الكعبي ينهي سنة 2024 ضمن أفضل 5 هدافين في الدوريات العالمية الكبرى    عملية أمنية تنتهي بإتلاف كمية مخدرات بوزان    الريسوني ل"اليوم 24": تعديلات مدونة الأسرة خالفت الشريعة الإسلامية في مسألة واحدة (حوار)    بوتين يعتذر لرئيس أذربيجان عن حادث تحطم الطائرة    قوات إسرائيلية تقتحم مستشفى بشمال غزة وفقدان الاتصال مع الطاقم الطبي    المغرب داخل الاتحاد الإفريقي... عمل متواصل لصالح السلم والأمن والتنمية في القارة    زياش يضع شرطا للموافقة على رحيله عن غلطة سراي التركي    مرتيل: تجديد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة    حملة مراقبة تضيق الخناق على لحوم الدواجن الفاسدة في الدار البيضاء    تشديد المراقبة بمحيط سبتة ينقل المهاجرين إلى طنجة    الاحتفاء بالراحل العلامة محمد الفاسي في يوم اللغة العربية: إرث لغوي يتجدد    وفاة بامبا بعد أسبوع من نيل لقب رابطة الملاكمة العالمية    الداخلة : اجتماع لتتبع تنزيل مشاريع خارطة الطريق السياحية 2023-2026    غزة تحصي 48 قتيلا في 24 ساعة    تأجيل تطبيق معيار "يورو 6" على عدد من أصناف المركبات لسنتين إضافيتين    "العربية لغة جمال وتواصل".. ندوة فكرية بالثانوية التأهيلية المطار    خبراء "نخرجو ليها ديريكت" يناقشون موضوع مراجعة مدونة الأسرة    اليابان.. زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب شمال شرق البلاد    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    هذا ما قضت به محكمة عين السبع في حق محمد أوزال    ارتفاع ليالي المبيت بالرباط وسط استمرار التعافي في القطاع السياحي    حصيلة الرياضة المغربية سنة 2024: ترسيخ لمكانة المملكة على الساحتين القارية والدولية    مدرب الوداد: بالنسبة للمغرب الفاسي كل مباراة ضدنا بمثابة نهائي الكأس    ترامب يطلب من المحكمة العليا تعليق قانون يهدد بحظر "تيك توك" في الولايات المتحدة    مطالب بإنقاذ مغاربة موزمبيق بعد تدهور الأوضاع الأمنية بالبلاد    حجم تدخلات بنك المغرب بلغت 147,5 مليار درهم في المتوسط اليومي خلال أسبوع    فرح الفاسي تتوج بجائزة الإبداع العربي والدكتوراه الفخرية لسنة 2025    مجلس الأمن يوافق على القوة الأفريقية الجديدة لحفظ السلام في الصومال    فئات هشة تتسلم مساعدات بالرحامنة    عائلة أوليفيا هاسي تنعى نجمة فيلم "روميو وجولييت"    دراسة: أمراض القلب تزيد من خطر اضطراب الخلايا العصبية    سطاد المغربي يهدد صدارة رجاء بني ملال    مونديال الأندية.. الوداد الرياضي يشارك في ورشة عمل تنظمها "الفيفا" بأمريكا    مباحثات مغربية موريتانية حول تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين    مبادرة مدنية للترافع على التراث الثقافي في لقاءات مع الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب    استثناء.. الخزينة العامة للمملكة توفر ديمومة الخدمات السبت والأحد    وفاة زوج الفنانة المصرية نشوى مصطفى وهي تناشد جمهورها "أبوس إيديكم عايزة ناس كتير تيجي للصلاة عليه"    الرئيس الموريتاني يجري تغييرات واسعة على قيادة الجيش والدرك والاستخبارات    كيوسك السبت | الحكومة تلتزم بصياغة مشروع مدونة الأسرة في آجال معقولة    أزولاي يشيد بالإبداعات في الصويرة    حريق يأتي على منزلين في باب برد بإقليم شفشاون    البرازيل: ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار جسر شمال البلاد إلى 10 قتلى    يامال يتعهد بالعودة أقوى بعد الإصابة    اقتراب مسبار "باركر" من الشمس يعيد تشكيل فهم البشرية لأسرار الكون    لأداء الضرائب والرسوم.. الخزينة العامة للمملكة تتيح ديمومة الخدمات السبت والأحد المقبلين    المدونة: قريبا من تفاصيل الجوهر!    بورصة البيضاء تغلق التداولات بالأحمر    لقاء تواصلي حول وضعية الفنان والحقوق المجاورة بالناظور    2024.. عام استثنائي من التبادل الثقافي والشراكات الاستراتيجية بين المغرب وقطر    استهلاك اللحوم الحمراء وعلاقته بمرض السكري النوع الثاني: حقائق جديدة تكشفها دراسة حديثة    الثورة السورية والحكم العطائية..    هل نحن أمام كوفيد 19 جديد ؟ .. مرض غامض يقتل 143 شخصاً في أقل من شهر    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كثيرون يخلطون بينهم.. ما الفرق بين المفوض القضائي والعون القضائي والمنتدب القضائي؟
نشر في العمق المغربي يوم 13 - 01 - 2023

أحيانا يقع خلط أو التباس في استيعاب الفرق بين كل من المفوض القضائي، والعون القضائي، والمنتدب القضائي على اعتبار أن مختلف هاته المهن أو الوظائف تندرج بشكل أو بأخر ضمن قطاع العدالة بالمغرب، وهو ما يستدعي الإلمام من لدن المواطنين بأهم الفروقات الجوهرية لهاته المهن أو الوظائف، حتى يتسنى لهم تدبير شؤونهم القضائية دون التخبط في هذا الإشكال.
