تساقطات ثلجية وأمطار قوية محليا رعدية مرتقبة الأحد والاثنين بعدد من أقاليم المغرب    نشرة انذارية…تساقطات ثلجية وأمطار قوية محليا رعدية مرتقبة الأحد والاثنين بعدد من أقاليم المملكة    توقيف ثلاثة مواطنين صينيين يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية    توقيف 3 صينيين متورطين في المس بالمعطيات الرقمية وقرصنة المكالمات الهاتفية    ترامب يعلن عن قصف أمريكي ل"داعش" في الصومال    ريال مدريد يتعثر أمام إسبانيول ويخسر صدارة الدوري الإسباني مؤقتًا    ريدوان يخرج عن صمته بخصوص أغنية "مغربي مغربي" ويكشف عن مشروع جديد للمنتخب    "بوحمرون".. الصحة العالمية تحذر من الخطورة المتزايدة للمرض    الولايات المتحدة.. السلطات تعلن السيطرة كليا على حرائق لوس أنجليس    أولياء التلاميذ يؤكدون دعمهم للصرامة في محاربة ظاهرة 'بوحمرون' بالمدارس    البرلمان الألماني يرفض مشروع قانون يسعى لتقييد الهجرة    CDT تقر إضرابا وطنيا عاما احتجاجا على قانون الإضراب ودمج CNOPS في CNSS    هذا هو برنامج دور المجموعات لكأس إفريقيا 2025 بالمغرب    الشراكة المغربية الأوروبية : تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة    تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج فاقت 117 مليار درهم خلال 2024    مقترح قانون يفرض منع استيراد الطماطم المغربية بفرنسا    توقعات احوال الطقس ليوم الاحد.. أمطار وثلوج    اعتبارا من الإثنين.. الآباء ملزمون بالتوجه لتقليح أبنائهم    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    حجز أزيد من 700 كيلوغرام من اللحوم الفاسدة بطنجة    مؤسسة طنجة الكبرى تحتفي بالكاتب عبد السلام الفتوح وإصداره الجديد    انعقاد الاجتماع الثاني والستين للمجلس التنفيذي لمنظمة المدن العربية بطنجة    شركة "غوغل" تطلق أسرع نماذجها للذكاء الاصطناعي    تفشي "بوحمرون" في المغرب.. أرقام صادمة وهذه هي المناطق الأكثر تضرراً    BDS: مقاطعة السلع الإسرائيلية ناجحة    إسرائيل تطلق 183 سجينا فلسطينيا    ثمن المحروقات في محطات الوقود بالحسيمة بعد زيادة جديد في الاسعار    رحيل "أيوب الريمي الجميل" .. الصحافي والإنسان في زمن الإسفاف    الانتقال إلى دوري قطر يفرح زياش    زكرياء الزمراني:تتويج المنتخب المغربي لكرة المضرب ببطولة إفريقيا للناشئين بالقاهرة ثمرة مجهودات جبارة    مسلم يصدر جديده الفني "براني"    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    تنس المغرب يثبت في كأس ديفيس    بنعبد الله يدين قرارات الإدارة السورية الجديدة ويرفض عقاب ترامب لكوبا    "تأخر الترقية" يخرج أساتذة "الزنزانة 10" للاحتجاج أمام مقر وزارة التربية    لمن تعود مسؤولية تفشي بوحمرون!    المغرب التطواني يتمكن من رفع المنع ويؤهل ستة لاعبين تعاقد معهم في الانتقالات الشتوية    توضيح رئيس جماعة النكور بخصوص فتح مسلك طرقي بدوار حندون    لقجع: منذ لحظة إجراء القرعة بدأنا بالفعل في خوض غمار "الكان" ولدينا فرصة لتقييم جاهزيتنا التنظيمية    العصبة الوطنية تفرج عن البرمجة الخاصة بالجولتين المقبلتين من البطولة الاحترافية    الولايات المتحدة الأمريكية.. تحطم طائرة صغيرة على متنها 6 ركاب    بنك المغرب : الدرهم يستقر أمام الأورو و الدولار    المغرب يتجه إلى مراجعة سقف فائض الطاقة الكهربائية في ضوء تحلية مياه البحر    القاطي يعيد إحياء تاريخ الأندلس والمقاومة الريفية في عملين سينمائيين    انتحار موظف يعمل بالسجن المحلي العرجات 2 باستعمال