صرّح المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، الشهير اختصارا بتسمية ال"هَاكَا"، بأن شركة "صورياد - القناة الثانية" قد خرقت مقتضيات دفتر التحملات فيما يخص الالتزامات المتعلقة بشروط إدراج الإشهار، محددا ذلك في تخطّي الحدّ الأقصى للمدة الزمنية الإجمالية للوصلات الإشهارية خلال ساعة مسترسلة، وتجاوز الحدّ الأدنى للمدة الفاصلة بين وصلتين إشهاريتين، وكذا عدم الالتزام بكل من الحدّ الأقصى لكل وصلة إشهارية وإدراج الإعلانات التي تستوفي شروط الإشهار غير التجاري ضمن الوصلات الإشهارية. وبناء على ذلك قرر المجلس تطبيق عقوبة مالية على شركة "صورياد - القناة الثانية" مقدّرة في مليون وخمسمائة ألف درهم، أي 150 مليونا من السنتيمات، مع إلزام القناة بتأديّة هذه العقوبة داخل أجل لا يتخطّى ال30 يوما عن تبليغها هذا القرار، ويرتقب أن يتم نشر هذا القرار ضمن الجريدة الرسميّة. ويأتي زجر القناة المغربيّة الثانية بعد تسجيل المديرية العامة للاتصال السمعي البصري ما اعتبرته "تجاوزات مهمة ومتكررة على الخدمة التلفزية"، وذلك بالوقوف على تخطّي الإشهارات التي تبثها "دُوزِيم" للأسقف والحدود المسموح بها لإدراج الإشهار، وهي المنظّمة بمقتضى دفتر تحملات وتنصّ بشكل صريح على الحدّ الأقصى للمدة الزمنية الإجمالية للوصلات الإشهارية خلال ساعة مسترسلة والحدّ الأدنى للمدة الفاصلة بين وصلتين إشهاريتين، وكذا الحدّ الأقصى لكل وصلة إشهارية، وهمّ التركيز على البث التلفزي ما بين 29 يونيو و5 يوليوز المنصرمين. "المتعهد بث، على سبيل المثال، يوم 05 يوليوز 2014، وصلتين إشهاريتين فصلت بينهما مدة لم تتجاوز 27 ثانية، ووصلتين، يوم 02 يوليوز 2014، لم تتجاوز مدة الفصل بينهما 47 ثانية.. كما تمّ بث، يوم فاتح يوليوز 2014، أكثر من 26 دقيقة كمدة إجمالية للإشهار خلال ساعة مسترسلة واحدة، دون احتساب ما اعتبره إعلانات غير تجارية، والتي بلغت باحتساب هذه الأخيرة ما يفوق 28 دقيقة، وذلك بين 19:33 و20:33، ما يجعل الحجم الزمني للوصلات الإشهارية يتجاوز المدة المسموح بها بأكثر من ثمان دقائق، بالغا بذلك ما يناهز نصف الساعة خلال ساعة واحدة" يقول مجلس "الهَاكَا" ضمن نصّ قراره المكتوب. ويزيد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أيضا: "المتعهد بث وصلات إشهارية تجاوزت، على سبيل المثال يوم 04 يوليوز 2014، السقف الزمني المسموح به بأكثر من دقيقتين، بحجم زمني يقدر ب08 دقائق و26 ثانية دون انقطاع ودون احتساب ما اعتبره إعلانات غير تجارية، والتي بلغ مع احتسابها مدّة 08 دقائق و57 ثانية، دون انقطاع بالنسبة للمشاهد". وتنص المادة 3.49 من دفتر تحملات شركة "صورياد-القناة الثانية" على أنه: "في التلفزة، يتوجب أن تفصل فترة لا تقل عن 20 دقيقة بين وصلتين إشهاريتين متتاليتين.. ولا يمكن أن تتجاوز مدة الوصلة الإشهارية 6 دقائق في التلفزة"، وبالنسبة لساعة مسترسلة من الزمن "لا يمكن أن تتجاوز المدة الإجمالية للوصلات الإشهارية 16 دقيقة في التلفزة، إلا أنه يمكن تجاوز هذا السقف خلال شهر رمضان في حدود 18 دقيقة". "الهاكَا" كانت، قبل اتخاذ قرارها المعاقب للخروقات، قد راسلت "دُوزِيم" للحصول على توضيحات.. وأفاد ردّ الشركة أنّ "بيان التجاوزات المسجلة في ما يهم المدة الإجمالية للإشهار، خلال ساعة مسترسلة، يعود إلى وجود اختلاف واضح في طريقة احتساب الوصلات