الأسطر التالية ترصد الفروق الجوهرية بين كل من المنتدب القضائي والعون القضائي والمفوض القضائي، مع تسليط الضوء على مهنة المفوض القضائي واختصاصاتها، والقوانين المنظمة لها، وكيفية ولوجها.
المفوض القضائي والعون القضائي:
العون القضائي هو الاسم الأول لمهنة المفوض القضائي، حيث أن القانون 41.80 الصادر سنة 1983 المنشئ للمهنة قد أطلق عليها اسم'' العون القضائي''، قبل أن يتم تغييرها بمقتضى القانون 81.03 الصادر سنة 2008 لتصبح المفوض القضائي.
مفهوم واختصاصات المفوض القضائي:
المفوض القضائي هو مساعد للقضاء، يمارس مهنة حرة وفقا لأحكام القانون المنظم للمهنة، والنصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيقه، وعلى رأسها القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، وتشرف على المهنة الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين.
يختص المفوض القضائي، بالقيام بعمليات التبليغ وبإجراءات تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات، وكذا كل العقود والسندات التي لها قوة تنفيذية، مع الرجوع إلى القضاء عند وجود أي صعوبة، وذلك باستثناء إجراءات التنفيذ المتعلقة بإفراغ المحلات والبيوعات العقارية وبيع السفن والطائرات والأصول التجارية.
كما يتكلف المفوض القضائي بتسليم استدعاءات التقاضي ضمن الشروط المقررة قانونا، وكذا استدعاءات الحضور المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، ويمكن له أن يقوم باستيفاء المبالغ المحكوم بها أو المستحقة بمقتضى سند تنفيذي، وإن اقتضى الحال البيع بالمزاد العلني للمنقولات المادية.
ويقوم المفوض القضائي أيضا بتبليغ الإنذارات بطلب من المعني بالأمر مباشرة، ما لم ينص القانون على طريقة أخرى للتبليغ.
ويُنتدب من لدن القضاء، للقيام بمعاينات مادية محضة مجردة من كل رأي، ويمكن له أيضا القيام بمعاينات من نفس النوع مباشرة بطلب ممن يعنيه الأمر.
ويمنع على المفوض القضائي تحت طائلة بطلان الإجراء وتعرضه للمتابعة، أن يباشر أي إجراء لنفسه أو لحساب زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه إلى الدرجة الثالثة.
ويُذكر أنه يمكن للمفوض القضائي عند الاقتضاء الاستعانة بالقوة العمومية أثناء مزاولة مهامه وذلك بعد الحصول على إذن من وكيل الملك طبقا لمقتضيات القانون الجاري به العمل.
أجرة المفوض القضائي:
يَتقاضى المفوض القضائي أجرته مباشرة من طالب الإجراء مقابل تسليم وصل بذلك من كناش ذي جذور.
وَيُؤَدَّى للمفوض القضائي مسبقا المبلغ الثابت، ويمنع عليه أن يطلب أو يتسلم مبالغ تفوق الواجبات المحددة.
يقوم كذلك بإنجاز الإجراءات في القضايا المستفيدة من المساعدة القضائية على أن يستخلص مستحقاته عند تصفية الصوائر القضائية.
المراقبة والتأديب:
يراقب رئيس المحكمة المختصة أو من ينتدبه من القضاة لهذه الغاية أعمال وإجراءات المفوضين القضائيين الممارسين في دائرة اختصاصه.
كما تختص غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية التي يقع مكتب المفوض القضائي بدائرة نفوذها بالبت في المتابعة التأديبية المثارة بشأن كل إخلال بالواجبات المهنية المنصوص عليها في القانون، وذلك بصرف النظر عن المتابعات الجنائية المحتملة.
ولوج مهنة المفوض القضائي:
يشترط في المرشح لمزاولة مهنة مفوض قضائي أن يكون من جنسية مغربية، وأن يبلغ من العمر 25 سنة كاملة وأن ال يتجاوز 45 سنة مع وجود استثناءات، وأن يكون حاصلا على شهادة الإجازة في الحقوق أو ما يعادلها أو على شهادة الإجازة في الشريعة الإسلامية.
كما يجب أن يكون في وضعية سليمة بالنسبة إلى قانون الخدمة العسكرية، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية، مع ضرورة التمتع بالقدرة الفعلية على ممارسة المهنة بكامل أعبائها.
ويرخص وزير العدل والحريات للمترشحين الذين نجحوا في اختبار نهاية التكوين، بمزاولة مهنة مفوض قضائي بقرار يحدد فيه مقار مكاتبهم، ودائرة الاختصاص التي يمكن لهم أن يمارسوا مهنتهم فيها، بعد استشارة لجنة تضم من بين أعضائها ممثلين اثنين للمفوضين القضائيين تنتدبهم الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين.
الفرق بين المفوض القضائي والمنتدب القضائي:
إن المنتدب القضائي على عكس المفوض القضائي، موظف يؤدي خدمة عمومية، وعلى ذلك فإنه خاضع لقانون الوظيفية العمومية، كما يخضع أيضا للمرسوم 473.11.2 بمثابة النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.
ويعتبر المنتدب القضائي موظفا بهيئة كتابة الضبط على غرار، إطار المحررين القضائيين، وإطار كتابة الضبط.
ويعد الموظفون المنتمون لهيئة كتابة الضبط في وضعية عادية للقيام بالوظيفة بمختلف محاكم المملكة وبالمصالح المركزية واللاممركزة لوزارة العدل. ويخضعون للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل التي تقوم بتدبير شؤونهم وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.