في تطور جديد و لافت بخصوص قضية المعطل "ابراهيم صيكا" المتوفي بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، نتيجة لمضاعفات إضرابه عن الطعام حسب عائلة المتوفي، تمكنت "كود" من الحصول على نسخة محضر القضية المرفق بشهادة طبية تثبت عجز أحد العناصر الأمنية لمدة 21 يوما إثر تعرضه لاعتداء من طرف المعطل أثناء محاولة تهدئته على حد ما جاء فيه. غير أن السؤال الموجه و الذي يطرح نفسه بشدة، حسب عائلة المتوفي، هو توقيت المحضر و الشهادة الطبية، حيث حررا بنفس التوقيت و بنفس الساعة و الدقيقة" 17:30 "مع اختلاف المكان الشيء الذي يستحيل تماما، و يحيل حسب ذوي المتوفي على منطق المؤامرة و التلفيق، كما يعتبر دليل إدانة ضد دورية الأمن التي أشرفت على اعتقال المعطل. من جانب آخر، أكد أحد المقربين من عائلة "ابراهيم صيكا" ل "كود" أن رواية المحضر عارية تماما عن الصحة، و أن المتوفي قد وقع عليه تحت الإكراه، موضحا أن الرواية الصحيحة هي أن المعطل كان يهم بالمشاركة بوقفة سلمية ينظمها التنسيق الميداني للمعطلين الصحراويين بكلميم و تطالب بالحق في الشغل و العيش الكريم لا غير، بعيدا عن ما جاءت به رواية الأمن في محضرها المعتمد. وفي موضوع ذي صلة اعتبر منتدى الكرامة لحقوق الانسان، حدث فاة ابراهيم صيكا غير معزول عن اختلال المنظومة القانونية المتعلقة بالمتابعات القضائية خصوصا إشكالية الاعتقال الاحتياطي بجميع أشكاله، مشيرا إلى أنه بصدد إطلاق حملة وطنية للحد من الاستخدام المفرط للاعتقال الاحتياطي الذي يطبعه استخاف بحياة وسلامة المعتقلين. وأكد المنتدى الحقوقي القريب من الحزب الحاكم، في بيان له، توصلت كود بنسخة منه، على أن مسؤولية السلطات العمومية لا تتوقف عند حدود مراقبة الإعمال السطحي و الحرفي لعبارات النص القانوني، "فمسؤوليتها الدستورية على سلامة أرواح المواطنين و حماية حرياتهم عند ممارساتها لمهامها الأمنية و القضائية" على حد تعبير البيان. وأشار البيان أن حالة ابراهيم صيكا التي تسائل الجميع اليوم، لا يسمح بأن تبرأ ذمتها بمجرد القول إن الاعتقال جاء مطابقا للنص، أو إن الوفاة كانت طبيعية ناجمة عن تعفن ميكروبي و ليس عن اعتداء جسدي، وأنه على المؤسسات القضائية و الإدارية أن تنفذ إلى العمق الحقيقي لكيفية تدبير الاعتقال. وأضاف ذات المصدر أنه يتوجب على القضاء أن "يضع على ميزان العدل الدوافع التي تجعل النيابة العامة تقرر تقديم شاب جامعي عديم السوابق، يعاني التهميش و الحرمان، في حالة اعتقال و هو ليس متهما بارتكاب جرائم خطيرة و دون إعمال الآليات القانونية البديلة من قبيل فتح باب الصلح طبقا للمادة 41 من قانون المسطرة الجنائية التي تجيزه في هذا النوع من الجنح" كما جاء في نص البيان.