أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط أخيرا حكما متميزا أعطى تفسيرا للنص القانوني ينسجم مع توجهات المملكة في حماية الحقوق والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بناء على المقتضيات الدولية والدستورية وقواعد مدونة الأسرة المعتبرة من النظام العام. وهكذا، أقرت الهيئة القضائية، برئاسة عبد الرحمان التزكيني، أحقية زوجة هالك في الاستفادة من معاش زوجها، بعدما حرمها النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد من الاستفادة من راتب المعاش التقاعدي، بدعوى أن زواجهما مر عليه أقل من خمس سنوات، حيث دفع مسؤولي هذه الإدارة بالفصل 28 من قانون إحداث النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. وأمام عدم الاستجابة لطلبات المدعية التجأت إلى القضاء الإداري، الذي أكد أنه حينما فرضت الإدارة على المدعية شروطا تمييزية تخالف الدستور والمواثيق الدولية تكون قد أساءت تطبيق القانون وروح العدالة، مما تعين معه إرجاع الأمور إلى نصابها السليم، والحكم باستحقاق المدعية لمعاش زوجها المتوفى، الذي كان يعمل بالمكتب الوطني للسكك الحديدية. وعززت المحكمة حيثيات حكمها بالاستناد على المواثيق الدولية والمقتضيات الدستورية، خاصة الفصول 19 و31 و 32 من الدستور التي تُمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بحقوقهم، والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، وكذا ضمان حماية الأسرة.