قالت لجنة الدفاع عم حقوق الإنسان، في مذكرة لها، إنه "انطلاقا من أن تحقيق العدل والإنصاف لا ينبغي أن يكون مشروطا بأداء مقابل"ن وكذلك "تفعيلا لمبدأ القضاء في خدمة المواطنين والذي يعني اللجوء إلى القضاء بدون عوائق لكافة المتقاضين"، فإن على الحكومة والجهات المختصة، "إلغاء الرسوم القضائية وحذف الباب المتعلق بها من مشروع القانون المالي لسنة 2013، وكذا جميع الكفالات المفروضة. وإلغاء ومراجعة كل النصوص والتشريعات التي تتعارض مع مبدأ مجانية التقاضي"، حسب اللجنة
المذكرة، التي توصلت "كود" بنسخة منها، ورفعت إلى الديوان الملكي، ورئاسة الحكومة، ووزارة العدل، ومكتبا مجلسا النواب والمستشارين، قالت فيها اللجنة إن "وجود باب من أبواب مداخيل الميزانية العامة للدولة في مشروع القانون المالي بعنوان "الرسوم القضائية"، وهي تعني مقابل الخدمات التي تقوم بها السلطة القضائية في حلها للنزاعات المعروضة عليها"، يعتبر "ضربا لمبدأ مجانية التقاضي الذي يعد من مبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا » وفق ما جاء في المذكرة ذاتها
وكشفت اللجنة، أن الرسوم القضائية المفروضة حاليا، والتي "فرضت على أساس الطلب الذي يتقدم به المتقاضي وقد تصل النسبة إلى 4% من قيمة الطلب، والأداء المسبق يعتبر من شروط إيداع المقال بكتابة ضبط المحكمة، وتفرض الرسوم على الطعون ضد الأحكام الصادرة، هذا إضافة إلى الكفالات المفروضة لممارسة بعض المساطر »، أصبحت « تثقل كاهل المتقاضين وتعوق اللجوء إلى المحاكم بسبب العجز عن الأداء خاصة أن مسطرة الإعفاء من الرسوم لا يستجاب لها إلا في حدود. كما أن مسطرتها قد تؤدي إلى ضياع الحق. إضافة إلى أن ما يتم أداؤه من رسوم لا يتم رده لأصحابه حتى في حالات عدم قبول الطلب » حسب ذات اللجنة