رئيس المحكمة لدفاع الناصيري: "اليوم الجمعة ورمضان.. الإنسان لا يجب أن يكذب"    شفشاون أكثر المدن استقبالا للأمطار في 24 ساعة    سفراء الموسيقى الأندلسية المغربية في فرنسا يلهبون حماس الجمهور الباريسي خلال أمسية احتفالية وروحانية    مدرب المنتخب المغربي يوضح "تردد" لاعبين في حمل القميص الوطني    استغلال قفف رمضان ومعدات الدولة لأغراض انتخابية يجر لفتيت للمساءلة    المغرب ‬و ‬إسبانيا :‬ تفاهم ‬تام ‬و ‬تطابق ‬مصالح ‬أساس ‬لشراكة ‬استراتيجية    الركراكي يستبعد زياش وسايس من لائحة المنتخب الوطني لمواجهتي النيجر وتنزانيا    طنجة: توقيف شخص متورط في حادثة سير عمدية مع الفرار    أعمال تخريب ضد تسلا في الولايات المتحدة تتواصل بعد صعود ماسك    وفد درزي سوري يتوجه إلى إسرائيل    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    المغرب يستضيف وزراء المالية الأفارقة    الذهب فوق 3000 دولار للمرة الأولى    ارتفاع طفيف في بورصة الدار البيضاء    العشرات من الشبان يحاولون الوصول سباحة إلى سبتة وسط الأمواج العاتية    توقيف شخصين بطنجة بحوزتهما 1445 قرصًا مخدرًا وأسلحة بيضاء    الطقس يستقر بعد زوال يوم السبت    المؤتمر الوطني للحماية الاجتماعية بالمغرب: استثمار في الإنتاجية والربحية    إصابة 12 شخصا بعد اندلاع النيران في طائرة أمريكية بمطار دنفر    السلطات الموريتانية تتغلب على تسرب للغاز من حقل مشترك مع السنغال    المغاربة ‬يبدعون ‬في ‬أشكال ‬التصدي ‬للارتفاعات ‬المهولة ‬في الأسعار    بلباو ولاتسيو إلى دور الربع وروما وأياكس يغادران الدوري الأوروبي    واشنطن تدرس مراجعة اتفاقية التجارة الحرة مع المغرب    شبهة تضارب المصالح تطيح بحكومة البرتغال    أهمية الفحوصات الطبية خلال شهر رمضان    ندوات    ندوة نقاشية في العيون تسلط الضوء على رحلة تمكين المرأة من التحرر إلى صنع القرار    منع مشجعي الوداد البيضاوي من التنقل إلى طنجة لمساندة فريقها    جماعة العرائش تنظم الدورة الأولى من رمضانيات السماع والمديح    إصابة إلياس شاعر تثير المخاوف .. والمدرب : نترقب نتائج الفحوصات    نيويورك.. وقفة في برج ترامب تندد باعتقال طالب بجامعة كولومبيا مؤيد للفلسطينيين واعتقال 98 شخصا    السلطات الصينية والأمريكية تحافظ على التواصل بشأن القضايا التجارية (متحدث صيني)    الفرجة الرمضانية بين النقد السريع والنقد المدفوع    الصين تبدأ رسميا في انتاج هيدروجين عالي النقاء بنسبة 99,999 بالمائة    ماذا قال المدرب البرتغالي بعد الإقصاء … ؟    تحقيقات مكثفة حول النفق المكتشف بين سبتة المحتلة والمغرب: احتمالات لوجود مخارج متعددة    التحديات المالية للجمعيات الرياضية بطنجة: بين ارتفاع التكاليف والتسعير غير العادل    العاصفة كونراد تشلّ حركة الملاحة بين سبتة المحتلة والجزيرة الخضراء    مستجدات مشروع قانون المسطرة الجنائية    خبراء: تحديات تواجه استخدام الأحزاب للذكاء الاصطناعي في الانتخابات    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث منطقة التصدير الحرة طنجة طيك    عقار جديد يوقف