القنيطرة... اختتام دوري أكاديميات كرة القدم    القيمة السوقية للدوري السعودي تتجاوز عتبة المليار يورو    باب برد: تفكيك عصابة إجرامية متورطة في سرقة وكالة لتحويل الأموال    الإرث الفكري ل"فرانتز فانون" حاضر في مهرجان الكتاب الإفريقي بمراكش    تطوان تحتفي بالقيم والإبداع في الدورة 6 لملتقى الأجيال للكبسولة التوعوية    نادٍ نرويجي يتبرع بعائدات مباراته ضد فريق إسرائيلي لدعم غزة    التوقيع على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والشراكة بين مدينة طنجة ومدينة القدس الشريف    CDT تقر إضرابا وطنيا عاما احتجاجا على قانون الإضراب    حكومة أخنوش تتعهد بضمان وفرة المواد الاستهلاكية خلال رمضان ومحاربة المضاربات    هذه توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    ابتداء من غد الاثنين.. ارتفاع جديد في أسعار المحروقات بالمغرب    هكذا يخطط المغرب لتعزيز أمن منطقة الساحل والصحراء    تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج شهدت ارتفاعا بنسبة 2.1 في المائة    الرجاء البيضاوي يتجه إلى إلغاء الجمع العام مع إناطة مهمة الرئاسة إلى بيرواين حتى نهاية الموسم    "هِمَمْ" ترفض التضييق والتشهير بمديرة جريدة "الحياة اليومية"    نزار بركة يترأس الدورة العادية الموسعة للمجلس الإقليمي لحزب الاستقلال في العيون    مقتل مغربي بطلقات نارية في إيطاليا    الإعلام في خدمة الأجندات السياسية والعسكرية    كريستينا.. إسبانية سافرت للمغرب لاستعادة هاتفها المسروق بمدريد والشرطة المغربية أعادته إليها في أقل من ساعة    تجميد المساعدات الأميركية يهدد بتبعات خطيرة على الدول الفقيرة    الرئاسة السورية: الشرع يزور السعودية    تحذير من تساقطات ثلجية وأمطار قوية ورعدية مرتقبة اليوم الأحد وغدا الاثنين    تفكيك شبكة صينية لقرصنة المكالمات الهاتفية بطنجة    روبرتاج بالصور.. جبل الشويحات بإقليم شفشاون وجهة سياحة غنية بالمؤهلات تنتظر عطف مسؤولين للتأهيل    السلطات الأسترالية تعلن وفاة شخص وتدعو الآلاف لإخلاء منازلهم بسبب الفيضانات    حريق مُهول يأتي على ورش للنجارة بمراكش    المغرب يعزز موقعه الأممي بانتخاب هلال نائبا لرئيس لجنة تعزيز السلام    "رسوم ترامب" الجمركية تشعل حربًا تجارية .. الصين وكندا والمكسيك ترد بقوة    دراسة: هكذا تحمي نفسك من الخَرَفْ!    استئناف المفاوضات بين حماس وإسرائيل الاثنين بعد رابع عملية تبادل للرهائن والمسجونين    ائتلاف حقوقي: تجميد "ترانسبارانسي" عضويتها من هيئة الرشوة إعلان مدوي عن انعدام الإرادة السياسية في مواجهة الفساد    الصين: شنغهاي تستقبل أكثر من 9 ملايين زائر في الأيام الأربعة الأولى من عطلة عيد الربيع    الجمعية المغربية لدعم إعمار فلسطين تجهز مستشفى الرنتيسي ومستشفى العيون باسطوانات الأكسجين    المنتخب الوطني لأقل من 14 سنة يجري تجمعا إعداديا بسلا    طنجة تتأهب لأمطار رعدية غزيرة ضمن نشرة إنذارية برتقالية    ريدوان يخرج عن صمته بخصوص أغنية "مغربي مغربي" ويكشف عن مشروع جديد للمنتخب    ريال مدريد يتعثر أمام إسبانيول ويخسر صدارة الدوري الإسباني مؤقتًا    أولياء التلاميذ يؤكدون دعمهم للصرامة في محاربة ظاهرة 'بوحمرون' بالمدارس    حجز أزيد من 700 كيلوغرام من اللحوم الفاسدة بطنجة    تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج فاقت 117 مليار درهم خلال 2024    مؤسسة طنجة الكبرى تحتفي بالكاتب عبد السلام الفتوح وإصداره الجديد    هذا هو برنامج دور المجموعات لكأس إفريقيا 2025 بالمغرب    مقترح قانون يفرض منع استيراد الطماطم المغربية بفرنسا    تفشي "بوحمرون" في المغرب.. أرقام صادمة وهذه هي المناطق الأكثر تضرراً    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    ثمن المحروقات في محطات الوقود بالحسيمة بعد زيادة جديد في الاسعار    الانتقال إلى دوري قطر يفرح زياش    مسلم يصدر جديده الفني "براني"    لمن تعود مسؤولية تفشي بوحمرون!    لقجع: منذ لحظة إجراء القرعة بدأنا بالفعل في خوض غمار "الكان" ولدينا فرصة لتقييم جاهزيتنا التنظيمية    القاطي يعيد إحياء تاريخ الأندلس والمقاومة الريفية في عملين سينمائيين    الإعلان عن تقدم هام في التقنيات العلاجية لسرطانات البروستات والمثانة والكلي    محاضرة بأكاديمية المملكة تُبعد نقص الذكاء عن "أطفال صعوبات التعلم"    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    الفنانة دنيا بطمة تغادر السجن    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل حصرية على الحكم على وحوش اغتاصبو طفلة وتسسبو فحملها غير بعامين: جنايات الرباط برئاسة القاضي بن الشيخ متعتهم بظروف التخفيف
نشر في كود يوم 01 - 04 - 2023

حصلت "كود" على تفاصيل حصرية حول الأحكام القضائية الصادرة من طرف غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة الرباط، في حق ثلاثة أشخاص، توبعوا في حالة اعتقال، على خلفية تورطهم في جناية التغرير بقاصر بالتدليس وهتك عرضها بالعنف الناتج عنه افتضاض، وهو الحكم الذي أثار استياء عارم أوساط الفعاليات الحقوقية والمدنية.
