راجعت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، اليوم الخميس، الحكم الابتدائي الصادر في حق النائب البرلماني السابق عبد الحميد المرنيسي المتورط في قضية نصب. وحسب ما علمته "كود"، من مصادر مطلعة، فإن غرفة الجنح الاستئنافية (جنحي تلبس) أيدت الحكم الابتدائي المستأنف، مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم الى ستة (06) أشهر حبسا نافذا مع الصائر والإجبار في الأدنى. وكان البرلماني السابق المرنيسي قد حكم في الملحة الابتدائية بالسجن النافذ لمدة عشرة أشهر، مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم، بعدما توبع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة من أجل "النصب والتصرف في تركة بسوء نية قبل اقتسامها". وتوبع البرلماني المرنيسي من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بعدما عرض شركة معروفة للكاز للنصب بعدما أكراها محلا لا مزال مشتركا بين الورثة، قبل أن يسارع ممثلها القانوني إلى وضع شكاية أمام النيابة العامة المختصة. وقضت المحكمة بأداء هذا البرلماني لفائدة عبد السلام بوعاز بصفته ممثل شركة "لاف كار" تعويض مدني قدره 200000 درهم، وبأدائه لفائدة كل واحد منه "عثمان المرنيسي وعبد الكريم المرنيسي وعبد الحق المرنيسي وعبد الجليل المرنيسي ومحمد المرنيسي وتوريا تاودي بنشقرون تعويض قدره 60000 درهم مع الصائر وبدون إجبار.