الإشهارية بين المصالح التقنية بهذه القناة والمصالح المختصة لدى الهيأة العليا، مما أفضى لتفاوت في المدد المرصودة"، وزاد ردّ 2M: "غالبية التجاوزات، كما تم تسجيلها من طرف الهيأة العليا ضمن الجدول المتعلق بمدة الإشهار في ساعة مسترسلة، تنتفي باستخلاص الحيز الزمني الإجمالي الذي غطته الإعلانات غير التجارية من المدة الإجمالية للإشهار عموما". "سبق للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أن توصلت برسالة، بتاريخ 12 يوليوز 2013 من شركة "صورياد-القناة الثانية"، تخبر من خلالها بتوصلها، عن طريق وزير الاتصال، بطلب من وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة قصد الاستفادة من تخفيض ب50% من تكاليف الإعلانات الإشهارية الخاصة بتسويق عروض السكن الاجتماعي، كما تطلع الهيأة العليا على اعتزامها، عدم احتساب هذا الصنف من الإعلانات ضمن الإشهار التجاري. وحيث أبلغت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري الشركة، بتاريخ 13 غشت 2013، بأنه بناء على التعريف القانوني للإشهار غير التجاري في المادة 2.5 من قانون الاتصال السمعي البصري، فالوصلات موضوع الطلب تندرج ضمن فئة الخطابات الإشهارية التجارية، وتحتسب ضمن إجمالي المدد المحددة للإشهار التجاري، وحيث تبين من خلال جواب المتعهد أنه لا زال يستمر في اعتبار بعض الإعلانات غير تجارية على الرغم من كون بعضها يكتسي صبغة تجارية واضحة، ويدرجها مع ذلك داخل الوصلات الإشهارية، وحيث إن الإعلانات الإشهارية المذكورة تهدف إلى اجتذاب اهتمام الجمهور لمنتوجات السكن الاجتماعي، لشركات خاصة، وبالتالي تندرج ضمن الخطابات الموظفة لاسم مقاولة أو علامة منتوج أو خدمات، وتستجمع بذلك عناصر الإشهار التجاري كما حددتها الفقرة 1 من المادة 2 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري" يورد تعليل القرار المعاقب لتجاوزات 2M الإشهاريّة. وتضيف "الهَاكَا" ضمن ذات السياق، وفي سياق تعليلها لتغريم "دُوزِيم" مبلغ 150 مليون سنتيم: "بث إعلانات، لهيئات عمومية بهدف مصلحة عامة، تستوفي عناصر الإشهار غير التجاري، كما عرفته المادة 5.2 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، يجب أن يكون خارج الوصلات الإشهارية المميزة عن غيرها من المواد بواسطة مقدمة إشهارية أو شعار صوتي مخصصين لتلك الغاية، طبقا لمقتضيات المادة 3.49 من دفتر التحملات.. إن بث الإعلانات غير التجارية داخل الوصلات الإشهارية يشكل خرقا لمقتضيات المادة 3.49 من دفتر التحملات.. والمادة 72 من دفتر تحملات الشركة تنص على أنه دون الإخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في القانون والنصوص التنظيمية، يمكن للهيأة العليا أن تقرر عقوبة مالية يتعين تحديد مبلغها حسب جسامة الإخلال المقترف، دون أن يتجاوز نسبة 0,5% من رقم المعاملات الإشهارية خارج الرسوم و المحقق خلال آخر سنة مالية من طرف الشركة.. إلا أنه، وعندما ينجم عن الإخلال تحقيق ربح غير مشروع من طرف الشركة، يمكن للهيأة العليا أن تحدد عقوبة مالية تساوي، على أقصى تقدير، ضعفي الربح المحقق بطريقة غير مشروعة.. ولهذا الغرض يتعين على الشركة أن تضع رهن إشارة الهيئة العليا جميع الوثائق والمعلومات الضرورية حول الربح الناجم عن الإخلال. وفي حالة العود، يمكن أن يبلغ قدر العقوبة المالية ثلاثة أضعاف الربح غير المشروع الناجم عن الإخلال".