سلاحه الوظيفي    السعودية تتجه لرفع حجم تمويلها الزراعي إلى ملياري دولار هذا العام    الإعلان عن تقدم هام في التقنيات العلاجية لسرطانات البروستات والمثانة والكلي    غزة... "القسام" تسلم أسيرين إسرائيليين للصليب الأحمر بالدفعة الرابعة للصفقة    محاضرة بأكاديمية المملكة تُبعد نقص الذكاء عن "أطفال صعوبات التعلم"    حركة "إم 23" المدعومة من رواندا تزحف نحو العاصمة الكونغولية كينشاسا    هواوي المغرب تُتوَّج مجددًا بلقب "أفضل المشغلين" لعام 2025    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    الممثلة امال التمار تتعرض لحادث سير وتنقل إلى المستشفى بمراكش    الفنانة دنيا بطمة تغادر السجن    نتفليكس تطرح الموسم الثالث من مسلسل "لعبة الحبار" في 27 يونيو    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفريق الاشتراكي يقترح تنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري في فترة الحجر الصحي
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 10 - 04 - 2020

تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمقترحي قانون، يرميان إلى تعديل المادة الثامنة من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، وتعديل قانون رقم 12.67.
في تصريح لجريدة الاتحاد الاشتراكي، أكد شقران أمام رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن هذين المقترحين جاءا من منطلق الوضعية التي تعيشها بلادنا في هذه الظروف بسبب فيروس كورونا المستجد، وفي ظل تطبيق الحجر الصحي، ونروم من وراء ذلك، عدم اعتبار المبالغ الكرائية العالقة بذمة المكترين طيلة فترة حالة الطوارئ الصحية تماطلا موجبا للإفراغ . بل هي محرد دين عادي يستوفى بالمساطر القانونية الجاري بها العمل، وفي ذلك، يضيف شقران أمام، حماية للمكترين ، خاصة منهم التجار وأصحاب المقاهي والمهن الأخرى. لكن في نفس الوقت عدم حرمان المكري من حقوقه المشروعة.
وكشف رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أن الفريق سبق أن بعث بسؤال كتابي إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية منذ عشرة أيام، نطلب فيه بإعفاء مكتري المحلات الحبسية من أداء واجب الكراء طيلة الفترة التي ستستغرقها مدة الحجر الصحي.
لكن استبشرنا خيرا بقرار جلالة الملك محمد السادس بإعفاء مكتري المحلات الحبسية، الذي يسري أيضا على المحلات المخصصة للسكن، ماعدا تلك التي يستفيد منها الموظفون .
المقترحان يأتيان كما جاء في الورقة التقديمية يقول الفريق ،بعد إعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا، إذ عملت بلادنا على اتخاذ عدد من الإجراءات الاستباقية بقصد الحد من تفشي الوباء وانتشاره بين صفوف المواطنات والمواطنين، ومن ذلك فرض الحجر الصحي بمنع الخروج من المنازل إلا للضرورة ، مع ما صاحب ذلك من إغلاق للمقاهي والمتاجر و غيرها و الاقتصار على تلك التي تقدم نوعا من الخدمات المحددة طيلة فترة حالة الطوارئ الصحية.
الوضع الاستثنائي، يضيف الفريق الاشتراكي، سيحول دون وفاء عدد من المكترين بالسومة الكرائية الشهرية الأمر الذي يمكن أن يتسبب في سقوطهم في حالة التماطل الموجبة للإفراغ بعد إنذارهم من قبل الملاك، وبالتالي فقدانهم للأصل التجاري ومعه مورد رزقهم وعدد من المشتغلين لديهم كما هو حال عدد من المحلات التجارية و المقاهي و غيرها
وشدد الفريق الاتحادي على أن التماطل الموجب للإفراغ يتحقق بعد نهاية الأجل القانوني المضمن بالإنذار من أجل الأداء و إن تم الوفاء بالمبالغ الكرائية بعد ذلك.
