قضت المحكمة الابتدائية فالقنيطرة ببطلان محضر مخالفة سيدة، كانت كتهضر فالتيليفون بتقنية البلوتوث وهي سايكَة، ورجعو ليها فلوس المخالفة فالحال. وشافت المحكمة فهذ القضية ان الهضرة فالتيليفون ماكتشكلش مخالفة، حيت تهمة إمساك الهاتف باليد ماكيناش، كيف تبين ليها ان المخالفة ماتابتاش فحق السيدة، حيت البوليسي اللي حررها ماكانش حاضر فاش وقعات أصلا. وعلى هذشي، السيدة المعنية بالأمر كانت رفضات تخلص، وتقدمات عند وكيل الملك فابتدائية أكَادير بطلب منازعة ضد المخالفة اللي سجلها فحقها هذ البوليسي، ودفعات الحد الأقصى للغرامة اللي كيتمثل ف1000 درهم، قبل ما تنصفها المحكمة وتخرجها براءة. وحسب المادة 191 من مدونة قانون السير، الأعوان والضباط المؤهلين اللي عندهم صلاحية المعاينة بالعين المجردة أو على أساس معلومات إلكترونية، بينما المادة 185 تعدلات فسنة 2016، وكتقول ان مسك الهاتف هو اللي فيه المخالفة، لكن استعمال البلوثوث ماشي مشكل، وبالتالي فالمخالفة لا وجود لها.