حوض ملوية.. الإنتاج المرتقب للحوامض يفوق 192 ألف طن    زيدان: منصة معززة بالذكاء الإصطناعي لدعم استثمارات مغاربة العالم    "سيد الأغنية المغربية الزجلية".. وفاة الملحن محمد بن عبد السلام    الموسيقار محمد بن عبد السلام إلى دار البقاء    عبد السلام الكلاعي يحكي الحب في "سوناتا ليلية"    وزير الداخلية الإسباني: دعم المغرب لنا في فيضانات فالنسيا يعكس "عمق العلاقات" بين البلدين    جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان الأربعاء المقبل لتقديم عرض حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024    لبنان.. انتخاب قائد الجيش جوزيف عون رئيسا للجمهورية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    يربط إسبانيا بجنوب المملكة.. شركة ريان إير تدشن خطًا جويًا جديدًا بين مدريد والداخلة    اسبانيا تشيد بالتضامن المغربي في جهود الإغاثة إثر الفياضانات    بسبب حملة مقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل.. كارفور تعلن إغلاق فروعها في سلطنة عُمان    جواز السفر المغربي يسجل قفزة في التصنيف العالمي لعام 2025    الغلاء الفاحش لأسعار المواد الاستهلاكية يدفع إلى مساءلة الحكومة برلمانيا    الذهب يتراجع بعد أن وصل لأعلى مستوياته في نحو أربعة أسابيع..    وادي "السلسيون": كوميديا الفشل في زمن النيوليبرالية    أخذنا على حين ′′غزة′′!    "بوحمرون" يغزو أسوار السجون ويفتك بالنزلاء    نقابة UMT تعلن "نصف انسحاب" بعد توافق على تقديم مشروع قانون الإضراب في الغرفة الثانية    بورصة "كازا" تستهل تداولات الخميس على وقع الارتفاع    مندوبية: رصد ما مجموعه 41 حالة إصابة بداء الحصبة بعدد من المؤسسات السجنية    إصابة جديدة تبعد الدولي المغربي أشرف داري عن الملاعب    أسعار النفط تواصل خسائرها وسط ارتفاع مخزونات الوقود الأمريكية    جمهورية غانا الدولة 46... والبقية تأتي بعد حين    عبد الله البقالي يكتب حديث اليوم..    خفافيش التشهير في ملاعب الصحافة    طوفان الأقصى: أوهام الصهيونية    533 عاماً على سقوط غرناطة آخر معاقل الإسلام فى الأندلس    حول الآخر في زمن المغرب ..    تايلور سويفت تتصدر مبيعات بريطانية قياسية للموسيقى    الكوكب يتجاوز رجاء بني ملال وينتزع الصدارة والمولودية ينتفض برباعية في شباك خنيفرة    أتليتيكو يستغل غياب البارصا والريال    لامين يامال يفضل نيمار على ميسي    مشروع قانون الإضراب.. السكوري: الحكومة مستعدة للقيام ب "تعديلات جوهرية" استجابة لمطالب الشغيلة    بعد إلغاء اجتماع لجنة العدل والتشريع لمجلس النواب الذي كان مخصصا لمناقشة إصلاح مدونة الأسرة    المغرب إلى نصف النهائي في"دوري الملوك"    تعيين مهدي بنعطية مديرًا رياضيًا لأولمبيك مارسيليا    الكأس الممتازة الاسبانية: برشلونة يتأهل للنهائي بعد فوزه على بلباو (2-0)    كأس الرابطة الانجليزية: توتنهام يفوز في ذهاب نصف النهاية على ليفربول (1-0)    وفد عن مجلس الشيوخ الفرنسي ينوه بالزخم التنموي بالداخلة لؤلؤة الصحراء المغربية    حصيلة حرائق لوس أنجليس ترتفع إلى خمسة قتلى    كيوسك الأربعاء | هيئات سيارات الأجرة تدعو لمناظرة وطنية للحسم في جدل تطبيقات النقل    المنصوري تشرف على توقيع اتفاقيات لتأهيل مدن عمالة المضيق الفنيدق    الريف يتوشح بالأبيض.. تساقطات ثلجية مهمة تعلو مرتفعات الحسيمة    طنجة: ثلاث سنوات حبسا لطبيب وشريكه يتاجران في أدوية باهظة الثمن للمرضى    ترامب يقف أمام نعش الراحل كارتر    جيش إسرائيل يفتك بأسرة في غزة    الشرطة بطنجة تُطيح ب'الشرطي المزيف' المتورط في سلسلة سرقات واعتداءات    