مقترحات حول قضايا تعرف تقاطبا داخل الرأي العام المغربي قدمتها جماعة "العدل والإحسان" بعد دعوة الملك وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة إلى "إعداد هذا الإصلاح المهم (مدونة الأسرة)، بشكل جماعي ومشترك"، عناية ب"قضايا المرأة والأسرة بشكل عام"، بتشارك "وثيق" مع المجلس العلمي الأعلى والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والسلطة الحكومية المكلفة بالإدماج الاجتماعي والأسرة، وبانفتاح على هيئات المجتمع المدني والباحثين والمختصين. هذه الوثيقة الثانية التي تقدمها الجماعة حول إصلاح "المدونة" همّت ثمان قضايا، هي: تزويج القاصر، وتدبير الأموال المكتسبة بين الزوجين، وتعدد الزوجات، والطلاق والتطليق، والاستلحاق، والحضانة، والنيابة الشرعية، والمواريث، مع تشبثها بأن "أي إصلاح للمجتمع متوقف أساسا على إصلاح الفرد المكون للأسرة"، بالحفاظ على "فطرة وتماسك واستقرار" هذه الأخيرة و"إشاعة معاني السكن والمحبة والرحمة والوئام بين مكوناتها"، انطلاقا من "مرجعيتها الدينية المستندة إلى القرآن الكريم والسنة المشرفة، وإلى الاجتهاد المؤسس على المقاصد الشرعية العامة، وعلى القوي مما خلفه علماؤنا في الفروع والأصول، دون إغفال ما توصلت إليه الحكمة البشرية من حلول ناجعة متعلقة بالأسرة". وحول إثبات النسب الناتج عن علاقة خارج إطار الزواج، ذكرت الجماعة أن الشارع متشوف إلى "ثُبُوتِ الْأَنْسَابِ، وَلَا يَحْكُمُ بِانْقِطَاعِ النَّسَبِ إلَّا حَيْثُ يَتَعَذَّرُ إثْبَاتُهُ"؛ ولذا "سعت الشريعة إلى توسعة إثبات هذا النسب بالْفِرَاش وَالِاسْتِلْحَاق أو الإقرار، وَالْبَيِّنَة، وَالْقَافَة أو حاليا بالخبرة الجينية"، مع تأكيدها أن "القول بقطع نسب ابن الزنى بإطلاق أو باستلحاقه بأبيه غير الشرعي بإطلاق قول غير منسجم مع قاعدة اليسر الشرعي لطفا بالعباد من إيقاعهم في العنت والحرج، وفي الآن ذاته غير منسجم مع واقع يجنح فيه المفسدون إلى تفتيت نواة الأسرة والقضاء على بيت الزوجية، وتعويضه بعلاقات خارج الزواج أو خارج الفطرة الإنسانية". وأضافت: "إن إثْبَات النَّسَبِ فِيهِ حَقٌّ لِلَّهِ وَحَقٌّ لِلْوَلَدِ وَحَقٌّ لِلْأَبِ وحق للأم وحق للمجتمع، فينبغي إيلاء كل ذي حق حقه دون شطط أو ميل"، ثم أردفت شارحة: "إن استلحاق مقطوع النسب بأبيه غير الشرعي متوقف على قرائن الأحوال، من ذلك ذيوع خبر ولادة هذا الولد من زنى أو عدم شيوع خبره، وكون الزانية من محارمه أو أجنبية عنه. كل هذا وغيره متوقف على قول القضاء في ذلك، فوقوف الزانية والزاني أمام القاضي بعد نظره في ملابسات قضيتهما، هو الذي سيحدد أمر الاستلحاق من عدمه وما يترتب عن كل ذلك من تبعات". وضبطت الجماعة هذا ب"ضرورة تجريم الزنى وإلحاق العقوبة بالمقترفين له"، و"إيجاد بيئة حاضنة للمولود يشترك فيها الفاعلان ويتقاسمان تحمل مسؤولية فعلهما بدل الإلقاء بها على المرأة (الزانية) فحسب"، مع النظر عند "الاستلحاق" في "إمكانية تصحيح هذا الوضع من خلال إنشاء زواج صحيح بعقد شرعي بين مَنْ صدر منهما هذا الفعل الشنيع، بعد انقضاء عدة المرأة، وشرط ألا يكون قد مسها آخر قبلُ وهي في طُهْر". كما تحدثت "العدل والإحسان" عن "ضرورة رعاية الدولة ومؤسسات المجتمع المدني للأولاد غير الشرعيين وصيانتهم وتوفير الرعاية التربوية والأخلاقية والدينية لهم". وفيما يتعلق بتزويج القاصر، ذكرت الجماعة أنه "لا يزال شائعا، حيث ظهرت خروقات على مستوى