الخصوبة لدى الرجال ويعيدها بعد التوقف عن تناوله    "بيجيدي" يندد بتدهور "حد بوموسى"    "ألف يوم ويوم".. سيمون بيتون تحكي الحاج إدمون عمران المليح    سلا: الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تعقد جمعها العام العادي    سباق التسلح في مجال الطائرات المسيّرة.. المغرب ضمن تحالفات جديدة وتنافس دولي متصاعد    ظاهرة فلكية نادرة مرتقبة فجر يوم غدٍ الجمعة    قالها ملك البلاد‮: ‬أحزاب‮ ‬تستعجل القيامة‮..!‬    جديد دراسات تاريخ الأقاصي المغربية: التراث النوازلي بالقصر الكبير    فضل الصدقة وقيام الليل في رمضان    يسار يعرض "لمهيب" في مركب محمد الخامس    عدوى الحصبة تتراجع في المغرب    ماذا يحدث للجسم إذا لم يتناول الصائم وجبة السحور؟ أخصائية توضح    أداء الشعائر الدينيّة فرض.. لكن بأية نيّة؟    دراسة: الوجبات السريعة تؤدي إلى تسريع الشيخوخة البيولوجية    بوحموش: "الدم المشروك" يعكس واقع المجتمع ببصمة مغربية خالصة    أوراق من برلين .. قصة امرأة كردية تعيش حياة مليئة بالتناقضات    بنكيران .. القرار الملكي لا يدخل ضمن الأمور الدينية وإنما رفع للحرج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسالة من مفوض قضائي إلى: وزير العدل والحريات
نشر في الأحداث المغربية يوم 15 - 09 - 2012

رابعا: من حيث علاقتها بكتابة الضبط: كل الملفات والأوراق والمستندات تمر لزوما عبر جسر كتابة الضبط قبل وصولها إلى المفوض القضائي وهذا طبعا طبقا للقانون ، فكتابة الضبط تمسك سجلا يحدد نموذجه وزير العدل يتضمن جميع البيانات والوثائق الخاصة بالمفوض القضائي ، وتشعر كتابة الضبط باستبدال مفوض قضائي من طرف أطراف النزاع وتسلم الاستدعاءات والطيات وملفات التنفيذ والوثائق المرتبطة بها من طرف كتابة الضبط بواسطة سجل التداول ، ويرجع المفوض القضائي الوثائق المسحوبة بعد إنجاز مهمته إلى كتابة الضبط مقابل توقيع. فأين الحرية من كل هذا؟
خامسا: يتقاضى المفوض القضائي عن مزاولة مهامه في الميدان الجنائي تعويضا تؤديه الإدارة طبقا للمادة 28 من قانون 03/81، وأجرة المفوض القضائي تعد جزءا من الصوائر القضائية بناء على الفقرة الثانية من المادة 29 من نفس القانون.
فأية حرية تتحدث عنها المادة الأولى من قانون 03/81 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين سيدي الوزير، وأي استقلالية يمكن أن يحلم بها هذا المفوض القضائي في ظل هذا القانون؟
إن الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين والمجالس الجهوية، مع احترامي الشديد لرئيس الهيئة الوطنية ورؤساء المجالس الجهوية، مفلسة نتيجة عجز أغلب المفوضين القضائيين عن أداء التزاماتهم المادية والمعنوية تجاهها، وجوفاء لاصلاحيات لها سوى التجسس على المفوضين القضائيين وإخبار المسؤولين القضائيين بهفواتهم، في الوقت الذي كان أولى بالمشرع المغربي أن يجعلها تضطلع بدورها الحقيقي في النظر في كل المسائل والإشكالات المتعلقة بالمفوضين القضائيين وبمهامهم ويعطي لها طابع التقرير ويجعل في يدها السلطة التأديبية بعيدا عن النيابة العامة والسلطة الوصية.
