خلوة مجلس حقوق الإنسان بالرباط: اجتماع للتفكير وتبادل الآراء بشأن وضعية المجلس ومستقبله    مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا    الحكومة تصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    تحطم طائرة تدريب تابعة للقوات الجوية الملكية بداخل القاعدة الجوية ببنسليمان    يخص حماية التراث.. مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون جديد    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    إتحاد طنجة يستقبل المغرب التطواني بالملعب البلدي بالقنيطرة    توقيف شخصين بطنجة وحجز 116 كيلوغراماً من مخدر الشيرا    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    الجديدة.. الدرك يحبط في أقل من 24 ساعة ثاني عملية للاتجار بالبشر    برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيسة مقدونيا الشمالية بمناسبة عيد الاستقلال    القنيطرة تحتضن ديربي "الشمال" بحضور مشجعي اتحاد طنجة فقط    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    إسرائيل: محكمة لاهاي فقدت "الشرعية"    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    الحزب الحاكم في البرازيل يعلن دعم المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص        وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن        سعر البيتكوين يتخطى عتبة ال 95 ألف دولار للمرة الأولى    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    حادثة مأساوية تكشف أزمة النقل العمومي بإقليم العرائش    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    الأساتذة الباحثون بجامعة ابن زهر يحتجّون على مذكّرة وزارية تهدّد مُكتسباتهم المهنية    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    بلاغ قوي للتنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    من الحمى إلى الالتهابات .. أعراض الحصبة عند الأطفال    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المغرب يراهن على الغرامات الثقيلة لمواجهة العشوائية في التخلص من النفايات
نشر في هسبريس يوم 20 - 09 - 2023

فتحت الأمانة العامة للحكومة أمام عموم المواطنين والمواطنات باب إبداء الرأي والتعليق حول مشروع قانون جديد، يغير ويتمم القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، تقدمت به وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وحسب المذكرة التقديمية لهذا المشروع فإنه يرمي إلى مراجعة بعض أحكام القانون الخاص بتدبير النفايات تطبيقا لأحكام المادة الثامنة من القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة التي تنص على تحيين الإطار التشريعي الخاص بالنفايات من أجل تعزيز الجوانب المرتبطة بتطوير تقنيات النفايات وإدراج مبدأ المسؤولية الموسعة.
وجاء مشروع القانون سالف الذكر بمجموعة من التعديلات التي تهم تطوير قطاع تثمين النفايات وإرساء أسس الاقتصاد الدائري وإرساء مبدأ المسؤولية الموسعة للمنتج وإدخال التسلسل الهرمي في تثمين النفايات إضافة إلى تعويض المطارح المراقبة بمراكز للتثمين والتخلص والرفع من مبالغ الغرامات الناتجة عن مخالفات أحكام القانون رقم 28.00، ثم اعتماد مسطرة للصلح كبديل لتجنب تعقيدات وطول المساطر القضائية المتبعة في مباشرة الدعوى العمومية.
ويوجب المشروع الجديد على منتجي النفايات ومستغلي مراكز التثمين والتخلص ومنشآت معالجة النفايات أو تثمينها أو تخزينها أو التخلص منها وكذا ناقلها مسك جرد بأنواع وكميات النفايات التي يقومون بإنتاجها أو تخزينها أو معالجتها أو تثمينها أو إحراقها أو نقلها أو التخلص منها، إضافة إلى إعداد تقرير سنوي يتضمن المعلومات حول النفايات المتأتية عنها خلال السنة المنصرمة وكذا وضع مخطط داخلي لتدبيرها للسنوات الخمس المقبلة، تحت طائلة العقاب، محيلا إلى نص تنظيمي تحديد كيفيات وشروط تطبيق هذه المقتضيات.
وبخصوص المخالفات والعقوبات، رفع النص الجديد من الحد الأدنى للغرامة في حق كل من قام بإيداع أو رمي أو طمر نفايات تعد خطرة حسب القائمة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون المتعلق بتدبير النفايات أو قام بتخزينها أو معالجتها أو التخلص منها أو إحراقها خارج الأماكن المعينة لهذا الغرض إلى 100 ألف درهم عوض 10 آلاف درهم.
أما بخصوص المخالفات المقررة في حق كل فعل يهم "إيداع أو رمي أو طمر أو تخزين أو معالجة أو إحراق أو التخلص من النفايات المنزلية أو النفايات المماثلة لها أو النفايات الصناعية أو الطبية والصيدلية غير الخطرة أو النفايات الهامدة أو النفايات الفلاحية خارج الأماكن المعينة لهذا الغرض"، فقد رفع النص الجديد الغرامة المالية المعاقبة عليه لتتراوح ما بين 10 آلاف و100 ألف درهم.
في السياق ذاته رفعت المادة 72 من مشروع القانون الجديد المخالفة المعاقبة على "تصدير أو استيراد نفايات خطرة" دون التقيد بأحكام القانون إلى 100 ألف درهم كحد أدنى و500 ألف درهم كحد أقصى، إضافة إلى الرفع من الحد الأدنى للمخالفة المعاقبة على "خلط النفايات الخطرة مع باقي أصناف النفايات دون ترخيص" إلى 500 ألف درهم عوض 100 ألف درهم في النص الحالي.
كما رفعت المادة 77 من النص عينه من عقوبة الامتناع عن استعمال نظام الجمع الأولي للنفايات أو نظام جمع النفايات أو فرزها أو نقلها أو التخلص منها الذي تم وضعه من طرف الجماعة وفقا لأحكام المادة 21 من القانون رقم 28.00؛ لتتراوح ما بين 10 آلاف و100 ألف درهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.