تزامنا مع جلسة محاكمتهم الثلاثاء، توصل أساتذة "الجنس مقابل النقط" بقرار توقيفهم عن مزاولة وظيفتهم بشكل مؤقت، في انتظار قرار المحكمتين الابتدائية والاستئنافية، حيث يتابع أمام الأولى أربعة أساتذة، إثنان في حالة إعتقال، وأخرين في حالة سراح بكفالة مالية مجموعها 70 ألف درهما، فيما يتابع أستاذ الاقتصاد أمام غرفة الجنايات أمام محكمة الاستئناف بتهمة هتك عرض أنثى. وعودة إلى قانونية القرار الذي اتخذه عبد اللطيف الميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، فإن ذلك يتضمنه الفصل 73 من النظام الأساسي لموظفي الإدارات العمومية. ويقول القانون المنظم الذي اطلعت "فبراير.كوم" عليه، "إذا ارتكب أحد الموظفين هفوة خطيرة سواء كان الامر يتعلق بإخلال في التزاماته المهنية أم بجنحة ماسة بالحق العام فإنه يوقف حالا من طرف السلطة التي لها حق التأديب. يضيف الفصل 73، "والمقرر الصادر بتوقيف الموظف يجب إما أن ينص على المعني بالأمر يحتفظ بمرتبه طيلة مدة توقيفه وإما يحدد قدرا ما سيتحمله من الاقتطاع، وتستثنى من ذلك التعويضات العائلية التي يظل المعني بالأمر يتقاضاها بأكملها". الفقرة الثالثة كما قرأتها "فبراير.كوم"، تؤكد "وفي حالة التوقيف يجب استدعاء المجلس التأديبي في أقرب أجل ممكن كما يجب أن تسوى نهائيا حالة الموظف الموقف في أجل أربعة أشهر ابتداء من اليوم الذي جرى فيه العمل بالتوفيق. وإن لم يصدر أي مقرر عند انتهاء هذا الأجل فإن الموظف يتقاضى من جديد مرتبه بأكمله". تقول فقرة أخرى من ذات الفصل، "وللموظف المعني بالأمر الحق في استرجاع المبالغ المقتطعة من مرتبه إن لم تصدر عليه أية عقوبة غير التوبيخ والتشطيب من لائحة الترقية أو إن لم يقع البت في قضيته عند انتهاء الأجل المحدود في الفقرة السابقة". ويختتم الفصل 73 من نظام الوظيفة العمومية بالتأكيد على أن "الموظف إذا أجريت عليه متابعات جنائية، فإن حالته لا تسوى نهائيا إلا بعد أن يصير الحكم الصادر عليه من المحكمة التي رفعت لها القضية، نهائيا. ولا تطبق في هذه الحالة مقتضيات الفقرة الثالثة أعلاه الخاصة بالأجل المعين لاعادة الراتب والمستندات الملحقة. وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات قد تابع الأستاذ (م.م). في حالة اعتقال بتهمة هتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنسي. فيما تابع وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة كل من (م.ع.خ) والذي كان يشغل رئيس شعبة القانون العام، والذي يتابع أيضا في حالة اعتقال، بتهمة التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها واستغلال النفوذ والتزوير في وثيقة تصدرها إدارة الكلية. وتوبع (ع.م ) وهو أستاذ تاريخ الفكر السياسي في حالة اعتقال بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها. وبالنسبة لمنسق ماستر المالية العامة (م.ب)، فقد تمت متابعته في حالة سراح بعد دفعه كفالة قدرها 50 ألف درهم، فتمت مواجهته بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها. ووجهت تهمة التحرش الجنسي والتحريض على الفساد لرئيس شعبة الاقتصاد والتدبير خ.ص، وتمت متابعته في حالة سراح بعد دفعه كفالة 20 ألف درهم.