صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 12.18 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال. ويندرج هذا مشروع القانون في إطار جهود المملكة الرامية إلى تعزيز المنظومة القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا ملاءمتها مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الباب من طرف مجموعة العمل المالي. كما يهدف إلى تجاوز أوجه القصور التي تضمنها نص القانون الحالي والمستمدة أساسا من المؤخدات التي أبان عنها تقرير التقييم المتبادل الذي خضعت له المملكة في جولتيه الأولى والثانية، وتفاديا أيضا للجزاءات التي يمكن ان تصدر عن الهيئات المذكورة، والتي من شانها التأثير على الجهود التي تبذلها المملكة في تحصين نظامها المالي والاقتصادي. وكانت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالمجلس ذاته قد صادقت ، في وقت سابق اليوم ، بالإجماع على هذا المشروع. وفي ما يلي النقاط الرئيسية في مشروع قانون رقم 12.18 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال الذي صادق عليه مجلس النواب، وقدمه وزير العدل محمد بنعبد القادر. – اختيار نظام اللائحة بذل المنهج الحدي في اعتماد الجرائم الأصل لجريمة غسل الأموال وذلك بإضافة جرائم الأسواق المالية، وجريمة البيع وتقديم الخدمات بشكل هرمي إلى لائحة الجرائم الواردة في الفصل 574.2 من مجموعة القانون الجنائي. – إضافة عقوبات تأديبية إلى العقوبات التي تصدرها سلطات الإشراف والمراقبة في حق الأشخاص الخاضعين، كالتوقيف المؤقت أو المنع أو الحد من القيام ببعض الأنشطة أو تقديم بعض الخدمات. – رفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة المحكوم بها على الأشخاص الذاتيين في جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في الفصل 3-574 من مجموعة القانون الجنائي، وذلك تماشيا مع المعايير الدولية التي تدعو إلى ضرورة وجود عقوبات رادعة ومتناسبة مع خطورة هذه الجريمة. – تعزيز إجراءات اليقظة والمراقبة الداخلية، وإرساء قواعد الاعتماد على أطراف ثالثة من أجل تنفيذ المقتضيات المتعلقة بتحديد هوية الزبون والمستفيد الفعلي وبفهم طبيعة علاقة الأعمال. – ادخال تغييرات جديدة على السلطات الحكومية المعنية بمراقبة جرائم غسل الأموال، إذ تمت إضافة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية لتشديد المراقبة على الكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ. – إحداث سجل عمومي لتحديد المستفيدين الفعليين من الأشخاص الاعتباريين المنشئين بالمملكة المغربية لمنع المجرمين وشركائهم من اختراق السوق وإسناد مهمة تدبيره لوزارة المالية. – إحداث آلية قانونية وطنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وانتشار التسلح على غرار جل الدول، يعهد إليها بالسهر على تطبيق العقوبات المالية من خلال تجميد ممتلكات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الواردة أسماؤهم باللوائح الملحقة بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن وفق المساطر المعمول بها في هذا المجال.