واقترح الفريق الاشتراكي تعديل المادة الثامنة من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي بالشكل الذي تعد معه المبالغ الكرائية العالقة بذمة المكتري عن الفترة المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية دينا عاديا يستوفى بالمساطر القانونية المعمول بها دون اعتبار ذلك تماطلا موجبا للإفراغ دون تعويض . وذلك بالنظر إلى الظروف الاستثنائية التي تعيشها بلادنا، و في إطار مبدأ التضامن وتحمل الأعباء الناتجة عن حالة الطوارئ الصحية ، و حماية لحقوق جميع المواطنات والمواطنين.
المقترح يرمي إلى تعديل المادة الثامنة من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي.
وقدم الفريق الاشتراكي مقترح تعديل المادة الثامنة لتنص على أنه «،لا يلزم المكري بأداء أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ في الحالات الآتية، إذا لم يؤد المكتري الوجيبة الكرائية داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بالإنذار، وكان مجموع ما بذمته على الأقل ثلاثة أشهر من الكراء؛ إذا أحدث المكتري تغييرا بالمحل دون موافقة المكري بشكل يضر بالبناية ويؤثر على سلامة البناء أو يرفع من تحملاته، ما عدا إذا عبر المكتري عن نيته في إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه داخل الأجل الممنوح له في الإنذار، على أن تتم الأشغال من أجل ذلك، في جميع الأحوال، داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر؛ إذا قام المكتري بتغيير نشاط أصله التجاري دون موافقة المالك، ما عدا إذا عبر المكتري عن نيته في إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه داخل الأجل الممنوح له، على أن يتم هذا الإرجاع، في جميع الأحوال، داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر؛ إذا كان المحل آيلا للسقوط، ما لم يثبت المكتري مسؤولية المكري في عدم القيام بأعمال الصيانة الملزم بها اتفاقا أو قانونا رغم إنذاره بذلك؛ إذا هلك المحل موضوع الكراء بفعل المكتري أو بسبب قوة قاهرة أو حادث فجائي؛ إذا عمد المكتري إلى كراء المحل من الباطن خلافا لعقد الكراء؛ إذا فقد الأصل التجاري عنصر الزبناء والسمعة التجارية بإغلاق المحل لمدة سنتين على الأقل. استثناءً من مقتضيات الفقرة الأولى ، يضيف المقترح ، أنه تعد المبالغ الكرائية العالقة بذمة المكتري عن الفترة المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية المنصوص عليها بمرسوم بقانون عدد 2.20.293 بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19 ، دينا عاديا يستوفى بالمساطر القانونية المعمول بها دون اعتبار ذلك تماطلا موجبا للإفراغ دون تعويض .
المقترح الثاني الذي تقدم به الفريق الاشتراكي، يرمي إلى تعديل القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني ، و ذلك بإضافة مادة جديدة للباب الرابع منه — المادة 30 مكرر – بالشكل الذي تعد معه المبالغ الكرائية العالقة بذمة المكتري عن الفترة المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية دينا عاديا يستوفى بالمساطر القانونية المعمول بها دون اعتبار ذلك تماطلا موجبا للإفراغ دون تعويض . وذلك بالنظر إلى الظروف الاستثنائية التي تعيشها بلادنا ، وفي إطار مبدأ التضامن وتحمل الأعباء الناتجة عن حالة الطوارئ الصحية ، وحماية لحقوق جميع المواطنات والمواطنين. ويقترح الفريق الاتحادي لتكون المادة 30 مكرر على الشكل التالي ،»استثناءً من أي مقتضيات مخالفة، تعد المبالغ الكرائية العالقة بذمة المكتري عن الفترة المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية دينا عاديا يستوفى بالمساطر القانونية المعمول بها دون اعتبار ذلك تماطلا موجبا للإفراغ دون تعويض «


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.