هجوم على قصر نجامينا يخلّف قتلى    قريباً شرطة النظافة بشوارع العاصمة الإقتصادية    لقاء يجمع مسؤولين لاتخاذ تدابير لمنع انتشار "بوحمرون" في مدارس الحسيمة    السجن المحلي لطنجة يتصدر وطنيا.. رصد 23 حالة إصابة بداء "بوحمرون"    الجمعية النسائية تنتقد كيفية تقديم اقتراحات المشروع الإصلاحي لمدونة الأسرة    عامل إقليم السمارة يشيد بأهمية النسخة الثامنة لمهرجان الكوميديا الحسانية    منظة الصحة العالمية توضح بشأن مخاطر انتشار الفيروسات التنفسية    فتح فترة التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1447 ه    وزارة الأوقاف تعلن موعد فتح تسجيل الحجاج لموسم حج 1447ه    مدوّنة الأسرة… استنبات الإصلاح في حقل ألغام -3-    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلغاء انتخاب رئيس لجنة العدل والتشريع
نشر في هسبريس يوم 29 - 03 - 2023

قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب كل من محمد فضيلي، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو الفريق الحركي، ويونس أشن، عضو الفريق الاشتراكي، في الاقتراع الجزئي الذي أجري في 29 شتنبر 2022 بالدائرة الانتخابية المحلية "الدريوش" (إقليم الدريوش)، والذي أعلن على إثره انتخابهما عضوين بمجلس النواب. كما أمرت بإجراء اقتراع جزئي لملء المقعدين اللذين كانا يشغلانهما به طبقا لأحكام المادة ال91 من القانون التنظيمي المتعلق بالغرفة الأولى.
واعتبرت المحكمة أن الاقتراع سار على نحو مخالف للقانون، أثر على شفافية وصدقية هذه العملية الانتخابية ولم يضمن التعبير السليم عن إرادة الناخبين؛ وهو ما يبعث على عدم الاطمئنان لما أسفرت عنه نتائجها وتعين معه إلغاء انتخاب محمد فضيلي ويونس أشن عضوين بمجلس النواب.
واستندت المحكمة في إلغاء انتخاب المعنيين إلى قضية رائجة أمام القضاء، يتابع في شأنها 11 شخصا بتهم المس بنزاهة الانتخابات والتوسط في تقديم هدايا لإفساد الانتخابات.
وسردت المحكمة الدستورية مجموعة من الاختلالات التي عرفتها الانتخابات؛ من بينها أن ممثل أحد لوائح الترشيح بمكتب التصويت رقم 13 (جماعة امهاجر) تمت مساومته من قبل أحد الأشخاص المشتكى بهم، بالوعد بتسليم مبلغ مالي من أجل تسهيل تصويت نساء ببطاقات وطنية للتعريف لناخبات غائبات لفائدة المطعون في انتخابه الأول، وأن الممثل المذكور تظاهر بقبول العرض وتسلم لهذا الغرض مبلغا ماليا وضعه لاحقا رهن إشارة الضابطة القضائية لأغراض البحث، ثم تعرض الممثل المعني، بعد ذلك، للتهديد من قبل مناصري وابن المطعون في انتخابه الأول، وأنه غادر مكتب التصويت قبل انتهاء الاقتراع ولم يحضر عملية فرز الأصوات وإحصائها، وأن الضابطة القضائية تمكنت من تحديد هوية رئيس مكتب التصويت وهو يظهر، أثناء الاقتراع، خارج مكتب التصويت بمعية المشتكى به المعني، والذي أقر أيضا بأنه ليس مسجلا كناخب بالمكتب رقم 13 (جماعة امهاجر)، وأن النيابة العامة أوضحت، خلال المحاكمة، أنه فر من مكان الاقتراع عند حضور عناصر الدرك الملكي.
كما أشارت المحكمة الدستورية أن عضوين من أعضاء المكتب صرحا لدى الضابطة القضائية بأنهما لا يعرفان القراءة والكتابة، مما يكونان معه غير مستوفيين لشرط معرفة القراءة والكتابة للعضوية بالمكتب المذكور، طبقا للفقرة الثانية من المادة 74 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب التي تنص بصفة خاصة على أنه: "يساعد رئيس مكتب التصويت ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم... وفق الكيفيات والشروط المشار إليها" في الفقرة الأولى من هذه المادة، ومنها علاقة بالحالة المعروضة، إحسان القراءة والكتابة..
