تنشر المرسوم بالقانون رقم 2.20.292 اللي كيخص سن أحكام خاصة فحالة الطوارئ الصحية، وإجراءات الإعلان عليها، اليوم الثلاثاء 24 مارس، فالجريدة الرسمية، بالإضافة للمرسوم رقم 2.20.293 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" المستجد، ودخلو بجوج حيز التنفيذ. بالنسبة للمرسوم بقانون اللي كيخص سن أحكام خاصة فحالة الطوارئ الصحية، وحسب المادة الثالثة ديالو، كيتعاقب كل اللي خالف أوامر وقرارات السلطات العمومية ففترة الطوارئ الصحية بالحبس من شهر ل3 شهور، وغرامة كتراوح بين 300 و1300 درهم، أو بوحدة من العقوبتين بجوج، وهذشي دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد. وغيتعاقب بنفس العقوبة كذلك كل واحد عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة تطبيقا لهذ المرسوم بقانون، عن طريق العنف أو التهديد أو الإكراه، وكل من قام بتحريض الغير على مخالفة القرارات المذكورة فهذ الفقرة، بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديد. وحسب المادة اللولة فالمرسوم، كيمكن تتعلن حالة الطوارئ فأي جهة أو عمالة أو إقليم أو جماعة أو جماعات، أو فمجموع التراب الوطني إلى اقتضى الحال، كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار الأمراض المعدية أو الوبائية، وإلى اقتضت الضرورية "اتخاذ إجراءات استعجالية لحمايتهم من هذ الأمراض، والحد من انتشارها، والحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان السلامة ديالهم". وفالمادة الخامسة، كيخول هذا المرسوم للحكومة باش تتخذ بصفة استثنائية، أي إجراء ذو طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي أو بيني يكتسي صبغة استعجالية، ومن شأنو الإسهام بكيفية مباشرة في مواجهة الآثار السلبية المترتبة على الإعلان حالة الطوارئ المذكورة. والمرسوم كيشير بللي هذ التدابير المتخذة مكاتحولش دون استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين. والمادة الساتة من هذ المرسوم كتحدد توقيف سريان مفعول جميع الآجال المنصوص عليهل فالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية، ويستأنف احتسابها بداية من اليوم الموالي.