حصلت "كود" على تفاصيل حصرية حول الأحكام القضائية الصادرة من طرف غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة الرباط، في حق ثلاثة أشخاص، توبعوا في حالة اعتقال، على خلفية تورطهم في جناية التغرير بقاصر بالتدليس وهتك عرضها بالعنف الناتج عنه افتضاض، وهو الحكم الذي أثار استياء عارم أوساط الفعاليات الحقوقية والمدنية. وكما جاء في الحكم، الذي تتوفر "كود" على نسخة منه، فإن المتهمين تم الاستماع إليه تمهيديا فأنكروا اقترافهم تلك الجرائم البشعة، وأكدوا إنكارهم أمام قاضي التحقيق وأمام مجلس الحكم المكون من (امجيد بن شيخ رئيسا، عبد الله الكرجي مستشار، المختار خيور مستشار، عبد العالي الركلاوي ممثل للنيابة العامة). الحكم القضائي الذي يتضمن تفاصيل الجريمة أوضح أن الأصل هو البراءة، فإنه وبالنظر لطبيعة الجرائم المقترفة (التغرير وهتك العرض) والتي تقع في محيط مغلق، فإن القرائن تعد وسيلة هامة لتكوين قناعة القاضي طالما أن شهادة الأشياء توازي شهادة الأعيان. ووقفت المحكمة على تصريحات الضحية القاصر التلقائية التي يفاد منها كونها تعرضت للتغرير وهتك عرضها من طرف المتهمين، فألفتها قد وافقت تصريحات إحدى المصرحات التي مفادها كونها شاهدت المتهم الأول يمارس الجنس على الضخية. كما أن المواصفات التي سردتها الضحية بخصوص غرفة نوم المتهم الثاني التي تم فيها الاعتداء الجنسي أكدت الضابطة القضائية من خلال معايناتها التي تعد حجة في المجال الجنائي كونها وفق ما وصفته، فكونت بالتالي هيئة الحكم اقتناعها بثبوت أفعال التغرير بقاصر بالتدليس وهتك عرضها بالعنف في حق المتهم الأول والثاني ما استوجب عقابتهما طبقا للفصول 471 و485 و488 من مجموعة القانون الجنائي. أكثر من ذلك، أثبتت الخبرة الجينية من كون الولد الناجم عن الاعتداء الجنسي هو إبن المتهم الثالثة بنسبة 99,99 في المائة، وأكدت المحكمة أن إنكاره لأية ممارسة جنسية على القاصر قد دحض بدليل علمي فتعين بالتالي إدانته بالتغرير بقاصر بالعنف وهتك عرضها بالعنف الناتج عنه افتضاض وعقابته وفق الفصول 471 و485 و488 من مجموعة القانون الجنائي. وأوضحت المحكمة في حكمها "إن تحديد العقوبة وتفريدها في نطاق الحدين الأدنى والأقصى المقررين في القانون المعاقب على الجريمة المرتكبة يخضع لسلطة المحكمة التقديرية التي تراعي في ذلك خطورة الجريمة المرتكبة من ناحية، وشخصية المجرم من ناحية أخرى، ولها أيضا أن تمنح المتهم المتمتع بظروف التخفيف – ما لم يوجد نص قانوني يمنعها – كلما تبين لها أن الجزاء المقرر للجريمة في القانون قاس بالنسبة لخطورة الأفعال المرتكبة أو بالنسبة لدرجة إجرام المتهم. وتداولت هيئة الحكم في منح المتهمين ظروف التخفيف من عدمه فقررت تمتيعهم إياها، نظرا للظروف الاجتماعية لكل واحد من المتهمين، ولعدم سوابقهم القضائية، ولكون الجزاء المقرر قانونا لما أدينوا به قاس بالنسبة لخطورة الأفعال المرتكبة وبالنسبة لدرجة إجرامهم، طبقا للفصلين 146 من ق ج والفصل 430 من قانون المسطرة الجنائية ويتعين تبعا لذلك النزول بالعقوبة المقررة قانونا عن حدها الأدنى مع تطبيق الفصل 147 من القانون الجنائي. بمقتضى الفصل 55 من ق ج، الذي جاء فيه، حسب الحكم القضائي، أنه "في حالة الحكم بعقوبة الحبس أو الغرامة في غير مواد المخالفات إذا لم يكن قد سبق الحكم على المتهم بالحبس من أجل جناية أو جنحية عادية يوز للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ تلك العقوبة" وتبين للمحكمة عدم سبقية الحكم المتهمين الأول والثانية بأية عقوبة حبسية من الجرائم الموصوفة أعلاه، وبالنظر لحداثة إجرائم المتهمين وظروفهم الاجتماعية المبسوطة أثناء المحاكمة وخلو ملف النازلة من أية سوابق قضائية لهما، حيث قررت المحكمة جعل جزء من العقوبة المحكوم بها المتهمان موقوفة التنفيذ.