وكما جاء في الحكم، الذي تتوفر "كود" على نسخة منه، فإن المتهمين تم الاستماع إليه تمهيديا فأنكروا اقترافهم تلك الجرائم البشعة، وأكدوا إنكارهم أمام قاضي التحقيق وأمام مجلس الحكم المكون من (امجيد بن شيخ رئيسا، عبد الله الكرجي مستشار، المختار خيور مستشار، عبد العالي الركلاوي ممثل للنيابة العامة).
الحكم القضائي الذي يتضمن تفاصيل الجريمة أوضح أن الأصل هو البراءة، فإنه وبالنظر لطبيعة الجرائم المقترفة (التغرير وهتك العرض) والتي تقع في محيط مغلق، فإن القرائن تعد وسيلة هامة لتكوين قناعة القاضي طالما أن شهادة الأشياء توازي شهادة الأعيان.
ووقفت المحكمة على تصريحات الضحية القاصر التلقائية التي يفاد منها كونها تعرضت للتغرير وهتك عرضها من طرف المتهمين، فألفتها قد وافقت تصريحات إحدى المصرحات التي مفادها كونها شاهدت المتهم الأول يمارس الجنس على الضخية.
كما أن المواصفات التي سردتها الضحية بخصوص غرفة نوم المتهم الثاني التي تم فيها الاعتداء الجنسي أكدت الضابطة القضائية من خلال معايناتها التي تعد حجة في المجال الجنائي كونها وفق ما وصفته، فكونت بالتالي هيئة الحكم اقتناعها بثبوت أفعال التغرير بقاصر بالتدليس وهتك عرضها بالعنف في حق المتهم الأول والثاني ما استوجب عقابتهما طبقا للفصول 471 و485 و488 من مجموعة القانون الجنائي.
أكثر من ذلك، أثبتت الخبرة الجينية من كون الولد الناجم عن الاعتداء الجنسي هو إبن المتهم الثالثة بنسبة 99,99 في المائة، وأكدت المحكمة أن إنكاره لأية ممارسة جنسية على القاصر قد دحض بدليل علمي فتعين بالتالي إدانته بالتغرير بقاصر بالعنف وهتك عرضها بالعنف الناتج عنه افتضاض وعقابته وفق الفصول 471 و485 و488 من مجموعة القانون الجنائي.
وأوضحت المحكمة في حكمها "إن تحديد العقوبة وتفريدها في نطاق الحدين الأدنى والأقصى المقررين في القانون المعاقب على الجريمة المرتكبة يخضع لسلطة المحكمة التقديرية التي تراعي في ذلك خطورة الجريمة المرتكبة من ناحية، وشخصية المجرم من ناحية أخرى، ولها أيضا أن تمنح المتهم المتمتع بظروف التخفيف – ما لم يوجد نص قانوني يمنعها – كلما تبين لها أن الجزاء المقرر للجريمة في القانون قاس بالنسبة لخطورة الأفعال المرتكبة أو بالنسبة لدرجة إجرام المتهم.
وتداولت هيئة الحكم في منح المتهمين ظروف التخفيف من عدمه فقررت تمتيعهم إياها، نظرا للظروف الاجتماعية لكل واحد من المتهمين، ولعدم سوابقهم القضائية، ولكون الجزاء المقرر قانونا لما أدينوا به قاس بالنسبة لخطورة الأفعال المرتكبة وبالنسبة لدرجة إجرامهم، طبقا للفصلين 146 من ق ج والفصل 430 من قانون المسطرة الجنائية ويتعين تبعا لذلك النزول بالعقوبة المقررة قانونا عن حدها الأدنى مع تطبيق الفصل 147 من القانون الجنائي.
بمقتضى الفصل 55 من ق ج، الذي جاء فيه، حسب الحكم القضائي، أنه "في حالة الحكم بعقوبة الحبس أو الغرامة في غير مواد المخالفات إذا لم يكن قد سبق الحكم على المتهم بالحبس من أجل جناية أو جنحية عادية يوز للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ تلك العقوبة"
وتبين للمحكمة عدم سبقية الحكم المتهمين الأول والثانية بأية عقوبة حبسية من الجرائم الموصوفة أعلاه، وبالنظر لحداثة إجرائم المتهمين وظروفهم الاجتماعية المبسوطة أثناء المحاكمة وخلو ملف النازلة من أية سوابق قضائية لهما، حيث قررت المحكمة جعل جزء من العقوبة المحكوم بها المتهمان موقوفة التنفيذ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.