التنزيل وتفعيل المادة 16 1، من أجل تبرير التعدد والتحايل على تزويج القاصرات أو الاستمرار في الزواج غير الموثق"، ولو أن مدونة الأسرة قد حددت سن الزواج في الثامنة عشرة، وأجازت استثناء عقد زواج القاصر بإذن من القاضي بشروط إلزامية الخبرة والبحث الاجتماعي والاستماع للفتاة، بسبب "كثرة التحايل، مما جعل عددا من طلبات زواج القاصرات تُتلَقّى بالقبول". ومع تسجيلها كون "عدم توثيق زواج القاصرات يؤدي إلى الإضرار بالصغيرة وضياع حقوقها الزوجية وتفلت الزوج من أعباء الزوجية، مما يضطر القاصر إلى رفع أمرها إلى القضاء لمحاولة إثبات الزوجية"، تحدثت "الجماعة" عن الإشكالات المجتمعية التي يخلقها مثل هذا الزواج، مثل "توقف مسيرة القاصر التعليمية فور تزوجها وتحملها أعباء البيت وتربية الأطفال"، و"عدم تحديد سن الزواج فتح باب الزواج دون إشهاد عدلين، وهو ما أدى إلى ظهور أنماط جديدة من زواج المتعة دون أن يكون هناك إشهار أو إثبات لهذا الميثاق". ومع الدعوة إلى تحديد السن الأدنى لزواج القاصر في 16 سنة شمسية، قياسا على سن الرشد الجنائي، اقترحت "الجماعة" تقنين هذا الزواج ب"إباحة زواج القاصرات"، شريطة الالتزام بضوابط استحضار النضج الجسدي والعقلي للقاصر، ومستواها البيئي والاجتماعي، وألا يكون فارق السن بين الزوجين كبيرا، مع ترك السلطة التقديرية للقاضي، والتأكيد على أن الحكم الصادر بالإذن غير قابل للطعن، لتجنب الإطالة في مسطرة البت فيه، والنص على إلزامية اعتماد خبرة طبية لتحديد الكفاءة البيولوجية والنفسية والعقلية للقاصر، وإلزامية إجراء البحث الاجتماعي بواسطة المساعدة الاجتماعية، وإنجاز بحث اجتماعي حول الخاطب الذي يريد التزوج بالقاصر، والحرص على الاستماع للقاصر على انفراد، واعتماد شرط التناسب والكفاءة في الخاطب والمخطوبة. وفيما يتعلق بتعدد الزوجات، قالت "العدل والإحسان" إنه "مباح" ويمكن "تقييده درءا للمفاسد التي تنجم عن الاستهتار في استعمال هذا الحق"، علما أنه "على المستوى العملي قد أفرز الواقع عدة إشكالات قضائية ومجتمعية لمسطرة التعدد، وظهرت عدة ممارسات احتيالية مخالفة للنصوص القانونية". ومع رفض الجماعة "مطلب إلغاء التعدد؛ لأن فيه نوعا من التجني والمصادرة لحقوق الناس، خصوصا إذا كانت هناك أسباب واقعية وموضوعية تقتضيه، إذ المنع المطلق قد يفتح أبواب العلاقات غير الشرعية"، طالبت "بخصوص الضمانات الحامية للزوجة والأبناء في حالة التعدد، أن ترجع إلى السلطة التقديرية للقاضي"، مع دراسة الحالات الفردية ومدى حاجتها أو اضطرارها للتعدد، و"إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 45 التي تقضي بإعمال المحكمة مسطرة الطلاق للشقاق تلقائيا في حالة رفض الزوجة قبول التعدد وإصرار الزوج عليه حتى وإن لم تطلب الزوجة التطليق، بل يترك لها الاختيار بين أن تُبقيَ على عقد الزوجية أو أن تطلب حَلَّه". وفي الطلاق والتطليق، نبّهت "العدل والإحسان" إلى "الارتفاع الكبير لنسب التطليق للشقاق،" و"حرمان المرأة من الحق في المتعة إذا كانت هي طالبة التطليق للشقاق"، و"إشكال وقوع الطلاق باللفظ وعدم الحكم به من قبل القاضي، إما لتنازل الطالب عن طلبه قبل بت المحكمة في الدعوى، أو لعدم إيداع المستحقات المحددة من قبل المحكمة". وطالبت "الجماعة" ب"التصدي لظاهرة ارتفاع نسب الطلاق"، عبر "الإسراع إلى تقنين مؤسسة الوساطة الأسرية كمرحلة تمهيدية لمسطرة الشقاق قبل اللجوء للقضاء، لما لها من