البارح الأربعاء صادق مجلس النواب وبالإجماع على مشروع تقدمت به وزارة العدل تحت رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وذلك في إطار القراءة الثانية لمضامينه بعدما سبق أن صوت عليه بالإجماع في القراءة الأولى بمجلسي النواب والمستشارين. بلاغ صادر عن وزارة العدل أوضح أن هاد التعديل اتسم بأهميته الخاصة مقارنة بالمراجعات التشريعية السابقة التي تمت سنوات 2011 و2013 و2015 بعد إقرار القانون سنة 2007، من حيث حجم وأهمية التعديلات التي جاء بها على المستويين الزجري والوقائي. وتخص بصفة أساسية توسيع الاختصاص القضائي للمحاكم المختصة بالبت في قضايا غسل الأموال من محكمة الرباط إلى 3 محاكم إضافية وهي: الدارالبيضاء وفاس ومراكش، وتوسيع لائحة الجرائم الأصلية لجريمة غسل الأموال، مع إحداث سجل عمومي للمستفيدين الفعليين، بالإضافة إلى تدقيق التزامات الأشخاص الخاضعين وسلطات الإشراف. كما تهدف هاد التعديلات، حسب الوزارة، إلى زيادة تعديل مهم يقضي بإحداث اللجنة الوطنية لتطبيق العقوبات الصادرة عن مجلس الأمن ذات الصلة بجرائم الإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما. ويأتي مشروع هذا القانون في إطار تقوية المنظومة القانونية الوطنية للتصدي لهذا النوع من الجرائم الخطيرة وملاءمتها مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الإطار، خاصة من طرف مجموعة العمل المالي (GAFI) تأكيدا للإرادة القوية للمملكة المغربية في الوفاء بالتزاماتها الدولية وتعزيز الجهود التي اتخذتها السلطات المغربية المختصة في هذا الشأن.