كيوسك السبت | المغرب يسعى ليصبح أبرز الفاعلين العالميين في صناعة البطاريات    حادثة سير مميتة تُصرع طفلا بجرسيف    افتتاحية الدار: الجزائر بلد الطوابير.. حين تصبح العزلة اختيارًا والنظام مافياويًا    شركة "مايكروسوفت" تخطط لإنفاق 80 مليار دولار خلال عام على الذكاء الاصطناعي    طقس السبت بارد مع تكون سحب عليا شمال المملكة    محمد السكتاوي الكاتب العام لمنظمة العفو الدولية بالمغرب في ذمة الله    بطولة انجلترا: الفرنسي فوفانا مهدد بالغياب عن تشلسي حتى نهاية الموسم    إعادة انتخاب مايك جونسون رئيسا لمجلس النواب الأمريكي لولاية ثانية بدعم من ترامب    اجتماع يُقيم وضعية الدواجن والبيض    الرباط.. فتح بحث قضائي في موت شخص أثناء نقله من طرف الشرطة لتنفيذ إجراءات التفتيش عن عائدات متحصلة من السرقة    الفتح يحقق فوزا ثمينا على "الشباب"    وقفة أمام البرلمان تسنُد صمود أطباء غزة وتُجدد مطلب "إسقاط التطبيع"    "التمويل الإسلامي" للإسكان يواصل نموه ليبلغ 24,5 مليار درهم    بورصة الدار البيضاء .. مؤشر مازي يغلق على وقع ارتفاع تاريخي    الغلبزوري يقدم باسم البام تعازيه للطالبي العلمي في وفاة والده    مكتب الصرف يصدر دورية تنص على إجراءات تسهيل وتبسيط نظام السفر للدراسة في الخارج    بيان فرنسي ألماني مشترك يطالب بانتقال سلمي شامل في سوريا    الكونغو الديمقراطية.. 1267 حالة وفاة ناجمة عن جدري القردة في سنة 2024    ميناء طانطان.. انخفاض كمية مفرغات الصيد البحري بنسبة 46 بالمائة عند متم نونبر 2024    دراسة تحدد النوع الأساسي لمرض الربو لدى الأطفال    نقابيو "سامير" يستعجلون موقف الحكومة النهائي بشأن المصفاة    "التجديد الطلابي" تستنكر المواجهات المواجهات الطلابية العنيفة في كلية تطوان    ظهور حالات إصابة بمرض الحصبة داخل السجن المحلي طنجة 2    بعد تداول وثيقة تاريخية تثبت مغربية تندوف ..أصوات تطالب فرنسا بالإفراج على جميع الوثائق التاريخية للمغرب    رئيس الجهة الشرقية السابق متهم بفبركة شجار للضغط على زوجته    مروحية البحرية الملكية تنقذ مريضا على بعد 111 كيلومترا من السواحل المغربية    وفاة الكاتب البريطاني ديفيد لودج عن 89 عاما    ساركوزي ووزراء سابقين أمام المحكمة    عبد الصادق: مواجهة ماميلودي مصيرية    "فيلود": مواجهة مانيما تتطلب الحذر    تارودانت تحتضن النسخة الثالثة للمهرجان الدولي لفنون الشارع    مؤسسة وسيط المملكة تتلقى 7226 ملفا خلال سنة 2023    الصويرة تستضيف المخرج والفنان المغربي ادريس الروخ في الملتقى السينمائي السادس    الفنانة المغربية سامية دالي تطلق أغنيتها الجديدة «حرام عليك»    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    مقتل عشرات الفلسطينيين بينهم قائد الشرطة التابعة لحماس في غارات إسرائيلية على قطاع غزة    شذى حسون تستقبل السنة الجديدة ب"قلبي اختار"    تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    أداة "ذكية" للكشف عن أمراض القلب قبل ظهور الأعراض    تتقدمهم كربوبي.. خمسة حكام مغاربة لإدارة مباريات "الشان"    "آبل" تدفع 95 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية حول التنصت على محادثات خاصة للمستخدمين    الموسم الثاني من "لعبة الحبار" يحقق 487 مليون ساعة مشاهدة ويتصدر قوائم نتفليكس    عبد الرحمان بن زيدان.. قامة مسرحية شامخة في الوطن العربي بعطائه المتعدد وبَذْله المُتجدّد    أيت منا يجدد الثقة في موكوينا ويمنحه 3 مباريات للاستمرار في تدريب الوداد البيضاوي    الوزير مزور ينفي وجود خلاف أو توتر بينه وبين نواب حزب الاستقلال    بعثة نهضة بركان تشد الرحال صوب باماكو تأهبا لمواجهة الملعب المالي    الذهب يرتفع بدعم من الطلب على الملاذ الآمن    الHCP: واردات المغرب تنخفض ب1.6% والصادرات تسجل ارتفاعاً ب0.5%    نهضة بركان يجدد عقدي لبحري وخيري لموسمين    غابة الأمازون البرازيلية سجلت في 2024 أكبر عدد من الحرائق منذ 17 عاما    الشاعرة الأديبة والباحثة المغربية إمهاء مكاوي تتألق بشعرها الوطني الفصيح في مهرجان ملتقى درعة بزاكورة    خبير يكشف عن 4 فوائد أساسية "لفيتامين د" خلال فصل الشتاء    مدوّنة الأسرة… استنبات الإصلاح في حقل ألغام    بنكيران: الملك لم يورط نفسه بأي حكم في مدونة الأسرة ووهبي مستفز وينبغي أن يوكل هذا الموضوع لغيره    الثورة السورية والحكم العطائية..    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كواليس انتخابات المجلس الاداري للتعاضدية العامة
نشر في هسبريس يوم 23 - 07 - 2009

المتصرف المؤقت يقبل ترشيحات الرئيس المقال وبعض معاونيه رغم إبعادهم عن الأجهزة المسيرة بموجب تطبيق الفصل 26 وعبر صناديق الاقتراع ""
ذكرت مصادر مطلعة من داخل لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمندوبي ومتصرفي التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية أن المتصرف المؤقت واللجنة المكلفين بالانتخابات بهذه التعاضدية قد قبلوا ترشيحات الرئيس السابق وبعض معاونيه المقالين جميعا بموجب القرار المشترك لوزيري التشغيل والمالية الذي طبق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد القاضي بحل الأجهزة المسيرة للتعاضدية في حال ثبوت خروقات تهدد توازناتها المالية، ورغم إبعادهم من هذه الاجهزة عبر صناديق الاقتراع خلال انتخابات مندوبي ممثلي المنخرطين التي تمت مؤخرا. وأفادت أن كلا من الرئيس المقال وإحدى معاوناته المدعوة (سميرة. ل) قد وضعا ترشيحهما للمجلس الاداري للتعاضدية العامة تحت أرقام 06 و 08 على التوالي.
