طالبت فعاليات نسائية بتمديد الفترة الزمنية الخاصة بإجراءات ثبوت الزوجية وتسوية وضعية الزيجات التي لا تتوفر على عقود زواج، مؤكدة في نفس الوقت على ضرورة منع الزواج العرفي الذي يعرف بزواج "الفاتحة"، أو زواج "الجماعة". "" ودعت الفعاليات المشاركة في "قافلة النساء الإفريقيات من أجل السلام، المساواة والمواطنة" وعلى رأسها "مؤسسة يطو" في مذكرة مطلبية موجهة إلى كل من وزراء العدل، الداخلية، التنمية الاجتماعية، ورئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، دعت إلى ضرورة تفعيل المقتضيات المتعلقة بالخطبة والزواج في مدونة الأسرة وكذا تطبيق الإجراءات الإدارية التي تنص عليها في هذا الصدد. وطالبت بوضع حد لسلطات الشيوخ والمقدمين في هذا المجال وتطبيق المادة 65 من المدونة والمتعلقة بتوثيق الزواج. كما طالبت بتمكين الزيجات التي لا تتوفر على عقود من دفاتر الحالة المدنية وإثبات نسب الأطفال مع تعميم هذا الإجراء على عموم التراب الوطني وإعفاء المعنيين والمعنيات بتسوية وضعيتهم من رسوم التسجيل و"التنبر". وتوضح المذكرة المطلبية أن هذا التحرك لمؤسسة يطو يأتي على إثر ما عاينته خلال تنظيم القافلة المذكورة بجهة تادلة أزيلال، وبالضبط في الجماعات القروية آيت امحمد، آيت عباس وتمدان ومرصيد، من مآس اجتماعية ناتجة عن مشاكل عدم التمكن من إثبات الزوجية والنسب والتسجيل في الحالة المدنية بالنسبة إلى الأطفال النتاجين عن هذه الزيجات، خصوصا، تقول المذكرة، أن الزواج العرفي أو زواج الفاتحة مازال ساريا في عدد من مناطق المغرب وبقوة على مرأى ومسمع من السلطات المحلية. وفي حالة الهجر أو الطلاق أو الموت، تصبح الزوجة في حكم الأم العازبة التي لا حق لها في نفقة أو إرث، ويصبح الأبناء محرومين من أبسط حقوق المواطنة بدءا بالتسجيل في الحالة المدنية ومرورا بحق التمدرس وحق الإرث وغيرها. وطالبت المذكرة من جهة أخرى بالإسراع برصد الخروقات التي تطال مدونة الأسرة بجهة تادلة أزيلال، وخصوصا بالدواوير صعبة المسالك، مع نصب خيام كل أيام السوق الأسبوعي إلى حين إنهاء التسوية الجماعية لطلبات ثبوت الزوجية والنسب بحضور كل الموظفين المسؤولين. كما أشارت إلى ضرورة حرص ممثلي السلطات المحلية على إعمال القانون ومقتضيات المدونة، عوض ترك سلطتهم التقديرية تسهم في إهدار حقوق النساء والأطفال بسبب استمرار سيادة بعض الأعراف والتقاليد. يذكر أن فعاليات حقوقية ونسائية عديدة رفعت أصواتها في الآونة الأخيرة مطالبة بتمديد الفترة الانتقالية الخاصة بالسماع إلى دعوى إثبات الزوجية التي نصت المدونة على أنها تمتد إلى خمس سنوات بدءا من تاريخ دخولها (المدونة) حيز التنفيذ. إلا أن هذه العملية عرفت وتعرف عراقيل متعددة حالت دون تحقيق الأهداف المرجوة منها خاصة في ظل وجود مناطق ما تزال تعيش خارج زمن مدونة الأسرة.