ميناء طنجة المتوسط يكسر حاجز 10 ملايين حاوية في سنة واحدة    عامل إقليم الجديدة يستقبل رئيس وأعضاء المجلس الإقليمي للسياحة    ورزازات.. توقيف شخصين متهمين بالنصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة    ريال مدريد يُسطر انتصارا كاسحا بخماسية في شباك سالزبورج    شباب الريف الحسيمي يتعاقد رسميا مع المدرب محمد لشهابي    حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    في الحاجة إلى ثورة ثقافية تقوم على حب الوطن وخدمته    توقعات أحوال الطقس ليوم الخميس    رفض تأجيل مناقشة "قانون الإضراب"    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    جهود استباقية للتخفيف من آثار موجة البرد بإقليم العرائش    "جبهة" تنقل شكر المقاومة الفلسطينية للمغاربة وتدعو لمواصلة الإسناد ومناهضة التطبيع    وزارة الداخلية تكشف عن إحباط أزيد من 78 ألف محاولة للهجرة غير السرية خلال سنة 2024    نحن وترامب: (2) تبادل التاريخ ووثائق اعتماد …المستقبل    اتخاذ إجراءات صارمة لكشف ملابسات جنحة قطع غير قانوني ل 36 شجرة صنوبر حلبي بإقليم الجديدة    رغم محاولات الإنقاذ المستمرة.. مصير 3 بحّارة مفقودين قرب الداخلة يظل مجهولًا    رسميا.. مسرح محمد الخامس يحتضن قرعة الكان 2025    توقيع اتفاقية مغربية-يابانية لتطوير قرية الصيادين بالصويرية القديمة    دولة بنما تقدم شكوى للأمم المتحدة بشأن تهديدات ترامب لها    القضاء يبرء طلبة كلية الطب من التهم المنسوبة اليهم    منتخب "U17" يواجه غينيا بيساو وديا    القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد    هلال يدين تواطؤ الانفصال والإرهاب    الشيخات داخل قبة البرلمان    غموض يكتنف عيد الأضحى وسط تحركات لاستيراد المواشي    اعتقال المؤثرين .. الأزمة بين فرنسا والجزائر تتأجج من جديد    المحكمة الدستورية تجرد بودريقة من مقعده البرلماني    بنعلي: المغرب يرفع نسبة الطاقات المتجددة إلى 45.3% من إجمالي إنتاج الكهرباء    طلبة المعهد الوطني للإحصاء يفضحون ضعف إجراءات السلامة بالإقامة الداخلية    الغموض يلف العثور على جثة رضيعة بتاهلة    وهبي يعرض مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد    أيوب الحومي يعود بقوة ويغني للصحراء في مهرجان الطفل    120 وفاة و25 ألف إصابة.. مسؤول: الحصبة في المغرب أصبحت وباء    الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يزيد من مخاطر تدهور الوظائف العقلية ب16 في المائة    سناء عكرود تشوّق جمهورها بطرح فيديو ترويجي لفيلمها السينمائي الجديد "الوَصايا"    حضور جماهيري مميز وتكريم عدد من الرياضيين ببطولة الناظور للملاكمة    محكمة الحسيمة تدين متهماً بالتشهير بالسجن والغرامة    مجموع مشتركي نتفليكس يتخطى 300 مليون والمنصة ترفع أسعارها    الكويت تعلن عن اكتشاف نفطي كبير    دراسة: أمراض اللثة تزيد مخاطر الإصابة بالزهايمر    الجفاف وسط البرازيل يهدد برفع أسعار القهوة عبر العالم    Candlelight تُقدم حفلاتها الموسيقية الفريدة في طنجة لأول مرة    جماهير جمعية سلا تطالب بتدخل عاجل لإنقاذ النادي    رئيس جهة سوس يقود حملة انتخابية لمرشح لانتخابات "الباطرونا" خلال نشاط رسمي    عادل هالا    الصين تطلق خمسة أقمار صناعية جديدة    المدافع البرازيلي فيتور رايش ينتقل لمانشستر سيتي    الشاي.. كيف تجاوز كونه مشروبًا ليصبح رمزًا ثقافيًا عميقًا يعكس قيم الضيافة، والتواصل، والوحدة في المغرب    المغرب يواجه وضعية "غير عادية" لانتشار داء الحصبة "بوحمرون"    فضيل يصدر أغنيته الجديدة "فاتي" رفقة سكينة كلامور    افتتاح ملحقة للمعهد الوطني للفنون الجميلة بمدينة أكادير    وفاة الرايس الحسن بلمودن مايسترو "الرباب" الأمازيغي    علماء يكشفون الصلة بين أمراض اللثة وأعراض الزهايمر    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إشهارات "دُوزِيم" تتسبّب في تغرِيمِهَا 150 مليوناً من السنتِيمَات
نشر في هسبريس يوم 01 - 08 - 2014

صرّح المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، الشهير اختصارا بتسمية ال"هَاكَا"، بأن شركة "صورياد - القناة الثانية" قد خرقت مقتضيات دفتر التحملات فيما يخص الالتزامات المتعلقة بشروط إدراج الإشهار، محددا ذلك في تخطّي الحدّ الأقصى للمدة الزمنية الإجمالية للوصلات الإشهارية خلال ساعة مسترسلة، وتجاوز الحدّ الأدنى للمدة الفاصلة بين وصلتين إشهاريتين، وكذا عدم الالتزام بكل من الحدّ الأقصى لكل وصلة إشهارية وإدراج الإعلانات التي تستوفي شروط الإشهار غير التجاري ضمن الوصلات الإشهارية.
