استنكر حسن بيراوين، نقيب المحامين بمدينة الدارالبيضاء قرارا عامليا بإفراغ مكتب محام بالمدينة ذاتها. وأكد بلاغ للنقيب، توصلت « فبراير » بنسخة منه، ان الهيئة « لن تسكت أمام هذا الخرق السافر »، مشيرا إلى أنها « تعتزم التوجه لجميع الجهات الإدارية والقضائية من أجل تحديد المسؤولين عنه ومحاسبتهم ومن أجل تجنب تكرار مثل هذا الخرق مستقبلا ». وكشف بيراوين أن » الأمر لا يتعلق بتنفيذ حكم قضائي ولا بنزاع يمس العلاقة الكرائية بين المحامي ومالك العقار، وإنما يتعلق بعدم التزام السلطات الجماعية المتخذة للقرار، وسطات الإدارة الترابية المنفذة للقرار بقواعد القانون، وهي بذلك تكون قد خرقت عدة التزامات قانونية آمرة شرعت لحماية مصالح موكلي المحامي واستمرار تقديمه لخدماته، ولحماية أسرارهم ووثائقهم » . واضاف البلاغ » أن الراي العام تفاجىء صباح اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2020 بكون مكتب محام بهيئة الدارالبيضاء موضوع عملية افراغ غير عادية في غيبته ودون مراعاة الضوابط القانونية والاجرائية الجاري بها العمل . وانتقل النقيب رفقة أعضاء من مجلس هيئة المحامين بالدارالبيضاء لعين المكان، بحسب المصدر ذاته، بناء على طلب من المحامي صاحب المكتب الذي يستغله كمحل مهني منذ عدة عقود والذي فوجىء عند رغبته في ولوج مكتبه هذا الصباح بمنعه من طرف عمال بناء بعدما تبين له أنه تم اقتحام مكتبه بعد كسر بابه، وتمت بعثرت محتوياته وخصوصا ملفاته و وثائق عمله ». وبعد إجراء عدة اتصالات، يضيف البلاغ، « تبين أن الأمر يتعلق بقرار جماعي صادر عن رئيس مقاطعة سيدي بليوط مؤرخ في 11 مارس 2020، صدر الأمر بتنفيذه عن السيد عامل عمالة مقاطعة الدارالبيضاء أنفا بتاريخ 12/6/2020 ، دون تبليغ القرار للمحامي المعني بالأمر ودون الإشارة إلى كون المحل يتعلق بمكتب محام ودون إشعار النقيب والوكيل العام للملك كما يقتضي ذلك القانون ». ووشدد البلاغ على أن « مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 59 من الظهير الشريف رقم 1.08.101 صادر في 20 من شوال 1429 ( 20 أكتوبر 2008 ) بتنفيذ القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة والذي ينص على أنه » لا يمكن تنفيذ حكم إفراغ مكتب محام إلا بعد إشعار النقيب ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مصالح موكله « .