بدأت لجنة برلمانية مناقشة تعديل بنود قانون الالتزامات والعقود الخاصة ببيع العقار في طور الإنجاز بعد نحو قرن من اعتماده في 12 غشت 1913، وكان المغرب وقتها يخضع للاستعمار الفرنسي. وعقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب اجتماعا استدعت إليه فاعلين في مجال العقار والبنوك، إضافة إلى ممثلين عن الموثقين لبحث التعديلات التي يمكن إدخالها على الفصل الرابع من قانون العقود والالتزامات، والذي يحدد شروط بيع هذا العقار وتحرير عقود البيع الخاصة به. وتنص التعديلات على أنه "لا يجوز إبرام العقد الابتدائي لبيع العقار في طور الإنجاز إلا بعد الحصول على رخصة البناء"، وذلك بهدف حماية المستهلكين.. كما تفرض أن يؤدي المشتري للبائع ثمن العقار في طور الإنجاز على مراحل، وحيث يسدد "5% إبرام العقد الابتدائي، ثم 75% على مراحل يتفق عليها حسب تقدم أعمال البناء، على أن يتم تسديد 20% المتبقية عند تسلم المفاتيح". وتهدف هذه التعديلات بالأساس إلى حماية حقوق المواطنين الذي يفضلون اقتناء عقارات في طور الإنجاز، إضافة إلى ضمان جميع حقوق باقي المتدخلين في هذا النوع من العقار من شركات وبنوك في حالة شرائه بموجب قرض بنكي. ومن المنتظر أن تعقد اللجنة ذاتها في وقت لاحق اجتماعات أخرى لمواصلة بحث التعديلات المقترحة على قانون العقود والالتزامات الخاص بالعقار في طور الإنجاز قبل أن تصادق عليها وتحيلها على جلسة عمومية لمجلس النواب للمصادقة عليها، ثم تحال إلى مجلس المستشارين، الغرفة البرلمانية الثانية، لبحثها والمصادقة عليها، على أن تدخل حيز التطبيق بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية. * وكالة أنباء الأناضول