توقعات أحوال الطقس اليوم الخميس    الإدارة السورية الجديدة تُعلن أحمد الشرع رئيساً للبلاد    مجلة الشرطة تسلط الضوء في عددها الجديد على الشرطة السينوتقنية (فيديو)    بسبب سوء الأحوال الجوية.. وزارة التجهيز تهيب بمستعملي الطرق توخي الحيطة والحذر    جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام 2025 تكرّم جهود بارزة في نشر المعرفة الإسلامية    رسمياً..أحمد الشرع رئيسًا لسوريا    وزارة التجهيز تحذر مستعملي الطرق من سوء الأحوال الجوية على خلفية نزول أمطار رعدية قوية    طنجة: تساقطات مطرية غزيرة وسيول جارفة تغرق عددا من الأحياء الشعبية (فيديو)    المغرب التطواني يتعاقد مع مدير رياضي تداركا لشبح السقوط    محكمة الاستئناف بطنجة: البت في 328.704 قضية خلال سنة 2024    وفاة الكاتب الصحفي والروائي المصري محمد جبريل    نادي "غلطة سراي" يودع زياش    الحموشي يجري سلسلة اجتماعات بمدريد لتوسيع مجالات التعاون الأمني مع إسبانيا وألمانيا    أخنوش يذكر بالولوج العادل للأدوية    بلجيكا تؤكد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي لقضية الصحراء.. توجه أوروبي متزايد لدعم السيادة المغربية    أونسا يؤكد إخضاع مشروبات "كوكا كولا" لمراقبة صارمة    الشبكة الكهربائية.. استثمار يفوق 27 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة    قيادة حزب الاستقلال تدعم سعي نزار بركة إلى رئاسة الحكومة المقبلة    جهة طنجة-تطوان-الحسيمة تستفيد من استثمارات استراتيجية ضمن 17,3 مليار درهم صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمارات    معهد التاريخ يبرز عالمية المغرب    حصيلة أداء اليوم ببورصة البيضاء    رسميا.. الوداد يعزز صفوفه بضم مالسا    جائزة عبد الله كنون تكرّم الإبداع الفكري في دورتها الثانية عشرة حول "اللغة العربية وتحديات العولمة"    مركز الإصلاح يواجه الحصبة بالتلقيح    انهيار الطريق بين الحسيمة والجبهة..اتخاذ عدة إجراءات لضمان استمرار حركة السير    6 أفلام مغربية ضمن 47 مشروعا فازت بمنح مؤسسة الدوحة للأفلام    حزب "النهج" يستنكر التعسف في هدم المنازل بالأحياء المهمشة    إفران تطمح إلى الحصول على العلامة الدولية لمدينة نظيفة 100 في المائة    طقس المغرب: رياح قوية وأمطار رعدية وتساقطات ثلجية بهذه المناطق    الفنان المغربي علي أبو علي في ذمة الله    مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة يطلق منصة رقمية لتعزيز الشفافية في دعم الجمعيات والتعاونيات    ساعة نهاية العالم تقترب أكثر من منتصف الليل.. 89 ثانية تفصلنا عن الكارثة    الريان يعلن إنهاء التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي    تقرير: 66% من أسئلة النواب دون جواب حكومي والبرلمانيات أكثر نشاطا من زملائهن    ترامب يأمر بتقييد إجراءات عمليات التحول الجنسي للقاصرين    الطيب حمضي ل"رسالة 24″: تفشي الحصبة لن يؤدي إلى حجر صحي أو إغلاق المدارس    أمراض معدية تستنفر التعليم والصحة    المؤسسة الوطنية للمتاحف وصندوق الإيداع والتدبير يوقعان اتفاقيتين استراتيجيتين لتعزيز المشهد الثقافي بالدار البيضاء    ليفاندوفسكي:" أرغب في إثبات أن العمر مجرد رقم"    دلالات ‬الموقف ‬المغربي ‬المتزن ‬و ‬المتفرد ‬من ‬رؤية ‬الرئيس ‬ترامب    توقيف مروج للبوفا مبحوث عنه بموجب مذكرات بحث وطنية    توقيف شخص بتهمة التخطيط لقتل وزير في الولايات المتحدة    المَطْرْقة.. وباء بوحمرون / الحوز / المراحيض العمومية (فيديو)    نجم كرة القدم الإسباني المعجزة لامين