أثر فعال في إصلاح ذات البين ورأب الصدع"، و"تكوين قضاة متخصصين في قضاء الأسرة، مع التأكيد على تيسير وتفعيل المساطر". واقترحت "الجماعة" جعل الطلاق على مراحل؛ "بحيث تقضي المحكمة بمجرد طلب الإذن بالطلاق بحكم استعجالي بأداء نفقة معجلة للزوجة والأطفال تضمن لهم حالة من الاستقرار المادي، وتحميهم من تداعيات وقوع الطلاق إلى حين انتهاء المسطرة"، كما طالبت ب"إعادة النظر في الاجتهاد القضائي القاضي بحرمان طالبة التطليق للشقاق من حق المتعة، إذ الأصل أن يراعى في منحها المتعة من عدمها أسباب الطلب ومدة الزواج وقدرة الطليق وغيرها من الاعتبارات التي تحمي حقوق الطرفين". وفيما يخص الحضانة، كان من بين ما اقترحته جماعة العدل والإحسان "النص قانونا على انتقال الحق في الكراء إلى الأم الحاضنة بمجرد صدور الحكم بالطلاق أو التطليق، وتخويل القضاء سلطة تقديرية في تحديد واجب سكن المحضون، أخذا بعين الاعتبار دخل الأب ومستوى الأسعار، والوسط الذي كانت تعيش فيه الأسرة"، مع النص على أن المبرر للمطالبة بالإفراغ "لا يثبت إلا بعد التوقف عن أداء الكراء لمدة ستة أشهر، مع انعقاد الاختصاص للقضاء الاستعجالي للحكم بذلك". ونادت "الجماعة" أيضا ب"النص قانونا على أنه لا يمكن إفراغ الحاضنة التي تملك بيت الزوجية على الشياع مع طليقها مهما كان نصيبها في الملك"، و"النص على حق الحاضنة في الانتقال بالمحضون داخل أو خارج المغرب إذا فرضت ذلك ظروف موضوعية واقتضته مصلحة المحضون دون اعتبار ذلك سببا مسقطا للحضانة، مع عدم الإخلال بحق الطرف الآخر في صلة الرحم مع المحضون ورقابته وتوجيهه". وطالبت المقترحات ب"حذف المادة 175 من مدونة الأسرة التي تنص على إسقاط حضانة الأم في حال زواجها بمفهوم المخالفة للحالات المذكورة في هذه المادة، وتخويل القضاء سلطة تقديرية في إسناد الحضانة لأي من الطرفين حالة الزواج مع اعتبار المصلحة الفضلى للمحضون كمحدد أساسي". وطالبت "الجماعة" أيضا بالنص على أن "الولاية الشرعية على الأبناء للأب حال قيام العلاقة الزوجية، وللأب والأم أن يقوم أي منهما بالإجراءات الإدارية للأبناء، وفي حال وقوع خلاف بينهما يرفع الأمر إلى القضاء الاستعجالي ليفصل في الأمر على ضوء المصلحة الفضلى للمحضون"، مع "النص على أن المحكمة تبت في الحضانة وفي النيابة الشرعية أو في بعض مقتضياتها مع اعتبار المصلحة الفضلى للمحضون". وفيما يتعلق بالإرث، قالت جماعة العدل والإحسان إن "الشريعة مكنتنا من اختيارات بها نرفع الحرج عن ناس ممن يخشون تشرد بنات أو زوجة بعد وفاة الأب أو الزوج، حيث إن المعني بالأمر يمكنه إبرام عقود قيد حياته وباختياره كالعُمرى والهبة والوصية بشروطها كي يحافظ على ما يخشى فواته"، وأضافت: "مما نقترح إدراجه ضمن تعديلات المدونة في الباب السادس المتعلق بالمواريث، جعل ذوي الأرحام من الوارثين بالشروط المرعية عند الفقهاء. قال ابن يونس الصقلي (ت 451 ه) من المالكية [ولو أدرك مالك وأصحابه مثل زماننا هذا لجعل الميراث لذوي الأرحام إذا انفردوا والرد على من يجب له الرد من أهل السهام]". واسترسلت جماعة العدل والإحسان شارحة: "ذوو الأرحام هم كل قريب للهالك ليس بصاحب فرض ولا تعصيب"، مسجلة أن توريث هؤلاء "يعتمد فيه طريقة التنزيل، فينزل كل واحد منهم منزلة من يدلي به من الورثة عند عدم المدلى به، فيجعل له نصيبه. وهذه طريقة جمهور الصحابة والتابعين، وبها قال الإمام أحمد ومن تأخّر من المالكية والشافعية".