في تطور لقضية الدكتورة رقية الدريوش طبيبة جراحة للأسنان تابعة للمندوبية العامة إدارة السجون وإعادة الإدماج، استمع ممثل إلى، حيث صرحت أنها تعرضت للتوقيف من طرف المندوب العام بتاريخ 31 غشت 2015، وتم عزلها في 06 يناير 2016 ، وبعد الإستماع اليها ودراسة ملفها تسجل الرابطة العالمية الملاحظات التالية: – راكمت المعنية عملا متميزا يخص حق السجناء في العلاج بضمير مهني مع مراعاة الوازع الإنساني وبكل تفان، حيث سجلت حصيلة قياسية في فحص وعلاج النزلاء في مختلف سجون المملكة فقط ما بين فبراير 2014 ومارس 2015 ، مع حصولها على شهادات تقديرية وتنويه خاص من طرف السيد المندوب العام بالإدارة المركزية. – فوجئت الدكتورة بتحريك مسطرة التنبيه في حقها وهي في أوج عطائها خلال شهر مارس 2015، من طرف المندوبية العامة وبطلب من إدارة المؤسسة السجنية، وقد حرمت المعنية من الإطلاع على فحوى التنبيه، الذي تبين فيما بعد أنه يتهمها ب"التقصير والتماطل" وهو ما تكذبه الوقائع . – جاءت هذه التطورات المتسارعة بعد ترشح الدكتورة رقية الدريوش لمناصب المسؤولية التي عرضتها المندوبية العامة لإدارة السجون (المذكرة رقم 145 بتاريخ 26 نونبر 2013 ) و التي تقدمت فيها لإجراء مبارة الارتقاء في سلم المسؤولية بالترشح لمنصب رئيسة مصلحة بإدارة السجون. – المستمع إليها منخرطة في العمل الإنساني والحقوقي و تنجز أنشطة ذات صلة خارج أوقات العمل، كما كانت تعتزم إنشاء جمعية لصالح نزلاء ونزيلات السجون. – تلقت الدكتورة تنبيها ثان على إثر توجيها رسالة إلى الديوان الملكي ، الذي اعتبرته المندوبية جهة خارجية. و عليه فإن الرابطة العالمية ومن خلال عملية الرصد بخصوص هذا الملف وقفت على مجموعة من الخروقات منها : – عدم احترام مقتضيات الفصل 73 من قانون الوظيفة العمومية الذي ينص على تسوية وضعية الموظف الموقوف مؤقتا داخل أجل أربعة أشهر، و في حالة التوقيف يستدعى المجلس التأديبي في أقرب وقت ممكن، مع التسوية النهائية في الأجل المذكور سابقا ابتداء من اليوم الذي جرى فيه العمل بالتوقيف. و أنه إن لم يصدر أي مقرر عند انتهاء هذا الأجل فإن الموظف المعني يتقاضى من جديد مرتبه بأكمله. بينما في حالة الدكتورة رقية لم يشر قرار التوقيف إلى مسألة الإحتفاظ بالراتب طيلة مدة التوقيف من عدمه . كما لم يحدد قدر ما يستحمله من الإقتطاع ويستحق، بما في ذلك التعويضات العائلية التي ينبغي أن يستمر المعني بالأمر في تقاضيها كاملة ، حسب ما تنص عليه الفقرة الثانية من الفصل 73 من ق.و.ع. وتجدر الإشارة أن قرار التوقيف جاء في وقت كانت فيه المعنية في إجازتها السنوية. – عدم تبليغ قرار العزل للدكتورة التي علمت به بواسطة بلاغ صحفي للمندوبية العامة . – التشهير بالدكتورة رقية من خلال بلاغ صحفي صادر عن المندوبية يفتقد إلى المعطيات الصحيحة، و يحاول توجيه القضاء و الثأتير عليه . – اعتماد تقارير كيدية من طرف المندوبية العامة وعدم الإستماع إلى الطرف الآخر و كفالة حقه في التوضيح والدفاع عن نفسه. – حرمان الدكتورة من مقابلة المندوب العام والحيلولة دون وصول شكاياتها إليه عبر السلم الإداري. – عدم الأخذ بدفوعات الدكتورة في المجلس التأديبي، الذي حرمت فيه كذلك من حق الدفاع الذي هو حق مقدس، مما يمثل خرقا لمقتضيات الفصل 67 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. وإذ تحتج الرابطة العالمية ضد الشطط في إستعمال السلطة واستغلال النفوذ وكل الممارسات المعيبة التي انتهت إلى توقيف وعزل الدكتورة رقية الدريوش تطالب ب: – فتح تحقيق نزيه و محايد لإنصاف الدكتورة وكشف كل الإختلالات الماسة بحقوق الموظفين التابعين للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، واتخاذ المتعين في حق المتورطين. – وضع آليات لضمان جودة أداء المجلس التأديبي خلال النظر في القضايا المحالة عليه ، والقطع مع استعماله لتصفية الحسابات.