وبناء على ذلك قرر المجلس تطبيق عقوبة مالية على شركة "صورياد - القناة الثانية" مقدّرة في مليون وخمسمائة ألف درهم، أي 150 مليونا من السنتيمات، مع إلزام القناة بتأديّة هذه العقوبة داخل أجل لا يتخطّى ال30 يوما عن تبليغها هذا القرار، ويرتقب أن يتم نشر هذا القرار ضمن الجريدة الرسميّة.
ويأتي زجر القناة المغربيّة الثانية بعد تسجيل المديرية العامة للاتصال السمعي البصري ما اعتبرته "تجاوزات مهمة ومتكررة على الخدمة التلفزية"، وذلك بالوقوف على تخطّي الإشهارات التي تبثها "دُوزِيم" للأسقف والحدود المسموح بها لإدراج الإشهار، وهي المنظّمة بمقتضى دفتر تحملات وتنصّ بشكل صريح على الحدّ الأقصى للمدة الزمنية الإجمالية للوصلات الإشهارية خلال ساعة مسترسلة والحدّ الأدنى للمدة الفاصلة بين وصلتين إشهاريتين، وكذا الحدّ الأقصى لكل وصلة إشهارية، وهمّ التركيز على البث التلفزي ما بين 29 يونيو و5 يوليوز المنصرمين.
"المتعهد بث، على سبيل المثال، يوم 05 يوليوز 2014، وصلتين إشهاريتين فصلت بينهما مدة لم تتجاوز 27 ثانية، ووصلتين، يوم 02 يوليوز 2014، لم تتجاوز مدة الفصل بينهما 47 ثانية.. كما تمّ بث، يوم فاتح يوليوز 2014، أكثر من 26 دقيقة كمدة إجمالية للإشهار خلال ساعة مسترسلة واحدة، دون احتساب ما اعتبره إعلانات غير تجارية، والتي بلغت باحتساب هذه الأخيرة ما يفوق 28 دقيقة، وذلك بين 19:33 و20:33، ما يجعل الحجم الزمني للوصلات الإشهارية يتجاوز المدة المسموح بها بأكثر من ثمان دقائق، بالغا بذلك ما يناهز نصف الساعة خلال ساعة واحدة" يقول مجلس "الهَاكَا" ضمن نصّ قراره المكتوب.
ويزيد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أيضا: "المتعهد بث وصلات إشهارية تجاوزت، على سبيل المثال يوم 04 يوليوز 2014، السقف الزمني المسموح به بأكثر من دقيقتين، بحجم زمني يقدر ب08 دقائق و26 ثانية دون انقطاع ودون احتساب ما اعتبره إعلانات غير تجارية، والتي بلغ مع احتسابها مدّة 08 دقائق و57 ثانية، دون انقطاع بالنسبة للمشاهد".
وتنص المادة 3.49 من دفتر تحملات شركة "صورياد-القناة الثانية" على أنه: "في التلفزة، يتوجب أن تفصل فترة لا تقل عن 20 دقيقة بين وصلتين إشهاريتين متتاليتين.. ولا يمكن أن تتجاوز مدة الوصلة الإشهارية 6 دقائق في التلفزة"، وبالنسبة لساعة مسترسلة من الزمن "لا يمكن أن تتجاوز المدة الإجمالية للوصلات الإشهارية 16 دقيقة في التلفزة، إلا أنه يمكن تجاوز هذا السقف خلال شهر رمضان في حدود 18 دقيقة".
