وزير: المحصول المرتقب من الحبوب للموسم الفلاحي 2024-2025 يصل إلى 44 مليون قنطار    تشييد مطار جديد بالدارالبيضاء وتأهيل شامل لباقي المطارات في أفق 2030    الذهب يتخطى مستوى 3500 دولار للمرة الأولى في تاريخه    للمرة الرابعة على التوالي: المنتخب الوطني المغربي للمواي طاي يتوج بلقب البطولة الإفريقية بطرابلس    الحكم المغربي رؤوف نصير يقود عدة نزالات خلال البطولة الإفريقية للمواي طاي    "أفريكوم" تؤكد مشاركة الجيش الإسرائيلي في مناورات الأسد الإفريقي    انطلاق أول نسخة لكأس أفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات اليوم الثلاثاء بالرباط    في رواقها بالمعرض الدولي للنشر والكتاب.. الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تستعرض حضور التراث المغربي في وثائقيات "الثقافية"    : ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 1,6 بالمائة    توقيف شخص بالبيضاء بشبهة حيازة وترويج المخدرات    طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة يطالبون وزير الصحة بالوفاء بالتزاماته ويستغربون تأخر تنفيذ الاتفاق    مصاعب في الجهاز التنفسي تدخل ملكة النرويج المستشفى    أكثر من 100 جامعة أمريكية تندد بتدخل ترامب السياسي في التعليم العالي    بوريطة: النسخة الرابعة للدورة التكوينية لملاحظي الانتخابات الأفارقة ستحقق قيمة مضافة للقارة    بنعلي: المغرب يطلق قريبا مناقصة لمحطة غاز مسال في الناظور لتعزيز أمنه الطاقي    تفاصيل انعقاد المجلس الإقليمي لحزب الاستقلال بالقنيطرة    لقجع: لاعبو المنتخب لأقل من 20 سنة هم "مشروع " فريق الكبار في كأس العالم 2030    أندية كرة القدم بالمغرب تحت الضغط    الفاتيكان ينشر أول صور لجثمان البابا فرنسيس داخل نعشه    تأجيل المحاكمة الاستئنافية لمناهض التطبيع محمد بوستاتي ودفاعه يجدد طلب السراح    إسرائيل تمنع تطعيمات شلل الأطفال عن غزة.. 600 ألف طفل في خطر    تكريم الدراسات الأمازيغية في شخص "بونفور"    عبد الكريم جويطي يكتب: أحمد اليبوري.. آخر العظماء الذين أنجزوا ما كان عليهم أن ينجزوه بحس أخلاقي رفيع    لجنة تسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر مؤقتا تُكرّم نساء ورجال الصحافة والإعلام بالمعرض الدولي للنشر والكتاب    فيلم "زاز": حين يفرض السيناريو أبطاله قبل ملصق التسويق !!!    محكمة الاستئناف تؤيد الحكم الابتدائي في حق "إلغراندي طوطو"    باحثون: الحليب بدون دسم أفضل لمرضى الصداع النصفي    سجن زايو يرد على مزاعم سوء أوضاع النزلاء    الصفريوي: لا مفاوضات ولا نية للاستثمار في شيفيلد وينزداي الإنجليزي    جامعة كرة السلة توقف البطولة الوطنية بسبب أزمة مالية خانقة    جماعة العدل والإحسان الاسلامية تعزّي الكنيسة الكاثوليكية في وفاة البابا فرنسيس    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الأخضر    تفاصيل جريمة بن احمد المروعة..    