قدّم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب مقترح قانون يرمي إلى تعديل القانون رقم 67.12، المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني؛ وهو المقترح الذي يهدف إلى حماية المكترين من التعرض للإفراغ من محلات عملهم أو سكناهم، إذا ما تعذر عنهم أداء واجب الكراء. مقترح القانون يقضي بإضافة مادة جديدة للباب الرابع منه (المادة 30 مكرر) بالشكل الذي تعد معه المبالغ الكرائية العالقة بذمة المكتري عن الفترة المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية دينا عاديا يستوفى بالمساطر القانونية المعمول بها، دون اعتبار ذلك تماطلا موجبا للإفراغ دون تعويض؛ "وذلك بالنظر إلى الظروف الاستثنائية التي تعيشها بلادنا، وفي إطار مبدأ التضامن وتحمل الأعباء الناتجة عن حالة الطوارئ الصحية، وحماية لحقوق جميع المواطنات والمواطنين". وتقول المادة 30 مكرر المقترحة من طرف الفريق: "استثناءً من أي مقتضيات مخالفة، تعد المبالغ الكرائية العالقة بذمة المكتري عن الفترة المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية دينا عاديا يستوفى بالمساطر القانونية المعمول بها، دون اعتبار ذلك تماطلا موجبا للإفراغ دون تعويض". ويذكر المقترح أنه بعد إعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا، عملت بلادنا على اتخاذ عدد من الإجراءات الاستباقية بقصد الحد من تفشي الوباء وانتشاره بين صفوف المواطنات والمواطنين، ومن ذلك فرض الحجر الصحي بمنع الخروج من المنازل إلا للضرورة، "مع ما صاحب ذلك من توقف شرائح واسعة داخل المجتمع عن العمل بسبب الإغلاق المؤقت لعدد من الوحدات الصناعية والتجارية وغيرها، والاقتصار على تلك التي تقدم نوعا من الخدمات المحددة طيلة فترة حالة الطوارئ الصحية". ويؤكد الفريق الاشتراكي في مقترحه أن "هذا الوضع الاستثنائي سيحول دون وفاء عدد من المكترين بالسومة الكرائية الشهرية؛ الأمر الذي يمكن أن يتسبب في سقوطهم في حالة التماطل الموجبة للإفراغ بعد إنذارهم من قبل الملاك، وبالتالي فقدانهم لمحلاتهم المهنية ومعها مورد رزقهم وعدد من المشتغلين لديهم كما هو حال عدد من المهن الحرة، وكذا الاستقرار العائلي في حالة الإفراغ من المحل المعد للسكن"، مذكرا بأن التماطل الموجب للإفراغ يتحقق بعد نهاية الأجل القانوني المضمن بالإنذار من أجل الأداء وإن تم الوفاء بالمبالغ الكرائية بعد ذلك.