من ناحية الاختصاصات الممنوحة للمفوض القضائي بمقتضى المادة 15 من قانون 03/81 معطلة في أغلبها، مع وجود مشكل الازدواجية بين مؤسسة المفوض القضائي ومؤسسة كتابة الضبط واشتراكهما في نفس الاختصاص، فكيف يعقل سيدي الوزير وأنتم محام وأدرى منا أن يأتي المشرع بهيئة منظمة قانونا مهمتها التبليغ والتنفيذ ليس إلا، ويأتي بمادة لا تقبل الجدل توضح اختصاصاتها والاستثناءات الواردة عليها، في الوقت الذي توجد فيه مؤسسة أخرى تضطلع بنفس الاختصاص وتقوم بنفس المهام. فما جدوى إحدى المؤسستين إذن؟ خاصة إذا علمنا أن موظفي كتابة الضبط مارسوا هذه المهام وتسبب فشل تجربتهم في إخراج هيئة المفوضين القضائيين إلى حيز الوجود. بل إن هناك فقرة رابعة من المادة 15 من قانون 03/81 جاء فيها ما يلي: (ينتدب المفوض القضائي من لدن القضاء للقيام بمعاينات مادية محضة مجردة من كل رأي)، معطلة تماما من طرف القضاء كإجراء من إجراءات التحقيق طبقا للمادة 55 من قانون المسطرة المدنية.
هذا ناهيك عن مستجدات قضاء القرب وما جاء به في ميدان التبليغ والتنفيذ في محاولة فاشلة لتبسيط المساطر وتيسير طرق التبليغ والتنفيذ، وهنا استحضر جواب الأستاذ الطيب الناصري وزير العدل السابق رحمه الله في لقاء له مع جريدة «الصباح» عن سؤال حول قضاء القرب وما يعاب عليه أنه في التبليغ والتنفيذ أنيطت المهمة بأعوان السلطة، وما يمكن أن يشكل من تراجع عن مهنة المفوضين القضائيين الذي جاء فيه ما يلي: (… أما فيما يتعلق بالتبليغ والتنفيذ لا أخفي أن الوزارة عملت على تفويض إمكانية التبليغ والتنفيذ للمفوضين القضائيين، إلا أن مجموعة من النواب رفضوا ذلك بعلة التكلفة المادية…) جريدة «الصباح» العدد 3567،وهنا أجد نفسي أتساءل أيعقل أن يشتكي المواطن من تكلفة المفوض القضائي المادية الهزيلة في سبيل قضاء حاجته، وهو الذي لم يشتك من ضخامة تكلفة رواتب هؤلاء النواب وتقاعدهم؟ لا أعتقد.
وناهيك أيضا عن اجتهاد بعض السادة المسؤولين القضائيين في المغرب، سامحهم الله، في تقليص اختصاصات المفوض القضائي على قلتها بمنعه من تنفيذ الملفات المتعلقة بالطرد بدعوى أن الأمر يتعلق بنوع من الإفراغ، مع العلم أنه شتان بين الإفراغ و الطرد لكون الأول بني على سند والآخر لا سند له، كما أن اختصاصات المفوض القضائي والاستثناءات الواردة عليها محددة على سبيل الحصر، والمعروف فقها أنه لا اجتهاد مع وجود النص.
إن كل اجتهاد هؤلاء وتفسيرهم للنصوص القانونية المتعلقة بالمفوض القضائي يذهب دائما في الاتجاه المعاكس، فلم نر منذ عشرين سنة نصا يتعلق بقانون المفوض القضائي يفسر من طرفهم لصالحه، فلو كان هذا الاجتهاد صادر عن السادة المحامين لقلنا لا بأس لأن بعضهم يعتبر هذه المهنة منافسة وتهدد مصير مهنتهم، وبالتالي قاموا ويقومون بكل شيء من أجل فرملة سرعتها وتركها تحت رحمتهم، أما أن يصدر عن مسؤول قضائي هدف تسميته بالدرجة الأولى هو السعي إلى إحقاق الحق واحترام الاختصاصات، فهذا ما يدعو إلى الاستغراب حقا.
