تشنّ وزارة الصحة حرباً قانونيّة على مُزاولي عدد من المهن الطبية بطريق عشوائية، كالوظائف المرتبطة بالأسنان وتصحيح البصر والحمية والترويض، فبعد مصادقتها على مشروع قانون يهمّ مهنة "القبالة"، تستعدّ الحكومة للمصادقة على مشروعَيّ قانونَين يهمّان "مهن مُحضّري ومناولي المنتجات الصحية" و"مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي". وترى الوزارة أن عدداً من الاختصاصات شبه الطبية الجديدة، التي تدخل ضمن "المهن الصحية" ظلّت بدون تنظيم قانوني، وهو ما عجّل في إخراج مشاريع قوانين قصد تنظيم تلك المهن وإغلاق الباب على العشوائية والعمل خارج القانون، حيث قدمت مشروع القانون رقم "24-14" الذي يهم مزاولة مهن "صناع رمامات الأسنان" و"مختص في الحمية" و"محضر في الصيدلة". وإلى جانب مشروع القانون الجديد، الذي يضم أيضا مهن "تقني المختبر" و"تقني في الأشعة" و"تقني في صيانة المعدات البيوطبية"، من المنتظر أن تصادق الحكومة أيضا أثناء مجلسها الأسبوعي الذي سينعقد الخميس القادم، على مشروع القانون الذي يحمل "45-13" ويشمل مهن "مروض طبي" و"نظاراتي" و"مقوم النطق" و"مقوم البصر" و"مركب الأجهزة التعويضية" و"مقوم السمع" و"نفساني حركي" و"مدرم القدم". ويشترط المصدر ذاته على مزاولي تلك المهن الحصول على شهادات ودبلومات من قبل مؤسسات عمومية أو خاصة، مع ضرورة التوفر على مؤهلات مكتسبة، من خلال التكوين أو التكوين المُستمّر، على أن يزالون مهنهم بناءً على وصفة طبية أو تحت إشراف ومسؤولية طبيب. وفيما يتعلق بأهم المهن المثارة في مشروعيّ القانون، فيشترط في "صانع رمامات الأسنان" القيام بمهنته بناء على طلب من طبيب أسنان أو طبيب متخصص في أمراض الفم والفك والأسنان وتحت مراقبته، فيما يمنع بيع رمامات الأسنان بواسطة التجوال. وفيما يهم المختص في الحمية، فيتوجب عليه تقديم نصائح غذائية بناءً على وصفة طبية كما يشارك في التربية وإعادة التأهيل الغذائي للمرضى المصابين بالاضطرابات في التغذية.. أما "النظاراتي" فلا يجوز له تسليم منتجاته ومستلزماته الطبية في غياب لوصفة طبية، وفي حالات للأشخاص أقل من 16 سنة و"إذا كانت حدة البصر تقل أو تعادل 6/10.. وإذا كان قصر النظر وبعده حادين". ويتعين على المهنيين المشمولين بالقانونَين "احترام مبادئ المروءة والكرامة والنزاهة والاستقامة والتفاني وأخلاقيات المهنة" مع "الالتزام بكتمان السر المهني"، فيما جرى التشديد على أن محلاتهم المهنية ستخضع لعمليات تفتيش دورية "يقوم بها دون إشعار مسبق موظفون تابعون للإدارة المختصة"، بهدف "التأكد من احترام الشروط القانونية والتنظيمية.. والسهر على حسن تطبيق القواعد المهنية". وفيما فتحت الوزارة الباب للأجانب لولوج تلك المهن وفق الشروط ذاتها، اشترطت عليهم أيضا أن يكونوا من مواطني الدول التي تجمعها اتفاقيات مع المغرب في المجالات ذاتها، أو أن يكونوا أزاوجا من مغاربة، على ألا يكونوا مقيدين في هيئة أجنبية موازية. وتصل عقوبات مزاولة تلك المهن شبه الطبية بشكل غير قانوني، بما فيها عدم التوفر على دبلوم متخصص، إلى السجن النافذ تصل مدته إلى سنتين، وكذا سحب رخصة والإذن بالمزاولة والتوقيف، مع غرامات مالية تصل إلى 20 ألف درهم، فيما يشترط مشروع القانون الجديد ألا يزاول المهني نشاطا آخر، "حتى لو كان حاصلا على شهادة".