ابن يحيى تكشف عن المحاور الكبرى لمشروع بشأن السياسة الأسرية الاجتماعية    كيوسك الثلاثاء |مختبر مغربي يطلق تحليلات مبتكرة لتشخيص الأمراض الوراثية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    صحراء المغرب تنتصر في واشنطن    قتيل في غارة إسرائيلية بجنوب لبنان    السلطات الأمريكية تقاضي "أوبر" بتهمة غش المستخدمين    العاملون في القناة الثانية يحتجون ضد "غياب الشفافية" في التعاطي مع الأجور وتدبير المسار المهني    اختتام المرحلة الثانية من "تحدي الهاكتون أكادير 2030" بتتويج مشاريع شبابية مبتكرة لتحسين الخدمات الجماعية    فان دايك: جماهير ليفربول ستتذكر أرنولد في حال قرر الرحيل    تطوان تحتفي باليوم العالمي للأرض بتنظيم أيام تحسيسية حول الماء، الصحة والبيئة    هذه توقعات الأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء بالمغرب    عميار يكتب عن المغرب والفلسطينيين    الصين وأندونيسيا يعقدان حوارهما المشترك الأول حول الدفاع والخارجية    ميناء طنجة: مفرغات الصيد البحري تتراجع بنسبة 5% خلال الفصل الأول من 2025    معهد الدراسات الإستراتيجية يغوص في العلاقات المتينة بين المغرب والإمارات    مندوبية الصحة بتنغير تطمئن المواطنين بخصوص انتشار داء السل    ‬والآن ‬سؤال ‬الكيفية ‬والتنفيذ‬ ‬بعد ‬التسليم ‬بالحكم ‬الذاتي ‬كحل ‬وحيد ‬‮….‬    المغرب يخلد الأسبوع العالمي للتلقيح    نحو سدس الأراضي الزراعية في العالم ملوثة بمعادن سامة (دراسة)    دراسة: تقنيات الاسترخاء تسمح بخفض ضغط الدم المرتفع    مغرب الحضارة: حتى لا نكون من المفلسين    لماذا يصوم الفقير وهو جائع طوال العام؟    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لعنصر ل”كود”: الخلاف بين الأغلبية على تجريم “الإثراء غير المشروع” شكلي وفيه جوج آراء
نشر في كود يوم 24 - 02 - 2020

قال امحند العنصر، الأمين العام لحزب “الحركة الشعبية”، في تصريح ل”كود”، إن الأغلبية الحكومة لم تصل بعد إلى التوافق على مشروع القانون الجنائي، المتواجد في ردهات البرلمان لأزيد من 4 سنوات.
وأوضح العنصر، في جوابه على سؤال “كود” حول حقيقة الخلاف بين الأغلبية الحكومية حول “تجريم الإثراء غير مشروع” في مشروع القانون الجنائي، إن “الخلاف حول مشروع القانون الجنائي خصوصا في ما يتعلق ب”تجريم الإثراء غير المشروع”، شكلي”، مؤكدا أنه هناك رأيين داخل الأغلبية بخصوص هذا الموضوع.
وكشف العنصر، أن “الرأي الأول يقول بأن المجلس الأعلى للحسابات هو الذي يستقبل التصريح بالممتلكات وله القدرة في القيام بالمقارنة وبالتالي من حقه أن يحيل الملفات على القضاء، علما أن المقارنة تتم عبر مع ما صرح به من دخل انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر، وليس مصادر دخله”.
و”الرأي الآخر يقول بضرورة اعتماد مساطر خاصة داخل مشروع القانون الجنائي، لكن من سيحرك المتابعة في هذه الحالة؟” يقول العنصر.
وشدد المتحدث على هيئة الأغلبية في آخر اجتماع لها لم تحسم الخلاف، وأجلت النظر في الموضوع إلى اجتماع مقبل خصوصا وأن “وزير العدل لم يطلع على كل تفاصيل المشروع القانوني” يضيف العنصر.
وقال العنصر ل”كود” إن “الأغلبية متفقة على الجوهر بخصوص المراقبة والمساءلة فيما يتعلق بالإثراء غير المشروع لكنها مختلفة على كيفية مراقبة تلك الأموال”.
وسبق أن اعتبر محمد بنعبد القادر، ربط تعثر المصادقة على مشروع القانون الجنائي بمواد تجريم الإثراء غير المشروع،، بأنه ” تضليل للرأي العام وافتعال حالة سياسية مصطنعة لرهانات لا أرغب في الدخول فيها” وفق تصريحات سابقة.
