تستعد لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب للتصويت، الأسبوع المقبل، على مشروع قانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة. وكانت الفرق النيابية بالغرفة الأولى قد وضعت، الجمعة المنصرم، تعديلاتها على المشروع سالف الذكر، بناء على قرار اتخذه مكتب مجلس النواب من أجل وضع حد للتأخر الذي عرفته مسطرة المصادقة على المشروع المذكور. في هذا الصدد، قدم الفريق الحركي بمجلس النواب عددا من التعديلات على المشروع، همت مراجعة عدد من مواده. وشملت تعديلات الفريق الحركي إعادة النظر في كيفية انتخاب رئيس المجلس الوطني للهيئة. وكانت طريقة انتخاب رئيس المجلس الوطني للهيئة قد أثارت خلافا بين الصيادلة، بين من يطالب باعتماد الاقتراع الأحادي الاسمي المباشر وبين من يدعو إلى انتخاب رئيس الهيئة من طرف أعضاء المجلس الوطني للهيئة. وفي الوقت الذي نص فيه مشروع القانون على انتخاب رئيس المجلس الوطني لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة عن طريق الاقتراع الأحادي الاسمي المباشر السري، بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، تقترح تعديلات الفريق الحركي أن يتم انتخابه عن طريق الاقتراع الأحادي الاسمي غير المباشر العلني وجعل رئيس المجلس الوطني منتخبا من طرف أعضاء المجلس في أول اجتماع له بعد انتخابه. واعتبر الفريق الحركي أن الأعضاء المنتخبين منبثقون عن المجالس القطاعية؛ ما يجعلهم ملزمين بالتعبير عن مواقف هاته المجالس. وتقترح تعديلات الفريق الحركي إقرار حالة التنافي بين رئاسة المجلس الوطني أو عضوية مكتبه مع رئاسة المجالس الأخرى المكونة للهيئة. كما تضمنت تعديلات الفريق الحركي توسيع اختصاصات ومهام الهيئة لتشمل الدراسة والإدلاء بالرأي والبت، حسب الحالة، في المسائل ذات الصلة بمهنة الصيدلة، والمساهمة في وضع السياسة العمومية في مجال الصحة بصفة عامة، وقطاع الأدوية بصفة خاصة، وكذا متابعة تنفيذها وتقييمها بتنسيق مع الإدارة، والسهر على محاربة الممارسات غير الشرعية للمهنة، واقتراح التدابير اللازم اتخاذها على الإدارة بهذا الخصوص. ويمنح مشروع القانون المذكور الهيئة الوطنية للصيادلة صلاحية وضع مدونة أخلاقيات المهنة، التي تصير نافذة بموجب مرسوم وتسهر على تطبيقها وتحيينها. كما ستكون الهيئة الممثل المعترف به لدى السلطات العمومية في مجال نشاط الصيادلة، وتقوم بالدفاع عن المصالح المعنوية والمهنية للمهنة، فضلا عن تسليم إذن مزاولتها في القطاع الخاص. وتبدي الهيئة رأيها حول طلبات إحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية والمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية التي يديرها صيادلة إحيائيون، وبصفة عامة حول جميع القضايا التي تخص الأنشطة الصيدلية، وتسهر على احترام الواجبات المهنية من لدن جميع أعضائها، وتشجيع البحث العلمي والابتكار في المجال الصيدلي. من جهة أخرى، يمنع مشروع القانون الهيئة من التداول في القضايا ذات الطابع السياسي أو الديني، كما يمنع عليها ممارسة أي نشاط نقابي. ولا يجوز لأي أحد أن يقوم بأي عمل من أعمال مهنة الصيدلة بالقطاع الخاص، بأي صفة من الصفات، إلا إذا كان مقيدا في جدول الهيئة. مشروع القانون نص كذلك على أن التقييد في جدول الهيئة يتم بحكم القانون لفائدة الصيادلة ذوي الجنسية المغربية، بعد الإدلاء بإذن مزاولة المهنة وأداء مبلغ الاشتراك السنوي، الذي يعتبر أداؤه إجباريا على كل عضو من الأعضاء تحت طائلة التعرض لعقوبات تأديبية. وتتكون موارد الهيئة من الاشتراكات السنوية للأعضاء والمساهمات المالية برسم انخراط الأعضاء في أعمال المساعدة الطبية والاجتماعية التي تنظمها الهيئة لفائدتهم، وكذا الإعانات التي يمكن أن تمنحها الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وكل شخص اعتباري آخر من الأشخاص الخاضعة للقانون العام.