"الهاكَا" كانت، قبل اتخاذ قرارها المعاقب للخروقات، قد راسلت "دُوزِيم" للحصول على توضيحات.. وأفاد ردّ الشركة أنّ "بيان التجاوزات المسجلة في ما يهم المدة الإجمالية للإشهار، خلال ساعة مسترسلة، يعود إلى وجود اختلاف واضح في طريقة احتساب الوصلات الإشهارية بين المصالح التقنية بهذه القناة والمصالح المختصة لدى الهيأة العليا، مما أفضى لتفاوت في المدد المرصودة"، وزاد ردّ 2M: "غالبية التجاوزات، كما تم تسجيلها من طرف الهيأة العليا ضمن الجدول المتعلق بمدة الإشهار في ساعة مسترسلة، تنتفي باستخلاص الحيز الزمني الإجمالي الذي غطته الإعلانات غير التجارية من المدة الإجمالية للإشهار عموما".
"سبق للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أن توصلت برسالة، بتاريخ 12 يوليوز 2013 من شركة "صورياد-القناة الثانية"، تخبر من خلالها بتوصلها، عن طريق وزير الاتصال، بطلب من وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة قصد الاستفادة من تخفيض ب50% من تكاليف الإعلانات الإشهارية الخاصة بتسويق عروض السكن الاجتماعي، كما تطلع الهيأة العليا على اعتزامها، عدم احتساب هذا الصنف من الإعلانات ضمن الإشهار التجاري. وحيث أبلغت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري الشركة، بتاريخ 13 غشت 2013، بأنه بناء على التعريف القانوني للإشهار غير التجاري في المادة 2.5 من قانون الاتصال السمعي البصري، فالوصلات موضوع الطلب تندرج ضمن فئة الخطابات الإشهارية التجارية، وتحتسب ضمن إجمالي المدد المحددة للإشهار التجاري، وحيث تبين من خلال جواب المتعهد أنه لا زال يستمر في اعتبار بعض الإعلانات غير تجارية على الرغم من كون بعضها يكتسي صبغة تجارية واضحة، ويدرجها مع ذلك داخل الوصلات الإشهارية، وحيث إن الإعلانات الإشهارية المذكورة تهدف إلى اجتذاب اهتمام الجمهور لمنتوجات السكن الاجتماعي، لشركات خاصة، وبالتالي تندرج ضمن الخطابات الموظفة لاسم مقاولة أو علامة منتوج أو خدمات، وتستجمع بذلك عناصر الإشهار التجاري كما حددتها الفقرة 1 من المادة 2 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري" يورد تعليل القرار المعاقب لتجاوزات 2M الإشهاريّة.
وتضيف "الهَاكَا" ضمن ذات السياق، وفي سياق تعليلها لتغريم "دُوزِيم" مبلغ 150 مليون سنتيم: "بث إعلانات، لهيئات عمومية بهدف مصلحة عامة، تستوفي عناصر الإشهار غير التجاري، كما عرفته المادة 5.2 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، يجب أن يكون خارج الوصلات الإشهارية المميزة عن غيرها من المواد بواسطة مقدمة إشهارية أو شعار صوتي مخصصين لتلك الغاية، طبقا لمقتضيات المادة 3.49 من دفتر التحملات.. إن بث الإعلانات غير التجارية داخل الوصلات الإشهارية يشكل خرقا لمقتضيات المادة 3.49 من دفتر التحملات.. والمادة 72 من دفتر تحملات الشركة تنص على أنه دون الإخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في القانون والنصوص التنظيمية، يمكن للهيأة العليا أن تقرر عقوبة مالية يتعين تحديد مبلغها حسب جسامة الإخلال المقترف، دون أن يتجاوز نسبة 0,5% من رقم المعاملات الإشهارية خارج الرسوم و المحقق خلال آخر سنة مالية من طرف الشركة.. إلا أنه، وعندما ينجم عن الإخلال تحقيق ربح غير مشروع من طرف الشركة، يمكن للهيأة العليا أن تحدد عقوبة مالية تساوي، على أقصى تقدير، ضعفي الربح المحقق بطريقة غير مشروعة.. ولهذا الغرض يتعين على الشركة أن تضع رهن إشارة الهيئة العليا جميع الوثائق والمعلومات الضرورية حول الربح الناجم عن الإخلال. وفي حالة العود، يمكن أن يبلغ قدر العقوبة المالية ثلاثة أضعاف الربح غير المشروع الناجم عن الإخلال".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.