يامال إشترى لجدته وأمه وأبيه ثلاثة منازل في عمره 16 سنة    إجلاء 176 شخصًا بعد اندلاع النيران في طائرة بكوريا الجنوبية    التعاونيات كقوة دافعة للتنمية: نحو نظم زراعية وغذائية أكثر استدامة في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا    "كاف" يقرر رفع عدد المنتخبات المشاركة في "كان" تحت 17 سنة المقرر في المغرب إلى 16 منتخبا    الرجاء الرياضي يفك ارتباطه رسميا بالمدافع ياسر بالدي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.    المغرب يتصدر قائمة الوجهات السياحية الموصى بها لعام 2025 من قبل كبار منظمي الرحلات البرازيليين    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون متعلق بنظام الضمان الاجتماعي    الذهب يصل إلى هذا المستوى    علاج غريب وغير متوقع لمرض "ألزهايمر"    عائلة الشاب حسني والشاب عقيل تمنع حفلهما بالمغرب    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون ومعضلة التّوجهات القضائيّة
نشر في هسبريس يوم 30 - 10 - 2023

إن من الأمور المشهورة في المجال القضائيّ والقانونيّ أن القضاة يحكمون طبقاً للقانون، فهذا المبدأ، أو القاعدة، يعرفها القاصي والدّاني، ومعناها، هو أن القاضي لا يمكنه أن يحكم بالرأي، أو بقناعاته الشخصيّة، أو بالهوى، وإنّما ينبغي عليه أن يرجع للقواعد القانونيّة ويطبقها على النّوازل والوقائع، بل وحتّى على المساطر القضائيّة بشكل سليم.
ونجد أصل هذا المبدأ في الدّستور، باعتباره أسمى القوانين، إذ ينصّ الفصل 110 من الدّستور على أنه: " لا يلزم قضاة الأحكام إلا بتطبيق القانون. ولا تصدر أحكام القضاء إلا على أساس التطبيق العادل للقانون ". وتطبيق القانون يخضع له حتى قضاة النيابة العامّة، إذ ينص الفصل 110 أيضاً على أنه: " يجب على قضاة النيابة العامّة تطبيق القانون ".
علاوة على ذلك، نجد أن قانون المسطرة المدنيّة ينصّ في الفصل 3 على أن القاضي يبت دائماً طبقاً للقوانين المطبقة على النّازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة.
والدّارس للقانون، يدرك أن كلمة " يجبُ "، التي نجدها في النّصّ الدّستوري، تعني أن المشرع يتحدث عن قواعد آمرة لا يجوز مخالفتها بأي شكل من الأشكال، على عكس القواعد المكملة؛ وعليه يمكن القول إن تطبيق القانون هو عماد العمل القضائيّ، وأن التطبيق السليم له هو ما يمكن أن نسميه " عدالة "، على أساس أن العدالة، بعيداً عن أي تصور مثالي، ليست سوى التطبيق السليم للقانون.
انطلاقاً ممّا سبق ذكره، يأتي سؤال هذا المقال عن تطبيق القانون ومعضلة التّوجهات القضائيّة: هل التوجه القضائي أسمى من القانون؟ وهل فعلاً نحن أمام معضلة اسمها التوجه القضائي؟
إن حديثنا عن معضلة التوجه القضائي، بما تعنيه كلمة " معضلة " لغةً، أي الطريق الضيق المخارج، أو الأمر المشتد والمستغلق، حديث فيه إشارة إلى كون الكثير من التّوجهات القضائيّة لا تُيَسِرُ [ من التيسير ] على المتقاضين دعواهم، لاسيّما وأن مصاريف التقاضي مرتفعة، ومن شأن الحكم بعدم قبول الدعوى، بناءً على توجه ما قد لا يكون بالضرورة سليماً أن يؤدي إلى يأس المتقاضين من اللجوء إلى المحاكم، كما يُوقع المحامين في الإحراج حين يقدمون الاستشارات أو المساعدة القانونيّة، إذ إنهم لا يمكنهم أن يؤكدوا لموكليهم أو للمتقاضين مآل مسطرة ما، خاصّة لو كانت هذه المسطرة، أو لو كان موضوع الاستشارة، فيه أكثر من توجه، وهكذا فإن المتقاضي أو الموكل يفقد الثقة في المحامي، وفي القضاء أيضاً، ويستحضر الرأي القديم أنه لا يوجد شيء مُؤكد في المحكمة وفي أعالي البحار !
