شكل التعريف بشرطة الملك العام المائي وأهدافها والإكراهات التي تعاني منها في سعيها للحفاظ على التدبير السليم للموارد المائية بالمغرب،موضوع ورشة تشاورية عقدت يومي 28 و29 شتنبر الجاري ببني ملال بمبادرة من وكالة الحوض المائي لأم الربيع. وذكر مدير الوكالة،السيد عبد الله المهبول،في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء،أن الهدف من هذا اللقاء هو الوقوف على واقع الحال في هذا المجال،لمناقشة المشاكل المطروحة للخروج بتصور مشترك من طرف جميع الأطراف المتداخلة في هذا القطاع للرقي بممارسة استعمال المياه بطرق سليمة. وأضاف أن هذا اللقاء كان مناسبة لمناقشة "دليل شرطة الماء" الذي أعدته مصالح الوكالة لتمكين جميع مستعملي الموارد المائية من تلبية حاجياتهم وفق للقانون رقم 95-10 المتعلق بالماء،وذلك بشروط محددة تسمح باستغلال المياه وحمايتها من التلوث والاستغلال المفرط والتبذير ومنع الترامي عليها،واضعا شرطة الماء للسهر على ضمان احترام هذه الشروط. وأبرز أن هذا الدليل يهدف،على الخصوص،إلى توضيح الإطار القانوني والمؤسساتي لمزاولة شرطة الماء،والتذكير بنظام الامتيازات والرخص والتصريحات،وتوضيح مسطرة معاينات المخالفات للقانون المتعلق بالماء،بالإضافة إلى دراسة الإكراهات التي تواجهها شرطة الماء،وتحديد التدابير المواكبة لمزاولة فعالة لشرطة الماء. وأوضح أنه من أجل تفعيل دور هذه الشرطة،ارتأت وكالة الحوض المائي لأم الربيع وضع "دليل شرطة الماء"،وتنظيم هذه الورشة باعتبار أن المشاركة والتشاور مع جميع الهيئات المعنية بشرطة الماء يعدان ركيزتان أساسيتان لبلوغ هذه الأهداف. وقد أتاح هذا اللقاء،الذي تم خلاله إلقاء عدة عروض من طرف مختلف الفعاليات المتدخلة في الميدان،الفرصة للهيئات المعنية بشرطة المياه لمناقشة الصيغة الأولية لهذا الدليل لأخذ مختلف الآراء والاقتراحات في صيغته النهائية. وكان رئيس قسم التشريع المائي بمديرية البحث والتخطيط المائي بكتابة الدولة المكلفة بالماء،السيد محمد مقبول،ألقى خلال هذا اللقاء عرضا حول النظام القانوني لتدبير الموارد المائيثة بالمغرب (القانون رقم 95-10) أبرز من خلاله الأهداف والمبادئ الأساسية للقانون الذي يروم،على الخصوص،وضع سياسة وطنية للماء مبنية على عقلنة استعمال الماء وتعميم الحصول عليه،والمحافظة على الماء كما وكيفا وحمايته. كما حدد الإطار المؤسساتي لتسيير الموارد المائية،وشروط استعمال موارد المياه وحمايتها من التلوث والاستغلال المفرط والتبذير،وتحديد الأعمال الخاضعة لنظام الترخيص كحفر الآبار وتحويل مجاري المياه،والأعمال الخاضعة لنظام الامتياز كتهيئة واستغلال العيون وتهيئة البحيرات والمرجات،والأعمال الخاضعة للتصريح خاصة لإنجاز الثقوب واكتشاف الماء وجلبه. وتطرق السيد مقبول إلى تركيبة شرطة الماء،وقال إنها تتكون من ضباط الشرطة القضائية العاملين في أسلاك القضاء والدرك الملكي والأمن الوطني،إضافة إلى الاعوان المحلفين الذين تعينهم بعض الإدارات المعنية بالقطاع ومن بينهم التابعين لوكالات الأحواض المائية. وذكر أن مهام شرطة الماء تتحدد في القيام بالمعاينات لجمع المعطيات وأخذ العينات،ومصادرة المعدات المستعملة في المخالفات،وتحرير المحاضر،مشيرا إلى أن ذلك ينتج عنه فرض عقوبات إدارية وقضائية على المخالفين من بينها هدم المنشآت غير المرخصة وإغلاق نقط المياه علاوة على غرامات مالية وعقوبات حبسية.