قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن "مشروع قانون رقم 46.21 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين يندرج في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، خصوصا في الشق المتعلق بتأهيل المهن القانونية والقضائية التي تلعب دورا محوريا وأساسيا داخل هذه المنظومة"، معتبرا أن "مهنة المفوضين القضائيين مهنة فاعلة في المحيط القضائي، وتساهم بشكل مباشر في تحقيق النجاعة القضائية". وأبرز وهبي، في كلمته أثناء تقديم المشروع في جلسة تشريعية عامة خُصصت للتصويت على النصوص الجاهزة، أن هذه المهنة لديها "دور محوري وأساسي في سير مرفق القضاء، وتصريف الإجراءات التي يقوم عليها إنتاج العدالة من خلال إجراءات التقاضي"، ذاكرا بالتحديد "عمليتي التبليغ والتنفيذ". وزاد المسؤول الحكومي الوصي على قطاع العدل: "ووعيا منه بأهمية هذه المهنة في الحقل القضائي، فقد حرص المشرع على تنظيمها بمقتضى القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين"؛ مشيرا إلى أنه بموجب هذا النص الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.23 بتاريخ 14 فبراير 2006، تم تغيير تسمية الأعوان القضائيين بالمفوضين القضائيين، مسجلا أنه نصّ على أن "المفوض القضائي مساعد للقضاء يمارس مهنة حرة وفقا لأحكام القانون والنصوص التطبيقية المتعلقة بتطبيقه". وأضاف وهبي أن المشرع "اشترط لولوج هذه المهنة النجاح في اجتياز مباراة تفتح في وجه الحاصلين على شهادة الإجازة في الحقوق أو ما يعادلها أو على شهادة الإجازة في الشريعة، والخضوع لفترة تكوين نظري وتطبيقي وميداني والنجاح في اختبار نهاية التكوين". وتابع: "بعد مرور 18 سنة على دخول القانون 81.03 المذكور حيز التنفيذ، كان لا بد من وقفة تأمل وتفكير لتقييمه، والوقوف على مكامن ضعفه وأهم معوقات تنزيله لغاية سدها ومواجهتها؛ وبالتالي تحقيق المناعة لهذه المهنة القضائية الهامة وإعداد مشروع قانون جديد يستجيب لتطلعات المهنيين ويواكب التحولات والتطورات التي يعرفها قطاع العدالة ببلادنا"، مبرزا "الحرص على احترام مبدأ المقاربة التشاركية من خلال إشراك الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين فيها عبر الاستماع إلى مطالبها". وأورد المتحدث أن التعديلات المدرجة في مشروع هذا القانون تسعى إلى "تأهيل المهنة وتعزيز دورها داخل منظومة العدالة من خلال توسيع مجال اختصاصها النوعي والمكاني"، وكذا "الارتقاء بالمهنة من خلال مراجعة بعض شروط الولوج إليها"، فضلا عن "دعم القدرات المهنية للمنتسبين إلى المهنة من خلال إحداث معهد للتكوين، رفع مدة التكوين الأساسي من 6 أشهر إلى سنة، وإقرار إلزامية التكوين المستمر". ولفت وزير العدل إلى غايات أخرى؛ منها "تعزيز المهنة بكفاءات نوعية من خلال فتح المجال لولوج الكتّاب المحلفين إليها، وتمتين الضمانات الممنوحة للمتعاملين مع المنتسبين إلى المهنة فيما يتعلق بحماية حقوقهم، ناهيك عن توفير الحماية القانونية للمنتسبين إلى المهنة عبر إقرار مقتضيات قانونية جديدة، وتقوية الأجهزة المشرفة على مهنة المفوض من خلال توسيع اختصاصاتها التمثيلية وإضفاء الشرعية على القرارات المنبثقة عنها في مجال اختصاصها"، مشددا على هدف "تحقيق التمثيلية النسائية داخل أجهزة الهيئة الوطنية بما يتناسب وعددهن داخل هذه الأجهزة".