كشفت جريدة الصباح أن "الشرطة الفرنسية أخضعت وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، إلى إجراءات تفتيش مهينة عندما توقف بمطار العاصمة الفرنسية "رواسي شارل دوغول" عائدا إلى المغرب من العاصمة الهولندية لاهاي، إذ أرغمت الوزير على نزع معطفه وحزامه وحذائه وجواربه بالإضافة إلى تفتيش حقيبته وكل أغراضه الشخصية، رغم إخباره لأمن المطار بأنه وزير خارجية في مهمة رسمية مقدما جوازه الدبلوماسي". لكي نفهم جيدا السلوك المخل بقواعد المجاملة الدبلوماسية، الذي تعاملت به السلطات الأمنية الفرنسية في مطار " رواسي شارل دوكول" مع وزير خارجية المغرب، صلاح الدين مزوار، الواقعة تفرض علينا ضرورة الرجوع إلى القانون الدولي لمعرفة طبيعة الامتيازات والتسهيلات والحصانات التي يمنحها هذا القانون لوزراء خارجية الدول عندما يتواجدون في دولة أجنبية في مهمة رسمية أو في رحلة شخصية أو خاصة.. بخلاف رؤساء الدول الذين يتمتعون في إقليم الدولة المستقبلة بحصانة شخصية كاملة بحيث لا يمكن القيام بأي إجراء قسري ضدهم أو ضد عائلاتهم أو مرافقيهم، وبحصانة مدنية، وأخرى قضائية وجنائية، تحول دون توقيفهم، أو دعوتهم للمثول أمام المحاكم، ودون التعرض إليهم، أو مضايقتهم من قبل رجال شرطة دولة الاستقبال... وبخلاف أيضا الوضع الممنوح لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدين من قبل بلدانهم بموجب اتفاقيتي فيينا للعمل الدبلوماسي والقنصلي "1963و1961" لا يتمتع وزراء خارجية الدول أثناء تواجدهم بدولة أجنبية بحصانات وامتيازات وتسهيلات خاصة في ظل عدم سريان الاتفاقية الدولية الخاصة بالبعثات الخاصة لسبب جوهري سنوضحه فيما بعد.. فعلى الرغم من الوظائف الهامة، والصلاحيات الواسعة، التي يتمتع بها وزراء الخارجية وفق ما هو محدد في القوانين الداخلية لكل دولة، حسب طبيعة النظام السياسي السائد فيها، فقد تضاربت آراء فقهاء القانون الدولي واختلفت بخصوص مسألة منح امتيازات وحصانات خاصة بهم عند تواجدهم في بلد أجنبي. جانب من الفقه، أفتى بضرورة تمتع وزراء خارجية الدول أثناء تواجدهم في دولة أجنبية في مهم أو زيارة رسمية، بحصانات وامتيازات مماثلة لتلك المقررة لرؤساء الدول، وجانب آخر منه، أفتى بضرورة تمتيع هؤلاء الوزراء أثناء تواجدهم في بلدان أجنبية بصفة رسمية بالامتيازات والحصانات التي تخولها اتفاقية فيينا للعمل الدبلوماسي للسفراء المعتمدين في تلك الدول على اعتبار أن وزير الخارجية يعد بمثابة "الدبلوماسي الأول" أو رئيس الدبلوماسية بالنسبة لبلاده، وهناك طرف ثالث أفتى بضرورة منحهم الحصانات والامتيازات إن وحدوا بمهمة رسمية وحرمانهم منها إذا كان وجودهم بصفة شخصية.. وفي هذا السياق، تعرض البروفيسور " كييه" في كتابه "القانون الدبلوماسي المعاصر" لهذا الإشكال، حيث قال " إن التشريعات وبشكل عام لم تعالج الامتيازات الخاصة لوزير الخارجية، أو بالأحرى عندما حاولت ذلك حرمته منها..." . كما أكد على أنه " يجب أن يتمتع وزير الخارجية وبشكل أساسي بالحصانة الكاملة وخاصة ضد الإجراءات القهرية " الجنائية والبوليسية" التي قد يتعرض لها من قبل السلطات المحلية في الدولة التي يزورها..." ورغم هذه تضارب الآراء بين فقهاء القانون الدولي حول مسألة الحصانات والامتيازات التي ينبغي تخويلها أو منحها لوزراء خارجية الدول عندما يتواجدون خارج بلدانهم، فقد جاءت الاتفاقية الدولية الخاصة بالبعثات الخاصة للعام 1969 لتضع حدا لهذا التضارب في الآراء " رغم عدم سريان هذه الاتفاقية بسبب عدم التصديق عليها من طرف أغلبية دول العالم" حيث نص البند الثاني من المادة 21 من هذه الاتفاقية على مايلي: " إذا اشترك رئيس الحكومة ووزير الخارجية وغيرهما من دوي الرتب السامية في بعثة خاصة للدولة الموفدة، فإنهم يتمتعون في الدولة المستقبلة أو في أية دولة ثالثة بالتسهيلات والامتيازات والحصانات المقررة في القانون الدولي بالإضافة ما هو ممنوح منها في هذه الاتفاقية" مهما كانت الآراء متضاربة، فقد خلصت بعض الدراسات التي اهتمت بمجال الدبلوماسية، إلى أن وزير الخارجية عندما يسافر من دولته إلى دولة أخرى، فغالبا ما يقوم بذلك بصفة رسمية، وترتيبا على هذا الأمر، فإنه ومن باب المجاملة الدبلوماسية، على سلطات الدولة المستقبلة أن تحسن استقباله وتمنحه كافة التسهيلات الممكنة له ولعائلته وللطاقم المرافق له. أما إذا كانت رحلته لأي بلد أجنبي بصفة شخصية، فأضعف الإيمان، أن تمنح للوزير بعض الامتيازات والحصانات التي يخولها له حمله لجواز سفر دبلوماسي...لهذا فطبيعة الصفة التي تواجد بهام زوار في فرنسا هي التي ستحدد طبيعة الرد المغربي في حالة ما إذا كان الخبر الذي أوردته جريدة الصباح خبرا صحيحا ولا غبار عليه.