغات الصيد البحري بميناء المضيق    طنجة: توقيف 55 مرشحا للهجرة غير النظامية وحجز أربعة زوارق مطاطية    نشرة إنذارية: تساقطات ثلجية وموجة برد مرتقبة من السبت إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة    سيارات اجرة تطارد سيارة "تطبيقات" بطريقة هوليودية بالرباط (فيديو)    الخطوط الأذربيجانية تعل ق رحلاتها إلى سبع مدن روسية بعد حادث تحطم الطائرة    "جبهة دعم فلسطين": احتجاجات مناهضي التطبيع تتعرض لتجريم عملي وإدانة 13 ناشطا بسلا "سياسية"    الجولة 16 من الدوري الاحترافي الأول .. الرجاء يرحل إلى بركان بحثا عن مسكن لآلامه والجيش الملكي ينتظر الهدية    نهضة بركان يطرح تذاكر مباراته ضد الرجاء    بورصة البيضاء تغلق التداولات بالأحمر    وفاة الرئيس التاريخي لمجموعة "سوزوكي" أوسامو سوزوكي    منظة تكشف عدد وفيات المهاجرين بين طنجة وإسبانيا خلال 2024    "الاتحاديات" يطالبن بقانون أسرة واضح يحمي القاصرات ويؤكد الخبرة الجينية    الرئيس الألماني يعلن حل البرلمان ويحدد موعدا لإجراء انتخابات مبكرة    بقنبلة زُرعت في وسادته.. إسرائيل تكشف تفصيل عملية اغتيال إسماعيل هنية    رفض دفوع الناصري وبعيوي يثير غضب المحامين والهيئة تستمع للمتهمين    صديقة خديجة الصديقي تعلن العثور على والد هشام    هل يُجدد لقاء لمجرد بهاني شاكر التعاون بينهما؟    بلغ 4082 طنا.. جمعية تشيد بزيادة إنتاج القنب الهندي المقنن    الحكمة المغربية بشرى كربوبي تحتل الرتبة الخامسة عالميا والأولى إفريقيا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    الدرك يحرر 19 محتجزا من ضيعة فلاحية    فوج جديد من المجندين يؤدي القسم    ألمانيا: حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة    حضور وازن في المهرجان الدولي للسينما و التراث بميدلت    فنانات مغربيات تتفاعلن مع جديد مدونة الأسرة    ما حقيقة اعتزال عامر خان الفن؟    اختتام ناجح للدورة الخامسة لصالون الإلهام الدولي للفن التشكيلي بتارودانت    الوداد البيضاوي يعلن تعيين طلال ناطقا رسميا للفريق    دوري أبطال افريقيا: تحكيم بوروندي لمباراة الجيش الملكي ومانييما أنيون الكونغولي    معارض جزائري ل "رسالة 24 ": الاحتقان الرقمي مقدمة لإمكانية وقوع انفجار اجتماعي في المستقبل وعودة الحراك السياسي إلى الشارع الجزائري    الصين تجهز روبوت لاستكشاف القمر    لقاء تواصلي حول وضعية الفنان والحقوق المجاورة بالناظور    تقرير أمريكي: المغاربة أكثر الشعوب تعايشا وتسامحا في العالم    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    المصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا    بايتاس: إعداد مدونة الأسرة الجديدة مبني على التوجيهات الملكية والنقاش مستمر في مشروع قانون الإضراب    الجولة 16.. قمة بين نهضة بركان والرجاء والجيش يطمح لتقليص الفارق مع المتصدر    غوارديولا يتحدث عن إمكانية عقد صفقات جديدة في يناير    تراجع أسعار الذهب وسط ترقب المستثمرين للاقتصاد الأمريكي    2024.. عام استثنائي من التبادل الثقافي والشراكات الاستراتيجية بين المغرب وقطر    ارتفاع ليالي المبيت بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة بالرباط ب 4 في المائة عند متم أكتوبر    التحكيم المغربي يحقق إنجازًا عالميًا.. بشرى الكربوبي بين أفضل 5 حكمات في العالم    طعن مسؤول أمني تونسي خلال عملية إيقاف مطلوب للعدالة بتهم الإرهاب    استهلاك اللحوم الحمراء وعلاقته بمرض السكري النوع الثاني: حقائق جديدة تكشفها دراسة حديثة    الحكومة تحدد شروط منح تعويض لمؤطري التكوين المستمر بوزارة التعليم    مجلس الحكومة يصادق على قائمة الرخص الاستثنائية التي يستفيد منها القضاة    علماء: تغير المناخ يزيد الحرارة الخطيرة ب 41 يومًا في 2024    "ما لم يُروَ في تغطية الصحفيين لزلزال الحوز".. قصصٌ توثيقية تهتم بالإنسان    الثورة السورية والحكم العطائية..    هل نحن أمام كوفيد 19 جديد ؟ .. مرض غامض يقتل 143 شخصاً في أقل من شهر    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"سجناء سلفيون مع قانون جنائي يعاقب "ترك الصلاة" و"التبرج"
نشر في هسبريس يوم 13 - 05 - 2015

في خضم الجدل حول مسودة مشروع القانون الجنائي التي طرحتها وزارة العدل والحريات للنقاش العمومي، في أفق المصادقة عليها، خرج عدد من النشطاء المحسوبين على تيار "السلفية الجهادية"، ممن يقبعون داخل السجون، بورقة يطالبون عبرها بتطبيق الشريعة الإسلامية في القانون المذكور، وهي الوثيقة التي تعد الأولى من نوعها صادرة من هذا التيار الذي وصف نفسه ك"مكون من مكونات الحركة الإسلامية".
