أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، متهما بهتك عرض قاصر، نتج عنه افتضاض، وحكمت عليه بسنتين حبسا نافذا. وكان المتهم قد توبع من قبل النيابة العامة، في حالة سراح من اجل هتك عرض قاصر بالعنف، والاغتصاب الناتج عنه الافتضاض. وقضت المحكمة بمؤاخذة المتهم من اجل جناية هتك عرض قاصر بدون عنف نتج عنه افتضاض طبقا للفصلين 484 و 488 من القانون الجنائي بعد اعادة التكييف وحكمت عليه بسنتين حبسا نافذا و تحمليه الصائر مجبرا في الادنى. وينص الفصل 484 من القانون الجنائي المغربي، على أنه يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، من هتك دون عنف أو حاول هتك عرض قاصر تقل سنه عن ثمان عشر سنة أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية سواء كان ذكرا أو أنثى. وتتراوح العقوبة الحبسية، في هذه الحالات من سنتين على خمس سنوات، وقد تصل إلى 20 سنة إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها باستعمال العنف، وكان الضحية طفلا أو معاقا أو عاجزا أو شخصا معروف بضعف قواه العقلية، وفق ما ينص عليه الفصل 486. أما الفصل 487 من القانون الجنائي، فيحدد العقوبات المطبقة في حالة إذا كان الفاعل من أصول الضحية، أو ممن لهم سلطة عليها أو وصيا عليها أو خادما بالأجرة عندها، إضافة إلى حالات أخرى يحددها نفس الفصل. ويحدد الفصل 488 العقوبات المطبقة في الحالات المشار إليها في الفصول 484 إلى 487 ، إذا نتج عن الجريمة افتضاض المجني عليها ، وهي العقوبات التي تصل إلى 30 سنة حبسا. متابعة