صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب ، اليوم الثلاثاء 20 أبريل ، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 12.18 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال. ويندرج مشروع القانون الذي قدمه محمد بنعبد القادر وزير العدل، في إطار جهود المملكة الرامية إلى تعزيز المنظومة القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا ملاءمتها مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الباب من طرف مجموعة العمل المالي. كما يهدف إلى تجاوز أوجه القصور التي تضمنها نص القانون الحالي والمستمدة أساسا من المؤاخدات التي أبان عنها تقرير التقييم المتبادل الذي خضعت له المملكة في جولتيه الأولى والثانية. وينص مشروع القانون على إحداث لجنة تحمل اسم "اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله"، وسيعهد إليها بالسهر على تطبيق العقوبات المالية تنفيذا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وانتشار التسلح. وستقوم هذه اللجنة بتجميد ممتلكات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات الواردة أسماؤها باللوائح الملحقة بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وتحديد الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات والعصابات أو الجماعات المقترح ادراجها. كما يجوز لها أن تقوم، بقرار معلل بتجميد الممتلكات الموجودة أو اللاحقة، التي تعود ملكيتها أو السيطرة عليها كليا أو جزئيا وبشكل مباشر أو غير مباشر إلى "الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات متى تبين لها توافر أسباب معقولة تفيد ارتكابها أو محاولة ارتكابها أفعالا لها علاقة بتمويل الإرهاب". وتمتد مسطرة التجميد وحظر التعامل إلى الأشخاص الاعتباريين الذين يمتلكهم أو يتحكم فيهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة هؤلاء الأشخاص وكذا أولئك الذين يعملون لحسابهم أو بتوجيه منهم. كما عمل مشروع القانون على توسيع الأفعال التي تكون جريمة غسل الأموال، ولو ارتكبت خارج المغرب. يذكر أن مجلس النواب سيعقد جلسة عمومية ، اليوم الثلاثاء ، تخصص للدراسة والتصويت على هذا المشروع الى جانب مشاريع نصوص تشريعية جاهزة.