"الشريعة الإسلامية"
الورقة، التي توصلت بها هسبريس معنونة ب"مساهمة في النقاش الجاري بخصوص مسودة القانون الجنائي.. حين تحكما فلسفة اليونان وقانون الرومان"، تصدرتها عبارة ترى أن "تحكيم الشرع والتحاكم إليه ليس أمرا تخييريا، بل أصل من الأصول التي لا يستقيم التوحيد والإسلام والإيمان إلا بها"، مستندة في ذلك على آيات قرآنية.
وترى الوثيقة، أصدرتها منظمة "العدالة للمغرب" التي تضم ناشطين سلفيين في لندن البريطانية، أن مسودة مشروع القانون الجنائي "أهم وأخطر قانون يشرع للمواطنين"، مشيرة إلى غياب صوت العلماء عن هذا النقاش "سواء بإقصائهم المقصود من لجنة إعداد المسودة والمشاركة فيها، أو بإقصاء أنفسهم.. وإبداء رأي الشرع في هذا التشريع".
وتابعت الوثيقة ذاتها، أنه "يفترض في دولة يسمى قائدها بأمير المؤمنين، أن تكون تشريعاتها متوافقة مع نظام إمارة المؤمنين والشعارات المرفوعة"، منتقدة "إحجام" من أسمتهم "العلماء سواء الرسميون أو علماء الحركة الإسلامية أو المستقلون"، الذين "أحجموا طوعا وكرها، وكأن الموضوع من اختصاصات القيصر التي لا دخل للإله فيها".
إسلاميون وعلمانيون
وخصصت الوثيقة فقرات للهجوم على حزب العدالة والتنمية، بصفته قائدا للائتلاف الحكومي الحالي، بقولها :"الحزب الذي يقود الحكومة ووزير العدل والحريات تحديدا.. أبى إلا أن يتحمل هذه المسؤولية الخطيرة التاريخية والشرعية أمام الشعب وأمام الله"، مضيفة: "نجد المنتسبين للإسلام والدعوة لا يجدون حرجا في التشريع لشعب بكامله بما يخالف النصوص القطعية والأحكام الثابتة وإلزام الناس بها".
وتابع المعتقلون قولا إن الحزب وقادته وذراعه الدعوي "يرون أن حملة لمحاربة التدخين أهم، وأولى وأخطر، من أمور التوحيد والعقيدة والتشريع للناس.. وقضية رفع الأجور وخفض الأسعار وتحسين مستوى العيش، كل ذلك تحت شعارات الوسطية والاعتدال والمصلحة، فأي مصلحة هذه تمزيق المرء دينه لترقيع دنيا الناس!؟"، معتبرين أن "الواقع ابتعاد عن الشرع وعدم اعتباره بل وتبديله وإقصاء أهل الاختصاص فيه".
العلمانيون كان لهم نصيب في الوثيقة، حيث قالوا إن "حزب بنكيران لم يسلم من حملات التحريض وسهام الاتهام بمحاولة أسلمة القانون الجنائي في صراع سياسوي بائس لا يقيم وزنا لشرع أو الدين"، موردة أن "الأسلمة أصبحت تهمة وجريمة ترمي بها حفنة من العلمانيين طارئة على المشهد المغربي منقطعة الصلة بتاريخ هذا الشعب وجذوره الإسلامية الضاربة أزيد من إثني عشر قرنا.. في الوقت الذي لا يتجاوز عمر هذه الفئة الدخيلة المتغربة قرنا من الزمان".
وحول المعايير المعتمدة في المسودة المثيرة للجدل، قالت الوثيقة ذاتها إن الأخيرة لا علاقة لها بمعايير الشرع "لا من قريب أو من بعيد، لا في منطلقاتها ولا في مقاصدها.. ولا في شروط القائمين عليها"، واصفة إياها ب"تشريع من دون الله قام به بضعة أشخاص، انطلاقا من مصادر باطلة وغير معتبرة في الشرع، مردها إلى الآراء والأهواء والشهوات واستحسانات عقول رجال القانون وفلاسفة الغرب..".
