كشفت مصادر برلمانية لهسبريس أن لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب قررت للمرة الثانية تأجيل وضع التعديلات على مشروع قانون رقم 98.18، يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، إلى موعد لاحق دون تحديده، بعدما كان مقررا وضعها الإثنين 14 مارس الجاري بمكتب اللجنة. وجاء هذا التأجيل، الذي يعتبر الثاني من نوعه، استجابة لطلب تقدمت به فرق الأغلبية. وأشارت مصادر هسبريس إلى أن عدم التئام فرق الأغلبية من أجل تقديم تعديلات مشتركة دفعها إلى طلب التأجيل، خاصة أن أغلب البرلمانيين في عطلة خلال هذه الفترة. وكان مجلس النواب يرغب في تمرير هذا المشروع خلال الدورة الخريفية، لكن الخلافات بشأنه دفعت إلى تأجيل وضع التعديلات عليه، تزامنا مع موعد اختتام الدورة، ما يعني أن النقاش حول هذا المشروع سيستمر خلال دورة أبريل المقبلة. وكانت الهيئة الوطنية للصيادلة رفضت تنصيص مشروع القانون المذكور على إحداث هيئة استشارية غير منتخبة داخل الهيئة. ويرى الصيادلة أن الصلاحيات التي تتمتع بها هذه الهيئة تجعل منها شبه وصية على المهنة، لكن مصادر أخرى أوضحت لهسبريس أن خلافا آخر اندلع بين الصيادلة والمصنعين حول رئاسة الهيئة تسبب في تأخر إخراج هذا المشروع. ويطالب الصيادلة بانتخاب رئيس الهيئة بالاقتراع الأحادي الاسمي المباشر السري، بينما يطالب المصنعون بانتخابه من طرف أعضاء المجلس الوطني للهيئة. ويمنح مشروع القانون المذكور الهيئة الوطنية للصيادلة صلاحية وضع مدونة أخلاقيات المهنة، التي تصير نافذة بموجب مرسوم، وتسهر على تطبيقها وتحيينها. كما ستكون الهيئة الممثل المعترف به لدى السلطات العمومية في مجال نشاط الصيادلة، وتقوم بالدفاع عن المصالح المعنوية والمهنية للمهنة، فضلا عن تسليم إذن مزاولتها في القطاع الخاص. وتبدي الهيئة رأيها حول طلبات إحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية والمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية التي يديرها صيادلة إحيائيون، وبصفة عامة حول جميع القضايا التي تخص الأنشطة الصيدلية؛ وتسهر على احترام الواجبات المهنية من لدن جميع أعضائها، وتشجيع البحث العلمي والابتكار في المجال الصيدلي. من جهة أخرى، يمنع مشروع القانون الهيئة من التداول في القضايا ذات الطابع السياسي أو الديني، كما يمنع عليها ممارسة أي نشاط نقابي. ولا يجوز لأي أحد أن يقوم بأي عمل من أعمال مهنة الصيدلة بالقطاع الخاص، بأي صفة من الصفات، إلا إذا كان مقيدا في جدول الهيئة. مشروع القانون نص كذلك على أن التقييد في جدول الهيئة يتم بحكم القانون لفائدة الصيادلة ذوي الجنسية المغربية، بعد الإدلاء بإذن مزاولة المهنة وأداء مبلغ الاشتراك السنوي، الذي يعتبر أداؤه إجباريا على كل عضو من الأعضاء تحت طائلة التعرض لعقوبات تأديبية. وتتكون موارد الهيئة من الاشتراكات السنوية للأعضاء والمساهمات المالية برسم انخراط الأعضاء في أعمال المساعدة الطبية والاجتماعية التي تنظمها الهيئة لفائدتهم، وكذا الإعانات التي يمكن أن تمنحها الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وكل شخص اعتباري آخر من الأشخاص الخاضعة للقانون العام.