كما أن رئيس مكتب التصويت صرح، لدى الضابطة القضائية، بأنه كان يتحقق شخصيا من هوية الناخبين، في مخالفة للبنود 1 و2 و3 من الفقرة الأولى من المادة 77 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، التي تنص على أنه "يسلم الناخب، عند دخوله قاعة التصويت، إلى كاتب مكتب التصويت بطاقته الوطنية للتعريف"، وعلى أنه "يعلن الكاتب بصوت مسموع الاسم الكامل والرقم الترتيبي للناخب"، وعلى أنه "يأمر الرئيس بالتحقق من وجود اسم الناخب في لائحة الناخبين ومن هويته".
وتبين للمحكمة الدستورية أن 17 شخصا من المقيدين باللائحة الانتخابية لهذا المكتب سجلوا على أنهم أدلوا بأصواتهم، والحال أن التنقيط المجرى من قبل الضابطة القضائية على الناظم الآلي للإدارة العامة للأمن الوطني أثبت أنهم كانوا متواجدين خارج أرض الوطن يوم الاقتراع. كما خلا محضر مكتب التصويت من أية ملاحظة تخص تصويت أي من الناخبين بالمكتب المذكور بالوكالة. كما أن ناخبا واحدا مقيدا باللائحة الانتخابية بهذا المكتب سجل أنه أدلى بصوته، والحال أنه كان متوفى في سنوات سابقة على تاريخ الاقتراع.
في السياق ذاته، أوضحت المحكمة أن عدد الإشارات الموضوعة أمام أسماء الناخبين بالمكتب المذكور هو 286، لا يطابق ما ضمن بمحضر مكتب التصويت من أن عدد المصوتين به هو 379، وأن نظير محضر مكتب التصويت خلا من أية إشارة بهذا الخصوص، في مخالفة للفقرة الثالثة من المادة 78 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
مكتب آخر عرف عددا من الاختلالات، حسب المحكمة الدستورية؛ ويتعلق الأمر بالمكتب رقم 27، حيث تبين أن أحد أعضائه أمي لا يعرف القراءة أو الكتابة في مخالفة للقانون. كما أن رئيس مكتب التصويت صرح بأنه كان يتولى بنفسه التحقق من هوية الناخبين، وبأنه كان يضع بنفسه علامة أمام الذين أدلوا بأصواتهم، في مخالفة للبنود 1 و2 و3 من الفقرة الأولى من المادة 77 المشار إليها، وللبند السابع من الفقرة نفسها الذي يسند مهمة وضع إشارة أمام اسم المصوت في طرة لائحة الناخبين إلى عضوي المكتب. كما أن رئيس المكتب المذكور أقر أيضا بأنه "أوكل"، "بموافقة باقي أعضاء المكتب"، لأحد ممثلي لوائح الترشيح المتواجدين بالمكتب وضع المداد غير القابل للمحو على أصابع الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم، في مخالفة للبند السابع من الفقرة الأولى من المادة 77 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، التي تسند، بصريح نصها، وضع العلامة بالمداد غير القابل للمحو بسرعة إلى رئيس مكتب التصويت، فضلا عما يترتب عن هذه المخالفة من مس بيّن بتكافؤ الفرص بين لوائح الترشيح، أثناء سير الاقتراع، وانحراف عن الحياد المتطلب من رئيس وأعضاء مكتب التصويت كافة.
ووقفت المحكمة الدستورية على تسجيل ناخبين مقيدين باللائحة الانتخابية بهذا المكتب سجلا أنهما أدليا بصوتهما، والحال أنه كانا متوفيين قبل تاريخ الاقتراع المذكور وأن أحد أعضاء المكتب أقر أثناء استنطاقه التفصيلي بأن شقيقه المتوفى سجل أنه أدلى بصوته وأنه "تعذر عليه اكتشاف ذلك"، وأن عضوا آخر به أقر أيضا بأن المتوفى المعني عمه، وعزا عدم تنبهه إلى تصويت شخص آخر بدله إلى "الضغط".
كما تبين أن عدد الإشارات الموضوعة أمام أسماء الناخبين بالمكتب المذكور هو 411 لا يطابق ما ضمن بمحضر مكتب التصويت من أن عدد المصوتين به هو 448، في مخالفة للقانون .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.