أفاد مصدر مسؤول مطلع من إدارة جامعة محمد الخامس بالرباط، تفاعلا مع قضية الناشط الحقوقي المعطي منجب، الذي أعلن يوم أمس الأربعاء عن دخوله في إضراب عن الطعام احتجاجا على ما قال إنه "جرى توقيفه رسميا عن العمل كأستاذ جامعي"، بأن الأمر يتعلق ب"إجراء توقيف احترازي". وأضاف المصدر ذاته لجريدة هسبريس الإلكترونية أن "كلا من الجامعة والوزارة، باعتبارهما السلطة الوصية حسب القانون، لجأتَا إلى اتخاذ إجراء احترازي بتوقيف الأستاذ المعني بالأمر عن العمل مع إيقاف أجرته باستثناء التعويضات العائلية، إلى حين صدور الحكم النهائي في حقه وعرض ملفه على أنظار المجلس التأديبي التابع للجامعة التي يدرّس بها". وتبعا لذلك، أكد مصدر هسبريس أن "منجب كموظف يَسري عليه قانون الوظيفة العمومية في المادة 73 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه"؛ لافتا إلى أنه "مقتضى قانوني يعطي الحق للإدارة بالتصرف في انتظار حكم نهائي للقضاء، الذي تعود له وحده الكلمة النهائية للحسم في هذا الملف". وتابع شارحا: "الأستاذ موضوع التوقيف يعد موظفا متابَعا قضائيا أمام المحكمة الابتدائية بالرباط التي قضت في حقه بالإدانة سنة حبسا نافذة وغرامة قدرها 10 آلاف درهم"، والإدارة الوصية تنتظر الحكم النهائي حتى يتسنى لها "اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة حسب الإجراءات الجاري بها العمل". وينص الفصل 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية أنه "إذا ارتكب أحد الموظفين هفوة خطيرة، سواء كان الأمر يتعلق بإخلال في التزاماته المهنية أو بجنحة ماسة بالحق العام، فإنه يوقف حالا من طرف السلطة التي لها حق التأديب". كما أكد أن "المقرَر الصادر بتوقيف الموظف يجب إما أن ينص على أن المعني بالأمر يحتفظ بمرتبه طيلة مدة توقيفه، وإما أن يحدد قدر ما سيتحمله من الاقتطاع. وتستثنى من ذلك التعويضات العائلية التي يظل المعني بالأمر يتقاضاها بأكملها. وفي حالة التوقيف يجب استدعاء المجلس التأديبي في أقرب أجل ممكن، كما يجب أن تسوى نهائيا حالة الموظف الموقف في أجل أربعة أشهر ابتداء من اليوم الذي جرى فيه العمل بالتوقيف. وإن لم يصدر أي مقرر عند انتهاء هذا الأجل فإن الموظف يتقاضى من جديد مرتبه بأكمله. "وللموظف المعني بالأمر الحق في استرجاع المبالغ المقتطعة من مرتبه إن لم تصدر عليه أية عقوبة غير الإنذار والتوبيخ والتشطيب من لائحة الترقية أو إن لم يقع البت في قضيته عند انتهاء الأجل المحدد في الفقرة السالفة"، وفق المقتضى القانوني نفسه. وخلص مصدر الجريدة إلى أن "توقيف منجب ومعالجته كان في جامعة محمد الخامس، ولا يختلف عن حالات تأديبية سابقة في حالة أساتذة جامعيين قامت الوزارة الوصية بتطبيق القانون في حقهم، بغض النظر عن الشخص واسمه ومساره المهني"، مشيرا إلى أنها "نفس المسطرة التي اتُبِعَت في حالة ملف أساتذة الجنس مقابل النقط بجامعة سطات.. والأمر يتعلق بإجراءات مسطرية تأخذ مجراها القانوني".