وضعت ثلات فرق برلمانية بمجلس النواب، الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية والحركة الشعبية، مقترح قانون يتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وضبط تدبير أملاكها العقارية وكرائها وتفويتها. ويرمي مقترح القانون، الذي ينتظر برمجته ضمن لجنة الداخلية، إلى التصدي لجمود استثمار الرصيد العقاري للجماعات السلالية عبر سن آليات قانونية تسمح بتفويت هذا الصنف من العقارات وكرائه كراء عاديا أو طويل الأمد مقابل إنجاز مشاريع استثمارية عملاقة يترتب عنها إحداث مناصب شغل قارة، لفائدة ذوي الحقوق أو لغيرهم. واعتبرت مذكرة مقترح القانون أنه أصبح المشرع ملزما بالتدخل لمراجعة النصوص القانونية التي تنظم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية كمالكة لرصيد عقاري يقدر حسب بعض الإحصائيات ب15 مليون هكتار، ويضبط ويحدد كيفية تدبيره وفق متطلبات التنمية الشاملة لبلادنا. كما يهدف المقترح إلى التحلي ب"الجرأة لإدماج الثروة العقارية للجماعات السلالية في الدائرة الاقتصادية والنظر في إشكالية ذوي الحقوق السلالية"، وهو ما يعني اقتراح إسناد تحديد لوائحهم وتحيينها وكيفية توزيع المنفعة المتحصلة من التصرف أو استغلال الأراضي السلالية إلى مجلس وصاية إقليمي يحدث لهذا الغرض. تجدر الإشارة إلى أن هذا المقترح يتبنى مصطلح المنفعة بدلا من الانتفاع باعتبار هذا الأخير حق عيني ينتهي بوفاة المنتفع، في حين أن المنفعة تنتقل إلى ذوي الحقوق السلالية عن طريق الانتساب إلى القبيلة.. وتنص مذكرة المقترح أن تتولى هيئة نيابية تمثيل الجماعة السلالية تحت إشراف مجلس الوصاية يتم تشكيلها وكيفية اختيارها وبيان دورها ومجالات تدخلها وتحديد اختصاصاتها ومدة ولايتها وأسباب عزلها بنص تنظيمي. كما ينص المقترح إلى ممارسة وزير الداخلية، بحكم وصايته على الجماعات السلالية، بعض الاختصاصات من أهمها رئاسة مجلس الوصاية والدعوة إلى جمعه في الحالات المبينة في هذا القانون، وكذا تدبير مالية الجماعات السلالية ومسك محاسبتها، والمحافظة على أملاك الجماعات السلالية، وتقديم التعرضات ضد مطالب التحفيظ التي تنازع فيها الجماعة السلالية ورفع اليد عنها، وإقامة الدعاوى القضائية لفائدة الجماعات السلالية.. هذا بالإضافة إلى مؤازرة وزير الداخلية الجماعات السلالية لدى المحاكم، ومنح الإذن بالترافع لنواب الجماعات السلالية، واستخلاص المبالغ العائدة للجماعات السلالية بذمة الغير، ناهيك عن السهر على إنجاز مشاريع تنموية لفائدة الجماعات السلالية. كما عهد مقترح القانون إلى مجلس مجلس الوصاية الإقليمي النظر ابتدائيا في الخلافات والنزاعات القائمة سواء بين الجماعات السلالية أو بين ذوي الحقوق، مع حصر لائحة ذوي الحقوق وتحيينها، واقتراح كيفية توزيع حق المنفعة لفائدة ذوي الحقوق. وينص المقترح المذكور بعدم تفويت أراضي الجماعات السلالية إلا لفائدة الدولة، أو المؤسسات العمومية، أو الجماعات المحلية أو الجماعات السلالية، مع استثناء تفويتها فقط لصالح الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص أو أشخاص ذاتيين من أجل إنجاز مشاريع استثمارية ذات الجذب الاقتصادي الهام يتم تحديده بنص تنظيمي يبين طبيعة المشاريع الاستثمارية التي يمكن معها التفويت للأشخاص المشار إليهم في الفقرة الثانية أعلاه.. أما الأموال المتحصلة من التفويت أو الكراء، وفق المقترح، فيمكن تفويتها لاقتناء أراضي لفائدة الجماعة السلالية أو إنجاز مشاريع ذات الجذب الاقتصادي الهام، وعند الاقتضاء توزيع الأموال المتحصلة على ذوي الحقوق.