قررت الحكومة، مساء اليوم الثلاثاء، للمرة الثالثة، تمديد فترة حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمدة شهر إضافي، أي إلى غاية العاشر من يوليوز المقبل. وصادق المجلس الحكومي خلال اجتماع استثنائي عقده اليوم الثلاثاء، عن بعد عبر تقنية “الفيديو كونفرونس” على مشروع مرسوم رقم 2.20.406 يتعلق ب”تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا- كوفيد وبسن مقتضيات خاصة بالتخفيف من القيود المتعلقة به”، تقدم به عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية. ويقضي مشروع هذا المرسوم، الذي تتوفر “رسالة 24″ على نسخة منه، ب”تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من يوم الأربعاء 10 يونيو 2020 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الجمعة 10 يوليوز 2020 في الساعة السادسة مساء”. ويؤهل المشروع في مادته الثانية لوزير الداخلية “لأن يتخذ، في ضوء المعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة، وبتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية، كل تدبير، على الصعيد الوطني، يراه مناسبا من أجل التخفيف من القيود المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 (الموافق ل23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها”، التي تنص على أنه “يعلن عن حالة الطوارئ الصحية عندما تقتضي الضرورة ذلك”، وذلك ب”موجب مرسوم يتخذ باقتراح مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية والصحة، يحدد النطاق الترابي لتطبيقها، ومدة سريان مفعولها، والاجراءات الواجب اتخاذها”. كما يجيز مشروع مرسوم الجديد ل”ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم”، كل في نطاق اختصاصه الترابي، أن “يتخذوا في ضوء المعطيات نفسها كل تدبير من هذا القبيل على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر”. وزير الداخلية، أكد أن مشروع المرسوم، يأتي “نظرا لما تقتضيه الظرفية من ضرورة الحرص على تناسب الإجراءات والتدابير المتخذة بمختلف جهات وعمالات وأقاليم المملكة مع تطور الحالة الوبائية”. وجاء في المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم ، أن الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية، يخضع لمقتضيات المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، المصادق عليه بالقانون رقم 23.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.60 بتاريخ 5 شوال 1441 (28 ماي 2020)”. وأوردت المذكرة أن هذا القانون المذكورة يشكل “السند القانوني من أجل اتخاذ التدابير المناسبة والملائمة الرامية إلى الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بأي جهة أو عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر، أو بمجموع أرجاء التراب الوطني عند الاقتضاء”. وأشارت المذكرة إلى أن تم “استنادا إلى مقتضيات هذا المرسوم بقانون الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني إلى غاية 20 أبريل بمقتضى المرسوم رقم 2.20.293 الصادر في 29 من رجب 1441 (24 مارس 2020) بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19، كما تم تمديد مدة سريان مفعولها بسائر أرجاء التراب الوطني إلى غاية يوم الأربعاء 10 يونيو 2020 بمقتضى المرسوم رقم 2.20.371 الصادر في 25 من رمضان 11441(ماي 2020) بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا۔ کوفيد 19. هذا، ويتضمن المرسوم بقانون عقوبات زجرية في حق كل شخص يوجد في منطقة من المناطق التي أعلن فيها عن الطوارئ الصحية ولا يتقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية، حيث نص على معاقبة “كل شخص يخالف هذه الأوامر والقرارات بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.” كما يعاقب بالعقوبة نفسها كل من “عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة في هذا الإطار، باستعمال العنف أو التهديد او التدليس أو الاكراه”، وكذا “كل من قام بتحريض الغير على عرقلة أو مخالفة قرارات السلطات بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المتفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الاشرطة أو مختلف وسائل الاعلام السمعية البصرية او الالكترونية وأي وسيلة اخرى تستخدم لهذا الغرض كدعامة الكترونية”. ويؤهل المرسوم بقانون من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس “كورونا”، السلطات العمومية المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل “عدم مغادرة الأشخاص لمحل سكناهم، ومنع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكناه، إلا في حالات الضرورة القصوى”، وكذا “منع أي تجمع أو تجمهر أو اجتماع لمجموعة من الأشخاص”، فضلا عن “إغلاق المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة.”