صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، مع إدخال الملاحظات التي أبداها أعضاء الحكومة، على مشروع قانون رقم 25.20 بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19". ويهدف مشروع هذا القانون، الذي تقدم به وزير الشغل والإدماج المهني، إلى سن تدابير استثنائية لمواكبة المشغلين الذين يوجدون في وضعية صعبة والعاملين لديهم المتضررين من تداعيات هذا الفيروس. وتتمثل هذه التدابير في القيام، خلال الفترة الممتدة من 15 مارس 2020 إلى غاية 30 يونيو 2020، بصرف تعويض لفائدة الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج والبحارة الصيادين بالمحاصة الذين توقفوا مؤقتا عن عملهم والمصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما تتمثل في اعتبار الفترة المذكورة في حكم فترة توقف مؤقت عن العمل بالنسبة للمشمولين بهذا القانون وبالتالي، تظل العلاقة التعاقدية قائمة، وتعليق أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال الفترة الممتدة من فاتح مارس 2020 إلى غاية تاريخ يحدد بنص تنظيمي، كشرط لفتح الحق في التعويضات التي يصرفها هذا الصندوق، وكذا في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك بالنسبة للمشمولين بهذا القانون. كما يتعين على المشغل، حسب هذا المشروع قانون، إرجاع المبالغ التي تم صرفها بناء على تصريح كاذب منه، إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحت طائلة تطبيق العقوبات الجاري بها العمل. وقد نص مشروع القانون على إمكانية تمديد الفترة المشار إليها أعلاه بنص تنظيمي إذا دعت الضرورة إلى ذلك. كما تم التنصيص على خضوع العمليات المذكورة للمراقبة المالية التي تقوم بها الأجهزة المختصة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لا سيما المفتشية العامة للمالية والمديرية العامة للضرائب وذلك في إطار عملية التتبع والمواكبة التي تقوم بها الدولة للعمليات التي يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي القيام بها.