وفيما قالت المذكرة السلفية إن فلسفة العقوبات ونظامها في الإسلام جاءت ل"صيانة الحقوق العامة.."، تسائلت أيضا "هل انطلقت هذه المسودة من الكتاب والسنة.. هل تتوافق مع الشرع في منطلقاته ومقاصده.. هل تتوفر في القائمين عليها شروط الاجتهاد والقدرة على الاستنباط المعتبرة شرعا"، مجيبة "لا شيء من ذلك البتة"، معتبرة أن المسودة "تشريع وضعي علماني يقصي الدين إقصاء تاماً".
لزنا والجلد وترك الصلاة
وأدخل النشطاء المعنيون بإصدار الوثيقة مقترحاتهم لتعديل مسودة مشروع القانون الجنائي وقالوا: "لو أن هذه المسودة اجتمع عليها رؤساء المجالس العلمية واختتموا جلستهم بالقرآن والتضرع إلى الله، وقرروا أن الزنى حرام، وأنه آفة من الآفات وجريمة من الجرائم وأنهم سيحاربونه دون هوادة، وضمنوا لأجل ذلك بندا ضمن مسودة القانون الجديد يجعل عقوبة الزنى 99 جلدة أو 101 جلدة أو شنق الزاني أو رميه بالرصاص".
وانتقد المعتلقون العقوبة المخصصة ل"السكر الذي لا يكون جريمة إلا إذا كان في الأماكن العامة وتسبب في مضايقة العموم"، حيث أوردوا أن "صناعة الخمر وحيازتها والمتاجرة فيها فليست جريمة"، فيما أدرجوا مطالبهم بخصوص العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج وهم ينتقدون مسودة القانون الجنائي التي "اعتبرت المادة 490 كل اتصال جنسي غير شرعي بين رجل وامرأة غير متزوجين يعاقب عليه بشهر إلى ثلاثة اشهر وغرامة من 2000 إلى 20000 درهم أو إحداهما.. أما الخيانة الزوجية فتسقط فيها المتابعة إلا إذا كانت هناك شكاية من أحد الزوجين وتسقط بمجرد تنازل المشتكي كما في المادة 492".
"عقوبة الإعدام، التي أقاموا عليها الدنيا ولم يقعدوها رغم أنهم من دعاة القتل في موضوع الإجهاض" نزيد الوثيقة قل أن تضيف أن "الإسلام حصر الإعدام في ثلاث حالات، النفس بالنفس، فمن قتل يقتل، والثيب الزاني، فمن زنا وهو متزوج يقتل، والمرتد، فمن ارتد عن دين الإسلام بأي نوع من أنواع الردة يقتل، ويدخل تحت هذه الحالة سب النبي ..".
انتقادات الوثيقة شملت أيضا المادة 219 التي تهم سبّ الله والأنبياء والرسل، واستهزأ بهم، وتخصيص الحبس من سنة إلى خمس سنوات عقوبة لذلك، "هي عقوبة مسأوية لما جاء في المادة 179 التي تقول كل من وجّه إهانةً لشخص الملك أو ولي العهد يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وتصل عقوبة الاعتداء على شخص الملك إلى القتل.."، حيث علق مصدرو الوثيقة على الأمر بالتنصيص على أنه "ليس من مقاصد التَّشريع العلماني والقوانين الوضعيّة حفظ الدّين والمُعتقد والمُقدّس، إنّ من المقاصد التي روعِيَت في القوانين الوضعيّة، الولاء للدَّولة وحفظ النِّظام الحاكم والمُغالاة".
وعن العقوبة المقترحة للإفطار العلني في رمضان قالت المذكرة النابعة عن معتقلي سلفية إن "هذه المادة، التي تعاقب كل من عرف عنه اعتناقه الإسلام وتجاهر بالإفطار في مكان عمومي دون عذر شرعي من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من 2000 إلى 10 آلاف درهم، تحمل من المتناقضات والعجائب والغرائب والطرائف الشيء الكثير، على أنه في الدولة الإسلامية لا نعلم أن هناك عقوبة لمن تجاهر بالإفطار في رمضان".
وتسائلت المذكرة: "لماذا اقتصر أصحاب المسودة على من تجاهر بالإفطار في رمضان، دون من تهاون في الصلاة أو تجاهر بالتدخين أو تجاهر بالتبرج أو تجاهر بفحش الكلام أو امتنع عن أداء الزكاة؟ بأي معيار تمت هذه الانتقائية"، معتبرة أن "هذا مثال للتناقض والتهافت والغبش والضبابية والتخبط.. والذي يقع فيه كل من لم يكن واضحا وصريحا في أهدافه ومنطلقاته وقناعاته ومبادئه وخطابه".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.