مجموعة IGMA SCHOOL بالجديدة تحتفي بالمتخرجين وذكرى 30 سنة على تأسيسها    وصول 30 مهاجرا ينحدرون من الريف الى ألميريا    لقاء يجمع عامل إقليم الحسيمة مع ممثلي قطاع الطاكسيات    اصطدام بين دراجتين ناريتين على الطريق بين امزورن وتماسينت يخلف إصابات    الترتيب ونتائج البطولة الاحترافية الدورة ال16    نتانياهو سيخضع لعملية جراحية لاستئصال البروستاتا جراء عدوى أصابته في المسالك البولية    داخل جمعية!!.. محاولة فتاتين وضع حد لحياتهما بمادة سامة تستنفر السلطات بطنجة    الماص يقلب الطاولة على الوداد في البطولة الاحترافية    منتخب الكراطي يحصد 20 ميدالية في البطولة العربية    بعد لقاء الملك محمد السادس والرئيس الموريتاني.. الرباط ونواكشوط يتجهان لإحياء اللجنة العليا المشتركة بينهما    بوتين يعتذر عن حادثة تحطم الطائرة الأذرية دون تحميل روسيا المسؤولية    إحداث 7912 مقاولة في جهة الرباط    ارتفاع مفرغات الصيد البحري بميناء الحسيمة    الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان تؤدي مهمتها على أكمل وجه    زياش يشترط على غلطة سراي مستحقاته كاملة لفسخ العقد    حيار: مقترحات مراجعة مدونة الأسرة لا تتعدى حدود الشريعة الإسلامية    بحضور أزولاي.. لقاء ثقافي بالصويرة يبرز أهمية المكان في تشكيل الهوية    خنيفرة تحتضن المهرجان الدولي للقصة القصيرة    وفاة ملاكم بعد أسبوع من فوزه باللقب الذهبي لرابطة الملاكمة العالمية    القضاء يدين محمد أوزال ب3 سنوات ونصف حبسا نافذا    الكعبي ينهي سنة 2024 ضمن أفضل 5 هدافين في الدوريات العالمية الكبرى    عملية أمنية تنتهي بإتلاف كمية مخدرات بوزان    المغرب داخل الاتحاد الإفريقي... عمل متواصل لصالح السلم والأمن والتنمية في القارة    حملة مراقبة تضيق الخناق على لحوم الدواجن الفاسدة في الدار البيضاء    قوات إسرائيلية تقتحم مستشفى بشمال غزة وفقدان الاتصال مع الطاقم الطبي    تأجيل تطبيق معيار "يورو 6" على عدد من أصناف المركبات لسنتين إضافيتين    الداخلة : اجتماع لتتبع تنزيل مشاريع خارطة الطريق السياحية 2023-2026    غزة تحصي 48 قتيلا في 24 ساعة    "العربية لغة جمال وتواصل".. ندوة فكرية بالثانوية التأهيلية المطار    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    ارتفاع ليالي المبيت بالرباط وسط استمرار التعافي في القطاع السياحي    اليابان.. زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب شمال شرق البلاد    خبراء "نخرجو ليها ديريكت" يناقشون موضوع مراجعة مدونة الأسرة    حصيلة الرياضة المغربية سنة 2024: ترسيخ لمكانة المملكة على الساحتين القارية والدولية    حجم تدخلات بنك المغرب بلغت 147,5 مليار درهم في المتوسط اليومي خلال أسبوع    مطالب بإنقاذ مغاربة موزمبيق بعد تدهور الأوضاع الأمنية بالبلاد    ترامب يطلب من المحكمة العليا تعليق قانون يهدد بحظر "تيك توك" في الولايات المتحدة    فرح الفاسي تتوج بجائزة الإبداع العربي والدكتوراه الفخرية لسنة 2025    مجلس الأمن يوافق على القوة الأفريقية الجديدة لحفظ السلام في الصومال    عائلة أوليفيا هاسي تنعى نجمة فيلم "روميو وجولييت"    دراسة: أمراض القلب تزيد من خطر اضطراب الخلايا العصبية    مبادرة مدنية للترافع على التراث الثقافي في لقاءات مع الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب    استثناء.. الخزينة العامة للمملكة توفر ديمومة الخدمات السبت والأحد    وفاة زوج الفنانة المصرية نشوى مصطفى وهي تناشد جمهورها "أبوس إيديكم عايزة ناس كتير تيجي للصلاة عليه"    البرازيل: ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار جسر شمال البلاد إلى 10 قتلى    اقتراب مسبار "باركر" من الشمس يعيد تشكيل فهم البشرية لأسرار الكون    يامال يتعهد بالعودة أقوى بعد الإصابة    المدونة: قريبا من تفاصيل الجوهر!    2024.. عام استثنائي من التبادل الثقافي والشراكات الاستراتيجية بين المغرب وقطر    استهلاك اللحوم الحمراء وعلاقته بمرض السكري النوع الثاني: حقائق جديدة تكشفها دراسة حديثة    الثورة السورية والحكم العطائية..    هل نحن أمام كوفيد 19 جديد ؟ .. مرض غامض يقتل 143 شخصاً في أقل من شهر    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسالة من مفوض قضائي إلى: وزير العدل والحريات
نشر في الأحداث المغربية يوم 15 - 09 - 2012

رابعا: من حيث علاقتها بكتابة الضبط: كل الملفات والأوراق والمستندات تمر لزوما عبر جسر كتابة الضبط قبل وصولها إلى المفوض القضائي وهذا طبعا طبقا للقانون ، فكتابة الضبط تمسك سجلا يحدد نموذجه وزير العدل يتضمن جميع البيانات والوثائق الخاصة بالمفوض القضائي ، وتشعر كتابة الضبط باستبدال مفوض قضائي من طرف أطراف النزاع وتسلم الاستدعاءات والطيات وملفات التنفيذ والوثائق المرتبطة بها من طرف كتابة الضبط بواسطة سجل التداول ، ويرجع المفوض القضائي الوثائق المسحوبة بعد إنجاز مهمته إلى كتابة الضبط مقابل توقيع. فأين الحرية من كل هذا؟
خامسا: يتقاضى المفوض القضائي عن مزاولة مهامه في الميدان الجنائي تعويضا تؤديه الإدارة طبقا للمادة 28 من قانون 03/81، وأجرة المفوض القضائي تعد جزءا من الصوائر القضائية بناء على الفقرة الثانية من المادة 29 من نفس القانون.
