تداولت صفحات فايسبوكية خلال الساعات القليلة الماضية، فيديو لشابة مغربية تحكي فيه معاناتها هي وشقيقتيها الصغرى بعد وفاة والدتهما، واكتشافهما أنهما لن تستفيدا من معاشها التقاعدي. وبحرقة، تساءلت الشابة عن طبيعة "القانون" الذي سيحرم أيتاما من الاستفادة من معاش والدتهما الراحلة التي أمضت 30 عاما في الاشتغال من أجلهما ومن أجل توفير معاش لتستفيدا منه في حال وفاتها. وأوضحت الشابة البالغة من العمر 21 عاما أن والدتها كانت تتقاضى 10 آلاف درهم شهريا، وأنه كان يتم اقتطاع نسبة من أجرتها من أجل التقاعد، وأن رغم ذلك لن تحصل هي وشقيقتها على أي راتب بعد وفاة الأم. وأبرزت أنها لن تستفيد من "الدية" أو "العزو"، وستستفيد من نسبة منه فقط، شقيقتها البالغة أقل من 21 عاما. وقالت وهي تبكي: "واش بغيتونا نمشيو نطلبو ولا نمشيو للزنقة هادشي ليي بغيتو ؟". وأنهت الشابة الفيديو بسؤال وجهته لواضع هذا القانون جاء فيه: "هادوك فلوس التقاعد لي كنتو كاتجمعو… لمن غادي يمشيو وفين غادي يمشيو؟". وأشعل الفيديو نقاشا عريضا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبرت فئة منهم في تعليقاتها عن استنكارها هذا القانون. الشق القانوني: الفصلان 34 و36 من قانون رقم 011.71 الخاص بنظام رواتب التقاعد المدنية: حسب الفصل 34 من القانون أعلاه، يتوقف اكتساب الحق في راتب الأيتام على شرطين وهما، أن يكون الولد شرعيا؛ وأن لا يكون متزوجا أو بالغا من العمر أكثر من 16 سنة، غير أن هذا الحد من السن يرفع إلى 21 سنة فيما يرجع للأولاد الذين يتابعون دراستهم. ولا يمكن التعرض بأي حد للسن على الأولاد الذين يعانون بسبب عاهات عجزا تاما ومطلقا عن العمل وذلك طيلة مدة هذه العاهات. ويخفض مبلغ راتب الأيتام إلى النصف إذا كان الوالد على قيد الحياة. وجاء في الفصل 36 من نفس القانون، أن الأولاد الذين كانت أمهم موظفة ثم توفيت وهي تنتفع براتب تقاعد أو راتب زمانة أو تتوفر على الحق في هذين الراتبين يخولون إذا توفى والدهم وكانوا يستوفون الشروط المنصوص عليها في الفصل34 الحق في نيل راتب أيتام يعادل 100 % من راتب التقاعد ويضاف إليه عند الاقتضاء راتب الزمانة الممنوح لوالدتهم. ويخفض مبلغ راتب الأيتام إلى النصف إذا كان الوالد على قيد الحياة، ويقسم عند الاقتضاء إلى أقساط متساوية بين الأيتام المذكورين. ويدخل في حكم ولد شرعي الولد غير الشرعي الثابتة بنوته بالنسبة لهذه المرأة الموظفة والذي تتوفر فيه شروط السن أو العاهات المنصوص عليها في الفصل الرابع والثلاثين. وجهة نظر خبيرة في حقوق النساء وناشطة جمعوية: في اتصال مع موقع "كيفاش"، كشفت سعاد الطاوسي، أنه "من المفروض على الدولة توفير الحماية الكاملة للأطفال الأيتام تماشيا مع الدستور والمواثيق الدولية". وتناولت الطاوسي جزئين في هذا الملف، الجزء الأول قانوني ويرتبط بما ينص عليه القانون في مثل هذه الحالات. ويعتبر القانون أن الشابة وبتجاوزها سن ال21 عاما "أصبحت راشدة وقادرة على تحمل مسؤوليتها". وأضافت: "إيلا بغينا نطبقو البنود القانونية تطبيقا حرفيا فالابن والابنة خصوصا الابنة لا تسقط نفقتها إلا أن يسقط الفرد شرعا بمعنى عند زواجها". وبخصوص الشقيقة الصغرى أكدت المتحدثة أنه "يجب أن تراعى وضعيتها كقاصرة". وفيما يتعلق بأمر الاستفادة من التقاعد تقول الطاوسي: "على اعتبار أن الأم موظفة فإيلا مشينا لقانون الشغل فالذي يستفيد من هاد التعويضات حسب الترتيب لي كاين، الزوج أو الزوجة ثم الفروع عند عدم وجود الزوج أو الأصول والأطفال ديالهم راهم أصول الشقيقتان في هاد الحال هوما أصول وبالتالي من المفروض أنهم يستافدو من التقاعدين معا شريطة يكونوا الشروط الكاملة فالتوظيف ديال الأم والأب متوفرة". واسترسلت: "بما أنه الأم كان كاتستافد من التقاعد ديال الأب فمن المفروض أن التقاعد ديال الأم يدوز لولادو". ومن الناحية القانونية تقول الطاوسي: "من المفروض على الدولة تتكفل بهاد الموضوع لأن ربما البنات ما عرفوش يتبعو مجريات الملف ديالهم وبالتالي خاص تكون مصلحة تهتم بالأطفال الأيتام باش يعاونوهم ياخدو الحق ديالهم". وتضيف المتحدثة: "إذا كان الأبوين يشتغلان في القطاع الخاص فينطبق عليهما قانون الشغل وإذا كانا يشتغلان في القطاع العام فينطبق عليهما قانون 011.71". أما الجزء الثاني فهو اجتماعي، إذ اعتبرت الطاوسي أن هذه الوضعية قد تؤدي إلى تفشي مجموعة من الظواهر المجتمعية. وقالت: "فجأة هاد البنات ما بقى عندهم حتى حد لأن لا نعتمد على العائلة بشكل كبير… من المفروض التكفل بهما على أساس باش ما ينفاتحوش على ظواهر… لأن الابنة الكبرى إيلا مالقاتش باش توكل أختها شنو غادي ديرغادي تكون عرضة للاستغلال بكل أنواعه".