المتصرف المؤقت يقبل ترشيحات الرئيس المقال وبعض معاونيه رغم إبعادهم عن الأجهزة المسيرة بموجب تطبيق الفصل 26 وعبر صناديق الاقتراع "" ذكرت مصادر مطلعة من داخل لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمندوبي ومتصرفي التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية أن المتصرف المؤقت واللجنة المكلفين بالانتخابات بهذه التعاضدية قد قبلوا ترشيحات الرئيس السابق وبعض معاونيه المقالين جميعا بموجب القرار المشترك لوزيري التشغيل والمالية الذي طبق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد القاضي بحل الأجهزة المسيرة للتعاضدية في حال ثبوت خروقات تهدد توازناتها المالية، ورغم إبعادهم من هذه الاجهزة عبر صناديق الاقتراع خلال انتخابات مندوبي ممثلي المنخرطين التي تمت مؤخرا. وأفادت أن كلا من الرئيس المقال وإحدى معاوناته المدعوة (سميرة. ل) قد وضعا ترشيحهما للمجلس الاداري للتعاضدية العامة تحت أرقام 06 و 08 على التوالي. وقالت المصادر ذاتها في اتصال بالمنعطف أن ذلك مناف للقوانين الجاري بها العمل في القطاع التعاضدي، وخاصة الفصل 10 الفقرتين الأولى والرابعة من ظهير 1963 والمادة 16 الفقرة 3 والمادة 20 الفقرة 3 من القانون الأساسي للتعاضدية العامة، التي بموجبها ينتخب المنخرطون المساهمون وجوبا وقانونا من بينهم ممثلين عنهم (مناديب). واوضحت أن الجمع العام للتعاضدية العامة يتشكل من المندوبين المنخرطين المساهمين المنتخبين حسب الفصل 16 الفقرة الأولى من القانون الأساسي للتعاضدية العامة. وأن المندوبين المكونين للجمع العام ينتخبون وجوبا وقانونا من بينهم ممثلين عنهم (متصرفين) يكونون المجلس الإداري للتعاضدية العامة طبقا لمضمون الفصل 10 الفقرة الأولى من ظهير 1963 وكذلك طبقا للمادة 19 الفقرة 3 النقطة الأولى من القانون الأساسي شريطة أن يكون هؤلاء المنخرطين متوفرين على الجنسية المغربية وان يكونوا راشدين ومتمتعين بحقوقهم الوطنية والمدنية طبقا للمادة 22 الفقرة الثانية من القانون الأساسي، أما المتصرفين المكونين للمجلس الاداري فينتخبون وجوبا من بينهم اعضاء المكتب المسير للتعاضدية العامة. وأكدت المصادر نفسها أنه لا يحق الترشح لعضوية المجلس الإداري إلا للمندوبين المنتخبين طبقا للاعلان الصادر عن المتصرف المؤقت المكلف بانتخابات التعاضدية العامة المنشور على اعمدة مجموعة من الجرائد الوطنية وتماشيا مع مقتضيات الفصل 16 الفقرة 1 من القانون الأساسي الذي ينص صراحة على ان الجمع العام يتكون من المندوبين المنتخبين وان أي عضو آخر منخرط في التعاضدية العامة يمكن أن يحضر بصفة ملاحظ فقط وحسب الأعراف والقوانين الجاري بها العمل فان العضو الملاحظ لا يحق له التدخل ولا النقاش ولا التصويت في كل نقط جدول الأعمال فبالأحرى حق الترشح لعضوية المجلس الإداري ولجنة المراقبة. وبخصوص الوضعية الحالية التي تعيشها التعاضدية العامة؛ بعد تطبيق الفصل 26 من ظهير التعاضد القاضي بحل الأجهزة المسيرة للتعاضدية وتعيين متصرفين مؤقتتين والتي تعتبر حالة استثنائية وسابقة أولى في قطاع التعاضد بالمغرب، قال عبد المولى عبد المومني المنسق الوطني للجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمندوبي ومتصرفي التعاضدية العامة في تصريح للمنعطف أنها تقتضي من سلطات الوصاية احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل بما في دلك رفض ترشيح مقدم من عضو لا تتوفر فيه شروط المندوب. وأضاف قائلا: "رفعا لكل التباس أو تأويل خاطئ أو مقصود للفقرة الثانية من الفصل 22 من القانون الأساسي في أحقية الترشح لعضوية المجلس الإداري فنحيله على الفقرة 4 من الفصل 10 لظهير 1963 المنظم للتعاضد الذي ينص صراحة على ما يلي "ويجوز لجمعيات التعاون المتبادل التي ليس في إمكانها جمع أعضائها في اجتماع عام لكثرة عددهم أو اتساع نطاق دوائرها تنظيم أقسام محلية للتصويت وفي هذه الحالة يتألف الاجتماع من مندوبين ينتخبون من طرف هذه الأقسام". لذا فإن الترشح لعضوية المجلس الإداري يكون وجوبا من المندوبين المنتخبين على غرار انتخاب أعضاء مجلس المستشارين وأعضاء مجلس الجهة المفتوح في وجه الأعضاء المنتخبين عن الفئة التي يمثلونها مثلا فئة المأجورين". إلى ذلك فقد وجه ممثلو خمس مركزيات نقابية بلجنة التنسيق المذكورة إلى جانب منسقها الوطني مراسلات إلى كل من الوزير الأول ووزراء التشغيل، المالية، تحديث القطاعات العامة، العدل، الأمانة العامة للحكومة، والمتصرف المؤقت المكلف بالانتخابات بالتعاضدية العامة، بشأن رفض ترشيح كل من ليست له صفة مندوب منتخب طبقا للقوانين الجاري بها العمل وتبعا للاعلان الصادر عن المتصرف المؤقت.