فأية حرية تتحدث عنها المادة الأولى من قانون 03/81 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين سيدي الوزير، وأي استقلالية يمكن أن يحلم بها هذا المفوض القضائي في ظل هذا القانون؟
إن الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين والمجالس الجهوية، مع احترامي الشديد لرئيس الهيئة الوطنية ورؤساء المجالس الجهوية، مفلسة نتيجة عجز أغلب المفوضين القضائيين عن أداء التزاماتهم المادية والمعنوية تجاهها، وجوفاء لاصلاحيات لها سوى التجسس على المفوضين القضائيين وإخبار المسؤولين القضائيين بهفواتهم، في الوقت الذي كان أولى بالمشرع المغربي أن يجعلها تضطلع بدورها الحقيقي في النظر في كل المسائل والإشكالات المتعلقة بالمفوضين القضائيين وبمهامهم ويعطي لها طابع التقرير ويجعل في يدها السلطة التأديبية بعيدا عن النيابة العامة والسلطة الوصية.
من ناحية الاختصاصات الممنوحة للمفوض القضائي بمقتضى المادة 15 من قانون 03/81 معطلة في أغلبها، مع وجود مشكل الازدواجية بين مؤسسة المفوض القضائي ومؤسسة كتابة الضبط واشتراكهما في نفس الاختصاص، فكيف يعقل سيدي الوزير وأنتم محام وأدرى منا أن يأتي المشرع بهيئة منظمة قانونا مهمتها التبليغ والتنفيذ ليس إلا، ويأتي بمادة لا تقبل الجدل توضح اختصاصاتها والاستثناءات الواردة عليها، في الوقت الذي توجد فيه مؤسسة أخرى تضطلع بنفس الاختصاص وتقوم بنفس المهام. فما جدوى إحدى المؤسستين إذن؟ خاصة إذا علمنا أن موظفي كتابة الضبط مارسوا هذه المهام وتسبب فشل تجربتهم في إخراج هيئة المفوضين القضائيين إلى حيز الوجود. بل إن هناك فقرة رابعة من المادة 15 من قانون 03/81 جاء فيها ما يلي: (ينتدب المفوض القضائي من لدن القضاء للقيام بمعاينات مادية محضة مجردة من كل رأي)، معطلة تماما من طرف القضاء كإجراء من إجراءات التحقيق طبقا للمادة 55 من قانون المسطرة المدنية.
هذا ناهيك عن مستجدات قضاء القرب وما جاء به في ميدان التبليغ والتنفيذ في محاولة فاشلة لتبسيط المساطر وتيسير طرق التبليغ والتنفيذ، وهنا استحضر جواب الأستاذ الطيب الناصري وزير العدل السابق رحمه الله في لقاء له مع جريدة «الصباح» عن سؤال حول قضاء القرب وما يعاب عليه أنه في التبليغ والتنفيذ أنيطت المهمة بأعوان السلطة، وما يمكن أن يشكل من تراجع عن مهنة المفوضين القضائيين الذي جاء فيه ما يلي: (… أما فيما يتعلق بالتبليغ والتنفيذ لا أخفي أن الوزارة عملت على تفويض إمكانية التبليغ والتنفيذ للمفوضين القضائيين، إلا أن مجموعة من النواب رفضوا ذلك بعلة التكلفة المادية…) جريدة «الصباح» العدد 3567،وهنا أجد نفسي أتساءل أيعقل أن يشتكي المواطن من تكلفة المفوض القضائي المادية الهزيلة في سبيل قضاء حاجته، وهو الذي لم يشتك من ضخامة تكلفة رواتب هؤلاء النواب وتقاعدهم؟ لا أعتقد.
