سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أزمة لكرا لي خنقات الناس فالطوارئ الصحية وصلات للبرلمان. فريق البيجيدي اقترح تعديل القانون المنظم لعلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري.. وها أبرز ما جا فمذكرة ليه حول الموضوع
الأزمة لي خالق لكرا في زمن «الطوارئ الصحية» وصلات لمجلس النواب. الفريق البرلماني للعدالة والتنمية تقدم بمقترح قانون يرمي إلى تعديل القانون رقم رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني، والقانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، وقانون الالتزامات والعقود، فيما يخص استيفاء الوجيبة الكرائية خلال فترة تطبيق هذا التدبير الوقائي جراء وباء (كوفيد 19). وتمضنت المذكرة المعدة في هذا الشأن، والتي تقدم بها رئيس الفريق مصطفى إبراهيمي، مادة فريدة بمقترح قانون يغير ويتمم المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بأحكام خاصة ب «الطوارئ الصحية» وإجراءات الإعلان عنها المصادق عليه بالقانون رقم 23.20، والذي يرى فيه المصباح أنه إجراء بات ضروريا «في ظل الوضعية الاقتصادية الحرجة التي يعيشها حاليا أرباب المقاهي والمطاعم والتجار وأسرهم، والذين انقطع مورد رزقهم، نظرا لما نتج عن إعلان حالة (الصوارئ الصحية) من إلزام هذه الفضاءات بإغلاق أبوابها وعدم ممارسة أي نشاط طيلة هذه الفترة». ويقترح فريق نواب «البيجيدي» إيقاف سريان مفعول جميع أجال الأداء بين التجار والمهنيين، وآجال أداء الأوراق التجارية، وأيضا تأجيل سداد القروض البنكية وقروض الإيجار المستحقة من طرفهم لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وأقساط التأمين المستحقة لشركات التأمين وإعادة التأمين. كما اقترحوا أيضا توقف فوائد ورسوم غرامات التأخير المرتبطة بهذه العمليات، وتلك المرتبطة بأداء جميع الضرائب والرسوم، وذلك برسم الفترة التي تبتدئ من تاريخ دخول هذا المرسوم بقانون حيز التنفيذ إلى غاية 30 يونيو 2020. وتنص المادة الأولى من المذكرة التي تقدموا بها والتي تتوفر "كود" على نسخة منها، استثناء هذه الفئة، في ظل هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر منه المملكة، من مقتضيات «القانون رقم 1267 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، المأمور بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.13.111 الصادر في 15 محرم 1435 (19112013)، والقانون رقم (1649) المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، المأمور بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.16.99 الصادر في 13 من شوال 1437 (18072016)، وقانون الالتزامات والعقود الصادر في 9 رمضان 1331 (12081913)، كما وقع تغييره وتتميمه». وبموجب هذا الاستثناء، فإنلا يترتب عن تخلف المكتري الذي تأثر دخله بسبب الجائحة أداء الوجيبة الكرائية تماطلا طيلة مدة «الطوارئ الصحية» المحددة بموجب المرسوم المصادق عليه. وورد في المادة الثانية أن تعد الوجيبة الكرائية المنصوص عليها بالمادة الأولى دينا عاديا عن المدة المقرر فيها هذا التدبير الوقائي ولغاية مرور 6