وقالت المصادر ذاتها في اتصال بالمنعطف أن ذلك مناف للقوانين الجاري بها العمل في القطاع التعاضدي، وخاصة الفصل 10 الفقرتين الأولى والرابعة من ظهير 1963 والمادة 16 الفقرة 3 والمادة 20 الفقرة 3 من القانون الأساسي للتعاضدية العامة، التي بموجبها ينتخب المنخرطون المساهمون وجوبا وقانونا من بينهم ممثلين عنهم (مناديب). واوضحت أن الجمع العام للتعاضدية العامة يتشكل من المندوبين المنخرطين المساهمين المنتخبين حسب الفصل 16 الفقرة الأولى من القانون الأساسي للتعاضدية العامة. وأن المندوبين المكونين للجمع العام ينتخبون وجوبا وقانونا من بينهم ممثلين عنهم (متصرفين) يكونون المجلس الإداري للتعاضدية العامة طبقا لمضمون الفصل 10 الفقرة الأولى من ظهير 1963 وكذلك طبقا للمادة 19 الفقرة 3 النقطة الأولى من القانون الأساسي شريطة أن يكون هؤلاء المنخرطين متوفرين على الجنسية المغربية وان يكونوا راشدين ومتمتعين بحقوقهم الوطنية والمدنية طبقا للمادة 22 الفقرة الثانية من القانون الأساسي، أما المتصرفين المكونين للمجلس الاداري فينتخبون وجوبا من بينهم اعضاء المكتب المسير للتعاضدية العامة.
وأكدت المصادر نفسها أنه لا يحق الترشح لعضوية المجلس الإداري إلا للمندوبين المنتخبين طبقا للاعلان الصادر عن المتصرف المؤقت المكلف بانتخابات التعاضدية العامة المنشور على اعمدة مجموعة من الجرائد الوطنية وتماشيا مع مقتضيات الفصل 16 الفقرة 1 من القانون الأساسي الذي ينص صراحة على ان الجمع العام يتكون من المندوبين المنتخبين وان أي عضو آخر منخرط في التعاضدية العامة يمكن أن يحضر بصفة ملاحظ فقط وحسب الأعراف والقوانين الجاري بها العمل فان العضو الملاحظ لا يحق له التدخل ولا النقاش ولا التصويت في كل نقط جدول الأعمال فبالأحرى حق الترشح لعضوية المجلس الإداري ولجنة المراقبة.
وبخصوص الوضعية الحالية التي تعيشها التعاضدية العامة؛ بعد تطبيق الفصل 26 من ظهير التعاضد القاضي بحل الأجهزة المسيرة للتعاضدية وتعيين متصرفين مؤقتتين والتي تعتبر حالة استثنائية وسابقة أولى في قطاع التعاضد بالمغرب، قال عبد المولى عبد المومني المنسق الوطني للجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمندوبي ومتصرفي التعاضدية العامة في تصريح للمنعطف أنها تقتضي من سلطات الوصاية احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل بما في دلك رفض ترشيح مقدم من عضو لا تتوفر فيه شروط المندوب. وأضاف قائلا: "رفعا لكل التباس أو تأويل خاطئ أو مقصود للفقرة الثانية من الفصل 22 من القانون الأساسي في أحقية الترشح لعضوية المجلس الإداري فنحيله على الفقرة 4 من الفصل 10 لظهير 1963 المنظم للتعاضد الذي ينص صراحة على ما يلي "ويجوز لجمعيات التعاون المتبادل التي ليس في إمكانها جمع أعضائها في اجتماع عام لكثرة عددهم أو اتساع نطاق دوائرها تنظيم أقسام محلية للتصويت وفي هذه الحالة يتألف الاجتماع من مندوبين ينتخبون من طرف هذه الأقسام". لذا فإن الترشح لعضوية المجلس الإداري يكون وجوبا من المندوبين المنتخبين على غرار انتخاب أعضاء مجلس المستشارين وأعضاء مجلس الجهة المفتوح في وجه الأعضاء المنتخبين عن الفئة التي يمثلونها مثلا فئة المأجورين".
إلى ذلك فقد وجه ممثلو خمس مركزيات نقابية بلجنة التنسيق المذكورة إلى جانب منسقها الوطني مراسلات إلى كل من الوزير الأول ووزراء التشغيل، المالية، تحديث القطاعات العامة، العدل، الأمانة العامة للحكومة، والمتصرف المؤقت المكلف بالانتخابات بالتعاضدية العامة، بشأن رفض ترشيح كل من ليست له صفة مندوب منتخب طبقا للقوانين الجاري بها العمل وتبعا للاعلان الصادر عن المتصرف المؤقت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.