وناهيك أيضا عن اجتهاد بعض السادة المسؤولين القضائيين في المغرب، سامحهم الله، في تقليص اختصاصات المفوض القضائي على قلتها بمنعه من تنفيذ الملفات المتعلقة بالطرد بدعوى أن الأمر يتعلق بنوع من الإفراغ، مع العلم أنه شتان بين الإفراغ و الطرد لكون الأول بني على سند والآخر لا سند له، كما أن اختصاصات المفوض القضائي والاستثناءات الواردة عليها محددة على سبيل الحصر، والمعروف فقها أنه لا اجتهاد مع وجود النص.
إن كل اجتهاد هؤلاء وتفسيرهم للنصوص القانونية المتعلقة بالمفوض القضائي يذهب دائما في الاتجاه المعاكس، فلم نر منذ عشرين سنة نصا يتعلق بقانون المفوض القضائي يفسر من طرفهم لصالحه، فلو كان هذا الاجتهاد صادر عن السادة المحامين لقلنا لا بأس لأن بعضهم يعتبر هذه المهنة منافسة وتهدد مصير مهنتهم، وبالتالي قاموا ويقومون بكل شيء من أجل فرملة سرعتها وتركها تحت رحمتهم، أما أن يصدر عن مسؤول قضائي هدف تسميته بالدرجة الأولى هو السعي إلى إحقاق الحق واحترام الاختصاصات، فهذا ما يدعو إلى الاستغراب حقا.
والأدهى من كل هذا أنه سبق لي أن قرأت مقال على صفحات جريدة «الصباح» في العدد 3829 بتاريخ: 03 /08 /2012 لمستشار بمحكمة النقض لخص فيه تصوره لإصلاح منظومة العدالة، مطالبا بمراقبة شديدة للقضاء على عمل المفوضين القضائيين، وببسط الوكيل العام رقابته على كيفية ممارسة المهن الحرة القانونية وجعل حد لكل تجاوزات بتحريك المتابعات اللازمة، ولكنه للأسف لم يطالب بأي امتياز أو حق لهذه الفئة، وكأن هذا المفوض هو الذي عطل مسيرة القضاء في المغرب.
وانتظرنا مدة طويلة ليأتي القاضي الشرفي الأستاذ حمو مستور حفظه الله ليقول كلمة حق في حق المفوض القضائي، حين قال في إحدى مقالاته المنشورة بجريدة «الصباح» العدد 3835، إن مسطرة التبليغ التي تسير وفق القانون على يد المفوضين القضائيين يتولى أمرها خارج القانون شيوخ القبائل والمقدمون وبدون شهادات للتسليم.
ألا تعتقدون سيدي الوزير أيضا أن قرار الأجور المعمول به حاليا، وكان حريا بالمشرع تسميتها أتعابا لكون كلمة أجر لا تتناسب مع طبيعة المهام التي يقوم بها المفوض القضائي، جائر جدا ويبخس مجهود وعمل المفوض القضائي المعقد والمحفوف بالمخاطر، خاصة مع حذف نسبة 1,5 في المائة والازدياد المتواتر لأفواج المفوضين القضائيين الذين يبلغ عددهم حوالي 1257 مفوضا قضائيا بعد أن كان عددهم 23 فقط في سنة 1990، والذين يعانون حاليا بطالة مقنعة نتيجة ندرة العمل وسوء توزيعهم على المحاكم، إلى درجة أن أغلبهم لم يعد يتردد على مكتبه إلا من أجل أداء كراء هذا المكتب في آخر كل شهر، بعد أن يتسول مبلغه من أبويه أو أحد أفراد عائلته أو أصدقائه لتفادي دعوى إفراغه من مكتبه، في الوقت الذي صعدت فيه نقابة المحامين بالمغرب من لغة احتجاجها على مشروع تحديد أتعاب المحامين في إطار المساعدة القضائية، واعتبرت مقتضياته تمس باستقلالية المهنة وتنتهك كرامة المحامي لضآلة المبالغ المقترحة في المشروع من جهة، وعلى اعتبار أن تحديد الأتعاب يظل اختصاصا أصيلا للنقيب ولا ينبغي المساس به من جهة أخرى.
بل إن ما يزيد الطين بلة أن بعض نواب وكلاء الملك،سامحهم الله بدورهم، يلجؤون في أغلب الأحيان في الملفات المتعلقة بالإكراه البدني أو إهمال الأسرة على وجه الخصوص إلى تقليص المبالغ الواردة في محضر عدم وجود ما يحجز الذي ينجزه المفوض القضائي في حق المنفذ عليه الممتنع عن الأداء ويأمروا بناء على حسابات خاصة،غالبا ما لا يفهمها المفوض القضائي بإيداع مبالغ معينة في صندوق المحكمة غير التي وردت في هذا المحضر، دون الالتفات إلى رسم المفوض القضائي المفصل فيه ودون ربط الاتصال به، وهذا ما يزيد في تأزيم الوضعية المادية لهذا الأخير الذي عانى الأمرين من أجل تحرير هذا المحضر في انتظار استخلاص أتعابه من صندوق المحكمة وخرج في الأخير صفر اليدين. فهل هذا عدل سيدي وزير العدل؟.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.