معاد اهليل: الكاتب الإقليمي لتنسيقية حزب اليديمقراطيين الجدد باسفي هل أقدمت الحكومة المغربية على خرق دستوري خطير يمس صحة وسلامة وبيئة المواطن المغربي بأسفي؟ وكيف يعقل أن تتم الموافقة والتأشير لإنشاء مطرح للنفايات السامة في منطقة مواردها تقتصر تماما على الفلاحة والصيد البحري وتربية الأسماك والمحار، ناهيك عن النشاط السياحي الموسمي؟ فضلا عن ذلك، فمعلوم أن الظهير الشريف رقم 153.06.1 صادر في 30 من شوال1427) 22 نوفمبر2006( والداعي إلى تنفيذ القانون رقم 00.28 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، يقر في بابه الأول وبالضبط في المادة السادسة أنه " يجب على كل شخص تكون في حوزته نفايات أو ينتجها في ظروف من شأنها أن تحدث آثارا ضارة بالتربة والوحيش والنبيت أو تتلف المواقع أو المناظر الطبيعية أو تلوث الهواء أو المياه أو تخلف روائح أو بصفة عامة أن تلحق الضرر بصحة الإنسان والبيئة ، أن يسهر على التخلص من هذه النفايات أو يعمل على ذلك حسب الشروط الكفيلة بتفادي هذه الآثار وذلك وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة للتطبيق". وهذا يعني أنه إذا كانت النفايات المضرة بالصحة أو المزعجة أو الخطرة على البيئة أو الإنسان فلا يرخص في طمرها، وذلك حسب الظهير الشريف الصادر في 25 أغسطس 1914 المنظم للمؤسسات المضرة بالصحة أو المزعجة أو الخطرة. كما تجدر الإشارة إلى أنه في الباب الثالث "مخططات تدبير النفايات" في المادة التاسعة أشار المشرع إلى أن سياسة تدبير هذا الموضوع تأخذ طابعا تشاركيا، حيث "تقوم الإدارة بتعاون مع الجماعات المحلية والمهنيين المعنيين بإعداد المخطط المديري الوطني لتدبير النفايات الخطرة". وهذا هو ما لم يتم، حيث إن رئيس جماعة آيير التي سيتم إنشاء المطرح في ترابها أقر في تصريحه لمجموعة من المنابر الإعلامية أن مجلسه لم الموضوع. وبالإضافة إلى ذلك فالمادة الثانية عشرةمن الظهير تشير إلى أن "المخطط ُيستشر في المديري الخاص بالعمالة أو الإقليم يكون بمبادرةمن عامل العمالة أو الإقليم وتحت مسؤوليته بتشاور مع لجنة استشاريةمكونةمن ممثلي مجالس الجماعات وهيئاتها وممثلي مجلس العمالة أو الإقليم وممثلي الإدارة وممثلي الهيئات المهنية المعنية بإنتاج هذه النفايات والتخلص منها وممثلي جمعيات الأحياء وكذا ".وبذلك فالرأي العام يحتاج إلى الجمعيات المهتمة بحماية البيئة على مستوى العمالة أو الإقليم المعني توضيح يبين هل تم اتباع هذه المساطر أو لا. وفي المادة المادة الخمسين نجد أنه "لا يمكن الترخيص بإقامة المطارح المراقبة بجوار المناطق الحساسة والمناطق المحظورة والمحمية المنصوص عليها في القانون رقم 95.10 المتعلق بالماء والنصوص المتخذة لتطبيقه .كما لا يمكن الترخيص بإقامة هذه المطارح بجوار المنتزهات الوطنية والمجالات المحمية والمناطق ذات المنفعة السياحية والمواقع ذات المنفعة البيولوجية والإيكولوجية والمناطق الرطبة " والغابوية والمدارات المسقية والمناطق البورية ذات الطاقة الإنتاجية الزراعية، ومعلوم أن منطقة"أيير تتوفر على هذه الشروط التي تمنع أن يتحول جوف أرضها ألى مطرح لهذه النفايات السامة. لأن ذلك سي ْؤذي لا محالة المياه الجوفية للمنطقة، وسيؤثر على فرشتها المائية وخصوبة تربتها وكذا ثروتها السمكية، وبالتالي فذلك ضرب لأنشطتها الفلاحية البحرية والسياحية. أما الباب الثاني من الظهير فهو يقدم المخالفات والعقوبات المرتبطة بالتورط في الموضوع، حيث إن المادة السبعين تنص على أنه "يعاقب بغرامة من عشرة آلاف (000.10 (إلى مليوني (000.000.2( درهم وبحبس من سنة (6 (أشهر إلى سنتين (2 (أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل من قام بإيداع أو رمي أو طمر نفايات تعد خطرة حسب القائمة المشار إليها في الفقرة الثانيةمن المادة 29 أو قام بتخزينها أو معالجتها أو التخلص منها أو إحراقها خارج الأماكن المعينة لهذا الغرض". وفي خضم هذا الكابوس الذي قض مضجع ساكنة أسفي عموما، وسكان جماعة آيير خصوصا، ينتظر الرأي العام توضيحا رسميا يوضح الجهة المسؤولة التي تتحمل مسؤوليتها عن الموضوع، وتقدم الدراسة والخبرة التي تم إعدادها قبل المصادقة على إنجاز مشروع إنشاء مطرح للنفايات السامة بهذه المنطقة الحساسة.