والحقّ إن الهدف من إقرار القاعدة القانونيّة هو الحد من التّوجهات القضائيّة، فالتوجه يعني رأي سارت عليه محكمة في منطقة معينة، أو قاض في محكمة ما، في حين أن القاعدة القانونيّة ينبغي أن تكون عامّة ومجردة؛ وبالتالي فإنها تجعل من القانون أمراً واضحاً، وبيّناً، من الواجب أن يطبق في كل مكان وعلى جميع الأشخاص. ثم إن القواعد القانونيّة التي تتصف بالعموميّة والتجرد تؤدي إلى تحقيق العدالة وقواعد الإنصاف. فأمام أي نازلة من النوازل من المفروض أن يؤدي التعليل المؤسس على القاعدة القانونيّة إلى استنتاجات منطقيّة وعقلانيّة تنطبق على مختلف النّوازل المشابهة، بيد أننا نجد أنه رغم تشابه النّوازل، فإن التوجهات تختلف من محكمة إلى أخرى، ومن قاض إلى آخر.
ومن المعلوم أن دور القضاة يختلف حسب الأنظمة القضائيّة، فإذا كان دور القضاة في النظام القانوني الأمريكي يشمل حتى التّشريع وتأسيس قواعد قانونيّة جديدة، فإن القضاة في الأنظمة القانونيّة اللاتينيّة ليسوا سوى منفذين للإرادة السياسيّة للدولة وللمشرع [1]؛ وبالتالي كيف يمكن تفسير العمل بالتوجهات القضائية إذا كان إعمال التوجه يصطدم بالنظام القضائي المغربي المتأثر بالنظام اللاتيني؟
قد يقول قائل إن التّوجه القضائي هو اجتهاد قضائي، وأن القضاة بحكم الاستقلاليّة غير ملزمين بالخضوع لاجتهادات قضاة آخرين أو محكمة ما، غير أن هذا الرأي يمكن الردّ عليه من خلال التمييز بين الاجتهاد القضائي والتوجه القضائي، فالاجتهاد من مصادر القانون، وهو في الغالب رأي يصدر عن محكمة عليا يصبح مرجعاً لجميع المحاكم، في حين أن التوجه الذي نلاحظه هو أشبه ما يكون برأي أو قناعة قاض ما، أو " عمل " سارت عليه محكمة معينة، لا يعني أن قاض آخر سيعمل به.
والأكيد أن المشتغلين في المحاكم، وخاصة القضاة والمحامين، يدركون أن هناك الكثير من الارتباك في القوانين وفي الإجراءات المسطريّة، وهو الأمر الذي يفسح المجال لإعمال التوجهات القضائيّة.
ونستطيع أن نضرب بعض الأمثلة، لتوضيح أكثر مقصودنا في هذا المقال، المثال الأوّل هو موضوع الوكالة في التطليق، ففي حين أخذت بعض المحاكم بالوكالة في إيقاع التطليق، استناداً على الفقه المالكي الذي أحالت عليه مدونة الأسرة في المادة الأخيرة، فإن بعض المحاكم أو بعض القضاة يرفضون الوكالة، بمعنى أنه رغم أن المادة 400 من مدونة الأسرة، وهي قاعدة قانونيّة، فتحت المجال أمام الفقه المالكي، إلا أن " عمل " بعض المحاكم والقضاة وقف في وجه العمل بالوكالة التي يرى بها الفقهاء المالكيين؛ وهكذا أصبحنا أمام عمل قضائي في دائرة محكمة ما، مختلف عن عمل قضائي في دائرة محكمة أخرى، وهذا ما يذكرنا بفقهائنا القدامى الذين اشتغلوا على الفقه، وألفوا فيه فتاوى تختلف من جهة إلى أخرى، فأصبح القول بعمل فقهاء فاس، أو بعمل فقهاء تطوان ..إلخ. ثم إن المثال الآخر هو في القول بجلستين للصلح في الطلاق الاتفاقي، ففي حين يرى بعض القضاة بجلسة واحدة يؤكدون فيها فشل الصلح وإحالة الملف على الجلسة العلنيّة لوضع المستنتجات عقب البحث، نجد بعض القضاة يرون أنه ينبغي أن تكون هناك جلستين لإصلاح ذات البين في حالة وجود أطفال وذلك تطبيقاً للمادة 82 من مدونة الأسرة.
