رسميا المرسوم المتعلق بحالة الطوارئ الصحية اللي صادقات عليها الحكومة واللي تمدد حتى 10 يوليوز خرج فالجريدة الرسمية. اي ولى ساري المفعول ويطبق من غدا 10 يونيو. فيه احكام جديدة من غير التمديد٬ فالمادة الثانية من المرسوم كتنص على انو "يجوز لوزير الداخلية أن يتخذ، في ضوء المعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة، وبتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية، كل تدبير، على الصعيد الوطني، يروم التخفيف من القيود المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.20.293، بما يتلاءم وهذه المعطيات. كما يجوز لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، كل في نطاق اختصاصه الترابي، أن يتخذوا، في ضوء المعطيات نفسها، وفي إطار تطبيق مقتضيات المادة الثالثة من المرسوم السالف الذكر رقم 2.20.293، كل تدبير من هذا القبيل على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر" اي ان الولاة والعمال فيدهم كلشي وكاين غياب كلي لرؤساء الجهة طبعا بلا ما نهدرو على رئيس الحكومة. من نهار بدات الجايحة وغير رجال السلطة ورجال الامن والجدارمية والجيش اللي خدام. بالاضافة الى اطر وزارة الصحة. فالمادة الثالثة من نفس المرسوم كلام على ان كل والي جهة او عامل يمكن ليه يتخذ حسب ما تقتضيه الظرفية " الإجراءات والتدابير" اللي كتكون مناسبة لتطور الحالة الوبائية. بوضوح يمكن لوالي جهة لعيون الساقية الحمرا او الداخلة واد الذهب اللي فيها حالات قليلة يسمحو من غدا بفتح لقهاوي مثلا او لحمامات ويسمح للسكان يتحركو كيف بغاو داخل الجهة. هادا غير مثال. فيما يلي المرسوم كيف خرج فالجريدة الرسمية بناء على المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، المصادق عليه بالقانون رقم 23.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.60 بتاريخ 5 شوال 1441 (28 ماي 2020) ؛ وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.20.293 الصادر في 29 من رجب 1441 (24 مارس 2020) بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19 ؛ وعلى المرسوم رقم 2.20.371 الصادر في 25 من رمضان 1441 (19 ماي 2020) بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19 ؛ وبالنظر إلى ما تقتضيه الظرفية من ضرورة الحرص على تناسب الإجراءات والتدابير المتخذة بمختلف جهات وعمالات وأقاليم المملكة مع تطور الحالة الوبائية ؛ وباقتراح من وزير الداخلية ووزير الصحة ؛ وبعد المداولة في مجلس الحكومة بتاريخ 17 من شوال 1441 (9 يونيو 2020)، رسم مايلي: المادة الأولى تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية بالمادة الثانية من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020)، تمدد، من يوم الأربعاء 10 يونيو 2020 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الجمعة 10 يوليو 2020 في الساعة السادسة مساء، مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، المعلن عنها بموجب المرسوم رقم 2.20.293 الصادر في 29 من رجب 1441 (24 مارس 2020) بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19. المادة الثانية يجوز لوزير الداخلية أن يتخذ، في ضوء المعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة، وبتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية، كل تدبير، على الصعيد الوطني، يروم التخفيف من القيود المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.20.293، بما يتلاءم وهذه المعطيات. كما يجوز لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، كل في نطاق اختصاصه الترابي، أن يتخذوا، في ضوء المعطيات نفسها، وفي إطار تطبيق مقتضيات المادة الثالثة من المرسوم السالف الذكر رقم 2.20.293، كل تدبير من هذا القبيل على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر. المادة الثالثة ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، ويسند تنفيذه إلى وزير الداخلية ووزير الصحة، كل واحد منهما فيما يخصه. وحرر بالرباط في 17 من شوال 1441 (9 يونيو 2020). الإمضاء : سعد الدين العثماني. وقعه بالعطف : وزيرالداخلية، الإمضاء : عبد الوافي لفتيت. وزيرالصحة، الإمضاء : خالد آيت طالب. مرسوم رقم 2.20.406 صادرفي 17 من شوال 1441 (9 يونيو 2020) بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19 وبسن مقتضيات خاصة بالتخفيف من القيود المتعلقة بها. رئيس الحكومة، بناء على المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، المصادق عليه بالقانون رقم 23.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.60 بتاريخ 5 شوال 1441 (28 ماي 2020) ؛ وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.20.293 الصادر في 29 من رجب 1441 (24 مارس 2020) بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19 ؛ وعلى المرسوم رقم 2.20.371 الصادر في 25 من رمضان 1441 (19 ماي 2020) بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19 ؛ وبالنظر إلى ما تقتضيه الظرفية من ضرورة الحرص على تناسب الإجراءات والتدابير المتخذة بمختلف جهات وعمالات وأقاليم المملكة مع تطور الحالة الوبائية ؛ وباقتراح من وزير الداخلية ووزير الصحة ؛ وبعد المداولة في مجلس الحكومة بتاريخ 17 من شوال 1441 (9 يونيو 2020)، رسممايلي: المادة الأولى تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية بالمادة الثانية من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020)، تمدد، من يوم الأربعاء 10 يونيو 2020 في الساعة