في حين يشدد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، على أن سبب “بلوكاج” القانون الجنائي، هو “تجريم الإثراء غير المشروع”.
وقال الرميد يوم الأربعاء الماضي بكلية الحقوق بالمحمدية، “:”بالصحة الجميع لي كيشفرو فهاد البلاد مادام معندناش قانون تجريم الإثراء غير المشروع”.
وأوضح الرميد، الذي كان وزيرا للعدل في الحكومة السابقة، “لا يمكن أن يتعايش المغاربة مع واقع أشخاص يبدأون من الصفر فيراكمون ثروة ضخمة بشكل غير مبرر بدون أن تكون هناك أسباب لهذه الثروة، وغياب اي وسيلة للمحاسبة”.
حرب بين الأغلبية حول كيفاش يحاربو “الإثراء غير المشروع”، بنعبد القادر عندو رأي لي كيشوف بلي كاين مجلس جطو يكفي، والرميد عندو رأي آخر، كيقول بلي ضرور من قانون كيخلي الدولة تراقب ممتلكات المسؤولين والموظفين العموميين.
يشار إلى أن التعديل الذي تبنته الأغلبية في 10 يناير، قدمه فريق التجمع الدستوري، “يفرغ الجريمة من محتواها”، وفق مصدر مقرب من الرميد.
وينص هذا التعديل على قيود لتفعيل جريمة الإثراء غير المشروع، أولها، أن يتولى المجلس الأعلى للحسابات إثبات هذه الجريمة، أي أنه لا يمكن تحريك المتابعة من طرف النيابة العامة ضد الموظف المتهم بالإثراء غير المشروع إلا بعد إثبات الجريمة من طرف المجلس.
ثانيا، أنه لا يمكن متابعة الموظف المتهم إلا “بعد نهاية مهامه وليس أثناءها”، أي يجب انتظار إحالة الموظف على التقاعد من أجل متابعته. ثالثا، بخصوص دخله أن تتم المقارنة مع ما صرح به من دخل انطلاق من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر، وليس من مصادر دخله.

وجاء نص تعديل الأغلبية كالتالي: “يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم، “كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل وكل آمر بالصرف، ثبت للمجلس الأعلى للحسابات، بعد نهاية توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة، انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر، بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة مع ما صرح به من دخل، ولم يدلِ بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة”.
ويجب في حالة الحكم بالإدانة، الحكم بمصادرة الأموال غير المبررة طبقا للفصل 42 من هذا القانون والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية طبقا للفصل 86 أعلاه.

وكانت جريمة الإثراء غير المشروع سببا في خلافات حول مشروع القانون الجنائي، منذ مصادقة مجلس الحكومة السابقة عليه في 2016، فقد نص المشروع الذي أعدته وزارة العدل في البداية على تطبيق هذه الجريمة على جميع موظفي الدولة والجماعات المحلية البالغ عددهم 800 ألف، إذ نص على عقوبة السجن من سنة إلى 5 سنوات على المتورطين، لكن بعد جدل داخل مجلس الحكومة، ورفض بعض الوزراء اعتقال الموظفين بتهمة الإثراء غير المشروع في حين قد تظهر براءتهم، تم الاتفاق على إلغاء العقوبة السجنية والإبقاء على الغرامة، مع تقليص عدد الموظفين الخاضعين لهذه الجريمة إلى 110 آلاف موظف الخاضعين للتصريح بالممتلكات.

وبالمقابل جرى رفع الغرامة لتنتقل من ما بين 5000 و50 ألف درهم، إلى ما بين 100 ألف درهم و1 مليون درهم، ضد الموظف المدان بتهمة الإثراء غير المشروع، كما تم التنصيص على الحجز على الممتلكات وإمكانية الحكم بعدم الأهلية لممارسة الوظيفة، أي الطرد من المنصب، وهي عقوبة لم يكن منصوص عليها في الصيغة الأولى، التي أعدتها وزارة العدل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.