أمّا المثال الذي يوضح الاجتهاد القضائي، فهو القول بعدم وجوب مستحقات الزوجة التي ترفع دعوى التطليق للشقاق، على الرغم من أن مدونة الأسرة، ودون الاجتهاد في التفسير والتّأويل، توجب المستحقات باعتبارها من حقوق الزوجة، سواءٌ كانت طالبة للتطليق أو كانت مطلوبة فيه.
والواقع أن عدم استحقاق طالبة التطليق لبعض المستحقات أصبحت تسير عليه كل المحاكم بعد أن صدر عن محكمة النقض قرار في الأمر، فأصبح معظم القضاة يعللون رفضهم للمستحقات بالقرار عدد 433 الصادر بتاريخ: 21/09/2010، والذي نصّ على ما يمكن أن نعتبره قاعدة فقهيّة وهي: " لا تستحق المطلقة المتعة، بل التعويض عند ثبوت مسؤوليّة الزوج عن الفراق ".
وبهذا، ومن خلال الأمثلة السابقة، نكون قد سلطنا الضوء على التوجه القضائي وارتباطه بالقانون، بل واختلاطه بالاجتهاد، وما يسبب ذلك من عدم وضوح القاعدة القانونيّة، ومن هنا مناسبة للقول إن مراجعة مدونة الأسرة ستكون فرصة لتوضيح هذا الارتباك الحاصل في بعض القواعد القانونيّة، المذكورة في الأمثلة السالفة الذكر، أي في العمل بالوكالة في التطليق، وكذا فرصة لوضع قاعدة قانونيّة واضحة تؤكد على عدم استحقاق طالبة التطليق للمتعة، فيصبح الاجتهاد القضائي قاعدة قانونيّة.
ختاماً، نود أن نسجل ملاحظتين:
الأولى: إن طبيعة النظام القانوني المغربيّ المتأثر بالنظام القضائي اللاتيني لا يفسح المجال أمام القضاة للتوسع في تفسير القانون، فدور القضاة محدود وواضح وهو: التطبيق السليم للقانون، لكن وجود ثغرات في النّصوص القانونيّة، يفسح المجال للتوسع، فيصبح التّوجه القضائيّ ضرورة، وهنا نعود للمشكل الأساس، وهو غياب المقاربات التّشاركيّة أثناء وضع القواعد القانونيّة، وعدم القدرة على الإلمام بجميع الإشكاليّات، التي لا يدركها إلا الممارسون والمختصون في المجال القضائي.
الثانيّة: أن التّوجه القضائيّ قد يكون محموداً إذا كان الهدف منه التّيسير على المتقاضين، وتحصيل الحقوق، وتجاوز الثغرات القانونيّة التي تعرقل المصالح وتتعب مرتفقي العدالة ومساعدي القضاء، غير أن هذه الثغرات أو التّناقضات أو سكوت المشرع، لا ينبغي أن يكون أداة للتضييق وإرهاق مرتفقي العدالة من خلال التّوجهات القضائيّة، فلا بأس من استحضار القول المأثور: يسروا ولا تعسروا، أثناء القول بتوجه ما، حتى لا نقع في معضلة اسمها التوجهات القضائيّة، والتي لن يسعفنا هذا المقال في ذكر أمثلتها الكثيرة سواء في قوانين الموضوع أو في قانوني المسطرة المدنية والجنائية، وغيرهما.
1 للتوسع في هذه النقطة يمكن الرجوع إلى كتاب روسكو باوندو، مدخل إلى فلسفة القانون، ترجمة: صلاح دباغ، مركز نهوض، الطبعة الأولى، 2021، ص: 74)
(*) محام بهيئة تطوان


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.