أجمع المتدخلون في الندوة العلمية الوطنية حول "مشروع قانون المسطرة الجنائية ورهانات حقوق الإنسان"، التي نظمها المركز الوطني للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية بمدينة القصر الكبير مساء أمس السبت، على أن المشروع تسجل عليه مجموعة من الملاحظات والانتقادات في التغييرات الكبيرة التي أدخلت عليه، حيث طالبوا بضرورة أخذها في عين الاعتبار في المؤسسة التشريعية. ولاحظ شريف الغيام، نائب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتطوان والأستاذ الزائر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمرتيل، أن المشرع لا يزال يحافظ على التسمية نفسها "مشروع قانون المسطرة الجنائية"، مؤكدا أن الاتفاقيات الدولية لا تتحدث عن المسطرة، بل تتحدث عن شيء آخر يسمى بالإجراءات. وسجل الغيام أن كل الاتفاقيات الدولية تتحدث عن مفاهيم "دقيقة"، عندما تخاطب النص الإجرائي، وتسميه "قانون الإجراءات؛ لكن مشروع قانون المسطرة الحالي، حافظ على قدسية العنوان. وهنا نتساءل عن الغاية من الحفاظ على هذه التسمية، التي لم تكن منتجة ولا تتناغم مع النص الإجرائي"، وفق تعبيره. وشدد نائب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتطوان على أن المشرع مدعو إلى إعادة النظر في "عنونة قانون المسطرة الجنائية وذلك بتسميته بقانون الإجراءات الجنائية أو قانون الإجراءات الجزائية". وأبرز المتحدث ذاته أن أزمة قانون المسطرة الجنائية "لا تنطلق فقط من تغييب التنصيص على ضمانات المحاكمة العادلة؛ بل على أن مجموعة من الإشكالات التطبيقية التنزيلية لنصوص المسطرة الجنائية"، لافتا إلى أن "هذا ناتج من أزمة فهم بعض مبادئ ونصوص المسطرة". ودعا الغيام إلى التمييز بين القاعدة المسطرية والمبادئ المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية أو في الدستور، مبرزا أنه "لا وجود لشيء اسمه قرينة البراءة عند الحديث بلسان المسطرة الجنائية". وتابع الأستاذ الزائر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمرتيل: "نجد المفاهيم فضفاضة، لأن مصطلح القرينة غير موجود في الاتفاقيات الدولية أو الإعلان الأوروبي لحقوق الإنسان والتي تتحدث جميعها عن الحق في البراءة"، موضحا أن اصطلاح قرينة البراءة "مصطلح مشرقي مبني على لفظ الافتراض، وإذا ما سلمنا بافتراض البراءة معنى ذلك أن البراءة تثبت؛ وهذا غير صحيح". من جهته، قال علال فالي، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية أكدال بالرباط، إن قانون المسطرة الجنائية جاء حاملا لمجموعة من المتغيرات التي يقدر عددها بين 100 و200 تعديل، مؤكدا أنه بدل إدخال هذه التعديلات كلها كان من الأولى اعتماد قانون جديد. وأضاف فالي أنه "كان يفضل أن يأتي بقانون جديد"، مبينا أن المشروع سكت عن مجموعة من الأمور التي كان من المفترض أن يوضحها ويخوض فيها، مثل الحجية القانونية للمحاضر، ومسطرة التعويض عن الاعتقال الاحتياطي. وسجل الأستاذ الجامعي أن مشروع قانون المسطرة الجنائية ينحو نحو مفهوم جديد للاعتقال الاحتياطي، إذ إنه سيكون له انعكاس كبير على تقليص عدد المعتقلين الاحتياطيين في السجون المغربية، مقدرا أن عدد ساكنة السجون المقدر ب105 آلاف سيتراجع بأكثر من 30 في المائة ويمكن أن نصل إلى نسب أقل من النسب الموجودة في العديد بلدان العالم. أما عماد الجهاد، عضو المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بطنجة، فتحدث عن أنسنة التدابير المقيدة للحرية على ضوء مشروع قانون المسطرة الجنائية، معرجا على مجمل التدابير التي اعتمدها المشروع المقيدة للحرية كالتوفيق بين "شراسة الجريمة وحماية الأفراد الموضوعين تحت الحراسة النظرية". وأفاد الجهاد بأن المشرع حافظ على تسمية الحراسة النظرية واقترح أن تختص بها النيابة العامة حماية للمعنيين بها من التفسيرات والقراءات المختلفة، إذ اقترح إحداث آلية السمعي البصري أثناء الاستماع، وإخبار المتابع بالحق في التزام الصمت، وتعزيز الاتصال بالمحامي. وأشار عضو المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بطنجة إلى تنصيص المشروع على عدم جواز تمديد الحراسة النظرية إلا بقرار قضائي، وطالب بإيلاء عناية خاصة للمتابعين الأحداث وتوفير ضباط مختصين في قضاياهم للاستماع إليهم، مشددا على أن كل هذا من شأنه أن يساهم في تعزيز أنسنة التدابير المقيدة للحرية.