أصدر وزير الداخلية بالعدد الاخير من الجريدة الرسمية قرارا بإجراء انتخابات جزئية في جماعة السويهلة بمراكش، على خلفية استقالة نصف أعضاء المجلس الجماعي حيث اعتبر وزير الداخلية ان استقالة نصف اعضاء المجلس ينجم عنها تجريد جميع أعضاء المجلس التسعة والعشرون (29) الحاليين لمجلس جماعة السويهلة من صفة العضوية بالمجلسوامر وزير وزير الداخلية بهذا القرار باعادة انتخاباتجماعة السويهلة في جميع الدوائر والغريب ان هذا القرار يتجاهل واحد من اهم المستجدات التي جاء بها القانونالتنظيمي للجماعات والذي يتعلق بالضمانات الممنوحة للمنتخبين فالانتخاب يتم وفقالقانون التنظيمي 59.111 لمدة ست سنوات ولا تسقط العضوية بالمجلس ما لم يستقلالعضو المنتخب او يعزل بقرار قضائي، كما ان القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 رمضان 1436 (7يوليو 2015)، في المادة الثالثة والستون (63) تجعل القضاء وحده هو المختص بعزل أعضاء المجلس. وتجاهل وزير الداخلية بقراره هذا أن حالة الانقطاع عن مزاولة مهامه اثر استقالة أكثر من نصف أعضائه المنصوص عليها في المادة الخامسة والسبعون (75) من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، يترتب عليه حل مكتب وهياكل المجلس، دون حل المجلس الذي يبقى اختصاصا حصريا للقضاء بمنطوق المادة الثالثة والستون (63) من نفس القانون التنظيمي. وعليه، في غياب أي حكم قضائي بالعزل أو حل المجلس أو الإلغاء الكلي لنتائج الإقتراع، يتعين على وزير الداخلية اعطاء مبرر قانوني لاعادة انلانتخاب في دوائرمازال منتخبون برسمها متمتعين بكامل الشرعية التي يمنحها الاقتراع الحر والنزيهالذي عرفته البلاد بتاريخ 4 شتنبر 2015. كما ان وزير الداخلية سبق له سبق له ان وجه مراسلةالى عامل مراكش يؤكدفيها على ان توقيف مكتب المجلس وتشكيل اللجنة الخماسية المكلفة بالتسير قرارمؤقت في انتظار اجراء انتخابات تكميلية لتعويض الاعضاء المستقليين، فماهي الاسباب الكامنة وراء قرار اجراء انتخابات في دوائر لم يفقد المنتخبونبرسمها صفتهم كاعضاء لجماعة السويهلة؟