طعن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب في القانون التنظيمي المتعلق باللجان البرلمانية لتقصي الحقائق أمام المجلس الدستوري، بداية الأسبوع الجاري، معتبرا أن القانون الذي جاءت به الحكومة مخالف للمقتضيات الدستورية. وسجلت مذكرة الطعن، التي تقدم بها البرلماني عن فريق "الجرار"، عبد اللطيف وهبي، عدم احترام القانون المذكور لسرية الجلسات، وتدخل رئيس الحكومة في المعلومات المتعلق بالدفاع والأمن الوطني، وعدم احترام استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التشريعية، والإحالة على القضاء من طرف رئيسا البرلمان. وأشار الطعن إلى مخالفة المادة 9 من القانون للدستور، وذلك لكونها نصت على إحالة موضوع يهم الدفاع الوطني والأمن الخارجي على رئيس الحكومة"، معتبرا أنه "يجب إحالتها على المجلس الأعلى للأمن الذي له الحق في ضبط الحكامة الأمنية وتدبير حالة الأزمات". ومن جهة ثانية أفادت المذكرة أن الدستور المغربي يمنح للملك صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، ومن ثم يعود الاختصاص الدفاع الوطني الذي له الحق البث فيه، أو إحالته على الجهة التي فوض لها ذلك. واعتبرت المذكرة أن هذا القانون مخالف للدستور في فصله 68 القاضي بسرية الجلسات، باعتبار هذه السرية إلزام دستوري يتعين معه الأخذ به واحترامه، مسجلا أن أية مناقشة تشريعية داخل اللجنة لم تحترم هذا المقتضى يعتبر النص التشريعي موضوع اجتماع اللجنة مخالفا جزائيا للفصل الدستوري. وأشار الطعن أن مواد القانون التي أعطت الحق لرئيس اللجنة لتقديم تقريره أو إيداعه بمكتب المجلس، وعند الاقتضاء إحالته على القضاء من طرف رئيس المجلس، وكذا مناقشة المجلس التقرير داخل أجل أسبوعين في جلسة عمومية، جاءتا مخالفتا للدستور، الذي ينص على استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التشريعية. وأوضحت مذكرة الطعن أن مناقشة التقرير في جلسة عمومية له مساس بنقطة أساسية في عمل النيابة العامة صاحبة الاختصاص في البحث والتحقيق، ألا وهي سرية البحث، وقرينة البراءة، مضيفة أن رئيس المجلس إذ ارتأى إحالة الملف على القضاء يكون بذلك دستوريا قد غل وقيد يد المجلس المعني، لكون إحالة الملف على القضاء يضع حد لأية مناقشة احتراما لمبدأ استقلالية السلطة القضائية. مذكرة حزب الأصالة والمعاصرة أكدت أن تنصيص القانون على إيداع تقرير اللجنة لدى المجلس المعني، وعند الاقتضاء إحالته على القضاء من طرف رئيس المجلس، مخالف للدستور"، معتبرا ذلك نوعا من الخلط الذي يقتضي من القانون عدم السقوط. وسجلت المذكرة، في هذا السياق، أنه كان على القانون أن ينص على الإحالة على النيابة العامة حتى لا يختلط مفهوم القضاء الجالس بمفهوم النيابة العامة، والتي تجري الأبحاث وتقرر باستقلالية في التصرفات والوقائع المشار إليها بالتقرير.