أعطت المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة الحق لمواطنة في استرجاع مبلغ مخالفة سير محررة لها من طرف شرطي مرور ، بسبب حديثها في الهاتف اثناء السياقة عن طريق تقنية البلوتوث. المحكمة اعتبرت أن الحديث عبر الهاتف بتقنية بلوتوث لا يعد مخالفة لانعدام فعل مسك الهاتف يدويا، اضافة لكون الشرطي محرر محضر المخالفة ليس هو الذي عاين وقوعها مما يجعل محضرها باطلا. و تعود وقائع النازلة إلى العام الماضي ، حينما أوقف شرطي مرور بمدينة القنيطرة ، سيدةبحجة ارتكاب مخالفة متمثلة في الحديث عبر الهاتف بتقنية البلوتوث ، فطلب منها شرطي المرور التوقف و تسليمه وثائق السيارة و هو ما استجابت له ليخبرها بأنها ارتكبت مخالفة مسك الهاتف باليد أثناء السياقة، طالبا منها انتظار قدوم شرطي آخر لتحرير المخالفة لكونه لا يملك الصلاحية لذلك. فما كان لهاته السيدة إلا أن تخبره أولا بأنها لم ترتكب أية مخالفة مادامت تتحدث بالهاتف باستعمال تقنية البلوثوت و ليس ممسوكا باليد ، و ثانيا بأنه من غير المعقول أن تنتظر شخصا ليحرر مخالفة لم يقم بمعاينتها خلافا لما يستوجبه القانون. بعدها حضر شرطي آخر ليحرر مخالفة لم يعاينها و يسحب منها رخصة السياقة و يسجل ذلك في المحضر بخط يده كنوع من التحدي لخرق القانون رغم تنبيهه إلى أن فعله هذا يشكل تزويرا. و هي الملاحظة التي سجلتها السائقة في محضر المخالفة، رافضة أداء الغرامة لنيتها في التوجه للقضاء للمنازعة في هاته المخالفة. السائقة تقدمت بواسطة دفاعها بطلب إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة من أجل المنازعة في المخالفة المنسوبة إليها بعد أداء الحد الأقصى للغرامة و هو 1000 درهم كما تقضي بذلك مدونة السير، موضحة من حيث الشكل بأن المادة 191 من هاته المدونة أعطت للأعوان و الضباط المؤهلين صلاحية المعاينة المجردة أو المعاينة على اساس معلومات إلكترونية و ليس هناك طريقة ثالثة أو رابعة يمكن سلوكها ، و أن المادة 194 ألزمت العون محرر المخالفة بتحرير محضره طبقا للمادة 24 من قانون المسطرة الجنائية التي تفرض عليه ألا يضمن في المحضر إلا ما عاينه أو تلقاه شخصيا أو ما قام به من عمليات ترجع لاختصاصه. مؤكدة بأن العون محرر المحضر لم يعاين المخالفة لا بالعين المجردة و لا على اساس معلومات إلكترونية ، بل أخبر بذلك من طرف زميله بعد مناداته عليه و حضوره بعد 35 دقيقة من الوقت المزعوم لارتكاب المخالفة و هو ما يشكل خرقا للنصوص المثارة ملتمسة التصريح ببطلان محضر المخالفة. و من حيث الموضوع أوضح دفاعها بأن محضر المخالفة المحرر من طرف شرطة المرور نسب لها مخالفة لا وجود لها في مدونة السير أصلا و هي مخالفة مسك الهاتف باليد أثناء السياقة. مذكرة في هذا السياق بأن هاته المخالفة التي كانت ضمن النص الاصلي لمدونة السير في مادتها 185 لم يعد لها وجود بعد تعديل المادة المذكورة منذ غشت 2016 حيث أصبحت المخالفة تتمثل في الاستعمال أو التحدث بالهاتف ممسوكا باليد أثناء السياقة و شتان بين مسك الهاتف باليد أثناء السياقة و الاستعمال أو التحدث بالهاتف ممسوكا باليد أثناء السياقة. و أوضحت أن الفعل المجرم الذي يعتبر مخالفة ليس مجرد مسك الهاتف باليد أثناء السياقة بل إن المخالفة لا تكون قائمة إلا إذا كان السائق يستعمل الهاتف بيده أو يتحدث به و هو ممسوك بيده أثناء السياقة أما إذا كان السائق يستعمل تقنية البلوثوت في سيارته غير ماسك الهاتف بيده فإن الفعل لا يعتبر مخالفة.كما أن مسك الهاتف أثناء السياقة دون استعماله أو التحدث به لا يشكل بدوره مخالفة و هو ما شرحته السائقة لشرطي المرور قبل تحرير المخالفة لكنه رفض سماع ذلك. رأي القضاء جاء مطابقا تماما لرأي السائقة و لنصوص المواد 191 و 194 و 185 من مدونة السير ، لما اعتبر بأن العون الذي حرر المحضر لم يكن له الحق في ذلك لكونه لم يكن حاضرا و لم يعاين شيئا فقضى في الشكل ببطلان المحضر و في الموضوع ببراءة المتهمة من المخالفة المنسوبة إليها لكون التحدث بالهاتف باستعمال تقنية البلوتوث في السيارة لا يشكل مخالفة كما قضى بإرجاع المبلغ المودع في صندوق المحكمة كحد أقصى للغرامة لفائدة المتهمة.