أصدرت محكمة الأسرة بالعاصمة الرباط، أمس الأربعاء، قرارا قضائيا ترفض من خلاله طلب الزوج إجبار الزوجة على معاشرته جنسيا مع النفاذ المعجل. وتعود تفاصيل القرار إلى ال9 من شهر مارس الماضي، بعد رفض المحكمة المعنية طلب الزوج بناء على أن المعاشرة الجنسية وما يقتضيه واجب المساكنة "الشرعية" بحسب المادة 51 من مدونة الأسرة هي في الوقت ذاته واجب وحقّ لكلا الزوجين. وتعقيبا على الموضوع، وصفت سميرة موحيا رئيسة فدرالية رابطة حقوق النساء، صدور هذا الحكم بالشجاع، كونه يجسد روح مدونة الأسرة القائمة على المساواة بين الجنسين في رعاية الأسرة ويكرس التطبيق العادل للقانون، وفق تعبيرها. وأضافت رئيسة الفدرالية من خلال تصريح خصت به موقعنا "فبراير.كوم"، "كما أنه يشكل فرصة لدعم مطالب الفدرالية المتعلقة بمراجعة شاملة مدونة الأسرة خاصة على مستوى ربط مجموعة من الحقوق المعنوية بالحقوق المادية، وصياغة مدونة الأسرة صياغة تقطع مع المقتضيات التي من شأنها تكريس دونية المرأة كالبناء والنشوز والمتعة". وزادت المتحدثة، "فلا يعقل اليوم وفي زمن الفصل 19 من الدستور الذي أكد على المساواة بين الجنسيين في الحقوق والحريات سماع دعاوى تتعلق بواجب الطاعة أو النشوز، في زمن أصبح فيه للمرأة كيان مستقل، بل وأصبحت النساء تقود الأسر وتعولها وحاضرة في الفضاء العام وممثلة في كل المجالات". وتابعت موحيا،"الحكم له شق ايجابي لأنه يكرس مبدأ التراضي في العلاقة الجنسية داخل مؤسسة الزواج ويضحد الاعتقاد القائم لدى بعض الذهنيات في أن عقد الزواج يجعل الزوجة في حالة رضى دائم وملك للرجل، ويشكل أداة فاعلة لضمان الترافع لتجريم الاغتصاب الزوجي". وختمت المسؤولة، "هذا الاجتهاد القضائي دليل على أهمية مراعاة بعد النوع الاجتماعي في تشكيل الهيئات القضائية، فهناك أمور لا يمكن أن تفهمها الا النساء اليوم النساء القاضيات متواجدات في أقسام الأسرة على صعيد المحاكم الابتدائية، ونتمنى أن يتواجدن بشكل أكبر في محاكم الاستئناف، وأن يتمكن من كسر السقف الزجاجي الذي يحول دون تواجدهن بالغرفة الشرعية بمحكمة النقض بالقدر الكافي".