شكل التعريف بشرطة الملك العام المائي وأهدافها والاكراهات التي تعاني منها في سعيها للحفاظ على التدبير السليم للموارد المائية بالمغرب موضوع ورشة تشاورية عقدت يومي 28 و 29 شتنبر ببني ملال بمبادرة من وكالة الحوض المائي لام الربيع . وذكر مدير الوكالة السيد عبد الله المهبول ، أن الهدف من هذا اللقاء هو الوقوف على واقع الحال في هذا المجال ، لمناقشة المشاكل المطروحة للخروج بتصور مشترك من طرف جميع الاطراف المتداخلة في هذا القطاع للرقي بممارسة استعمال المياه بطرق سليمة . وأوضح ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، أن هذا اللقاء كان مناسبة لمناقشة "دليل شرطة الماء" الذي أعدته مصالح الوكالة من أجل تمكين جميع مستعملي الموارد المائية من تلبية حاجياتهم وفق للقانون رقم 95-10 المتعلق بالماء ، وذلك بشروط محددة تسمح باستغلال المياه وحمايتها من التلوث والاستغلال المفرط والتبذير ومنع الترامي عليها ، واضعا شرطة الماء للسهر على ضمان احترام هذه الشروط . وأبرز أن هذا الدليل يهدف على الخصوص إلى توضيح الإطار القانوني والمؤسساتي لمزاولة شرطة الماء ، والتذكير بنظام الإمتيازات والرخص والتصريحات ، وتوضيح مسطرة معاينات المخالفات للقانون المتعلق بالماء ، بالاضافة إلى دراسة الإكراهات التي تواجهها شرطة الماء ، وتحديد التدابير المواكبة لمزاولة فعالة لشرطة الماء. وأوضح أنه من أجل تفعيل دور هذه الشرطة، ارتأت وكالة الحوض المائي لأم الربيع وضع " دليل شرطة الماء" ، وتنظيم هذه الورشة باعتبار أن المشاركة والتشاور مع جميع الهيئات المعنية بشرطة الماء يعدان ركيزتان أساسيتان لبلوغ هذه الأهداف . وقد أتاح هذا اللقاء ، الذي تم خلاله إلقاء عدة عروض من طرف مختلف الفعاليات المتداخلة في الميدان ، الفرصة للهيئات المعنية بشرطة المياه لمناقشة الصيغة الأولية لهذا الدليل لأخذ مختلف الاراء والاقتراحات في صيغته النهائية . وكان رئيس قسم التشريع المائي بمديرية البحث والتخطيط المائي بكتابة الدولة المكلفة بالماء السيد محمد مقبول ، قد ألقى خلال هذا اللقاء عرضا حول النظام القانوني لتدبير الموارد المائيثة بالمغرب (القانون رقم 95-10 ) أبرز من خلاله الاهداف والمبادئ الاساسية للقانون الذي يروم على الخصوص وضع سياسة وطنية للماء مبنية على عقلنة استعمال الماء وتعميم الحصول عليه ، والمحافظة على الماء كما وكيفا وحمايته . كما حدد الاطار المؤسساتي لتسيير الموارد المائية ، وشروط استعمال موارد المياه وحمايتها من التلوث والاستغلال المفرط والتبذير ، وتحديد الاعمال الخاضعة لنظام الترخيص كحفر الابار وتحويل مجاري المياه ، والاعمال الخاضعة لنظام الامتياز كتهيئة واستغلال العيون وتهيئة البحيرات والمرجات ، والاعمال الخاضعة للتصريح خاصة لانجاز الثقوب واكتشاف الماء وجلبه . وتطرق السيد مقبول إلى تركيبة شرطة الماء ، وقال إنها تتكون من ضباط الشرطة القضائية العاملين في أسلاك القضاء والدرك الملكي والأمن الوطني ، إضافة إلى الاعوان المحلفين الذين تعينهم بعض الادرارات المعنية بالقطاع ومن بينهم التابعين لوكالات الاحواض المائية. وذكر أن مهام شرطة الماء تتحدد في القيام بالمعاينات لجمع المعطيات وأخذ العينات ، ومصادرة المعدات المستعملة في المخالفات ، وتحرير المحاضر ، مشيرا إلى ينتج عن ذلك فرض عقوبات إدارية وقضائية على المخالفين من بينها هدم المنشئات غير المرخصة وإغلاق نقط المياه علاوة على غرامات مالية وعقوبات حبسية .