والأدهى من كل هذا أنه سبق لي أن قرأت مقال على صفحات جريدة «الصباح» في العدد 3829 بتاريخ: 03 /08 /2012 لمستشار بمحكمة النقض لخص فيه تصوره لإصلاح منظومة العدالة، مطالبا بمراقبة شديدة للقضاء على عمل المفوضين القضائيين، وببسط الوكيل العام رقابته على كيفية ممارسة المهن الحرة القانونية وجعل حد لكل تجاوزات بتحريك المتابعات اللازمة، ولكنه للأسف لم يطالب بأي امتياز أو حق لهذه الفئة، وكأن هذا المفوض هو الذي عطل مسيرة القضاء في المغرب.
وانتظرنا مدة طويلة ليأتي القاضي الشرفي الأستاذ حمو مستور حفظه الله ليقول كلمة حق في حق المفوض القضائي، حين قال في إحدى مقالاته المنشورة بجريدة «الصباح» العدد 3835، إن مسطرة التبليغ التي تسير وفق القانون على يد المفوضين القضائيين يتولى أمرها خارج القانون شيوخ القبائل والمقدمون وبدون شهادات للتسليم.
ألا تعتقدون سيدي الوزير أيضا أن قرار الأجور المعمول به حاليا، وكان حريا بالمشرع تسميتها أتعابا لكون كلمة أجر لا تتناسب مع طبيعة المهام التي يقوم بها المفوض القضائي، جائر جدا ويبخس مجهود وعمل المفوض القضائي المعقد والمحفوف بالمخاطر، خاصة مع حذف نسبة 1,5 في المائة والازدياد المتواتر لأفواج المفوضين القضائيين الذين يبلغ عددهم حوالي 1257 مفوضا قضائيا بعد أن كان عددهم 23 فقط في سنة 1990، والذين يعانون حاليا بطالة مقنعة نتيجة ندرة العمل وسوء توزيعهم على المحاكم، إلى درجة أن أغلبهم لم يعد يتردد على مكتبه إلا من أجل أداء كراء هذا المكتب في آخر كل شهر، بعد أن يتسول مبلغه من أبويه أو أحد أفراد عائلته أو أصدقائه لتفادي دعوى إفراغه من مكتبه، في الوقت الذي صعدت فيه نقابة المحامين بالمغرب من لغة احتجاجها على مشروع تحديد أتعاب المحامين في إطار المساعدة القضائية، واعتبرت مقتضياته تمس باستقلالية المهنة وتنتهك كرامة المحامي لضآلة المبالغ المقترحة في المشروع من جهة، وعلى اعتبار أن تحديد الأتعاب يظل اختصاصا أصيلا للنقيب ولا ينبغي المساس به من جهة أخرى.
بل إن ما يزيد الطين بلة أن بعض نواب وكلاء الملك،سامحهم الله بدورهم، يلجؤون في أغلب الأحيان في الملفات المتعلقة بالإكراه البدني أو إهمال الأسرة على وجه الخصوص إلى تقليص المبالغ الواردة في محضر عدم وجود ما يحجز الذي ينجزه المفوض القضائي في حق المنفذ عليه الممتنع عن الأداء ويأمروا بناء على حسابات خاصة،غالبا ما لا يفهمها المفوض القضائي بإيداع مبالغ معينة في صندوق المحكمة غير التي وردت في هذا المحضر، دون الالتفات إلى رسم المفوض القضائي المفصل فيه ودون ربط الاتصال به، وهذا ما يزيد في تأزيم الوضعية المادية لهذا الأخير الذي عانى الأمرين من أجل تحرير هذا المحضر في انتظار استخلاص أتعابه من صندوق المحكمة وخرج في الأخير صفر اليدين. فهل هذا عدل سيدي وزير العدل؟.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.